بقلم : القاضي حيدر علي نوري
نصت المادة 224 / ج من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لعام 1971 المعدل على أنه على من يخالف في الحكم بالإدانة أن يشترك في إبداء الرأي في العقوبة المناسبة للجريمة التي صدر قرار الإدانة فيها.
ويتضح من ظاهر النص أن المخالفة جائزة عند الحكم بالإدانة، وهي لا تعني عدم إبداء العضو المخالف رأيًا في قرار الحكم بالعقوبة أو عدم الاشتراك فيه، وإلا كان عرضة للنقض من محكمة التمييز الاتحادية الموقرة، لعدم تحقق النصاب القانوني للمحكمة عند النطق بالعقوبة، كما يجوز للعضو المخالف في قرار الحكم بالإدانة، أن يخالف أيضًا في العقوبة، وسندنا في ذلك نص المادة 224 /ج الأصولية المذكورة آنفًا، وعبارة "إبداء الرأي في العقوبة المناسبة للجريمة التي صدر قرار الإدانة فيها"، التي تضمنتها، إذ كيف للعضو المخالف في قرار الإدانة إبداء الرأي في العقوبة، إذا كان لا يجوز له المخالفة في العقوبة أصلًا، ولا سيما إذا ما كانت العقوبة مخالفة لأحكام القانون.
ويجب أن تكون المخالفة في العقوبة ،على أساس إنها غير قانونية ، وليس على أساس أن العضو المخالف في قرار الحكم بالإدانة ، يجب أن يخالف قرار الحكم بالعقوبة، ذلك أن صدور قرار الحكم بالإدانة بالأكثرية يعني خضوع العضو المخالف لرأي الأكثرية وعلى أساس ذلك صدر الحكم بالإدانة، مما يقتضي إبداء العضو المخالف رأيًا في العقوبة استنادًا للإدانة الصادرة بالأكثرية ، ويجوز مخالفته في قرار الحكم بالعقوبة إذا ما اقتضت الضرورة ذلك، شأنه شأن بقية الأعضاء لضمان تطبيق أحكام القانون تطبيقًا سليمًا، في ضوء الوقائع والأدلة المتوافرة وما تحقق من قناعة.
وتؤكد الحقيقة أن قرار الحكم بالإدانة مستقل عن قرار الحكم بالعقوبة في الدعوى الجزائية الواحدة، وأن الأخير يمثل نتيجة ترتبت على الأول، ويجوز المخالفة في كليهما ، ولا تمنع المخالفة في الإدانة من المخالفة في العقوبة، إذا ما تطلب التطبيق السليم لأحكام القانون ذلك، وهذا ما استقرت عليه الهيأة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية الموقرة في توجهها الأخير بالقرار الصادر منها بالعدد "1008 / الهيأة الموسعة الجزائية / 2014 في 27 / 2 / 2017 "، وبذلك فإن محكمة التمييز الاتحادية الموقرة عدلت عن الاتجاه السابق لها، بعدم جواز مخالفة العضو، في قرار الحكم بالعقوبة، وعليه أن يشترك مع بقية الأعضاء في فرضها، إذا ما خالف في قرار الحكم بالإدانة"، فقطعت بذلك الخلافات، وحلّت الإشكال الذي أثير على صعيد التطبيق بشأن ذلك.