القاهرة ـ مصر اليوم
بين عهدينلليوم الثالث على التوالي تستمر المظاهرات وتجوب شوارع الإسكندرية مطالبة برحيل نظام محمد مرسي، 2 يوليو 2013.
وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور حازم الببلاوى، على إصدار قانون التظاهر وعرضه على الرئيس المؤقت عدلى منصور، وكان ذلك بعد عزل الإخوان عن السلطة فى 3 يوليو، فلم يختلف هذا القانون عن مشروع قانون حماية حق التظاهر الذى أعده مجلس الشورى فى عقد الرئيس المعزول محمد مرسى بعد ثورة 25 يناير، حيث اتفق المشروعان على كفالة حق التظاهر، ولكن بشروط، وعلى تحديد أماكن للتظاهر وأيضا منع الاعتصام.
تعد مشروعات القوانين هذه سابقة بعد ثورة 25 يناير، حيث عاشت مصر فى ظل حكم الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك 30 عاما، فى ظل قانون الطوارئ وبلا قانون خاص ينظم التظاهر، وكان يتم التعامل مع المظاهرات بموجب قانونى العقوبات والطوارئ.
مسمى مشروع القانون
عهد عدلى منصور:
- قانون تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية فى الأماكن العامة.
■ عهد محمد مرسى:
- قانون حماية الحق فى التظاهر السلمى فى الأماكن العامة.
حق التظاهر السلمى:
■ عهد عدلى منصور:
- للمواطنين الحق فى تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والانضمام إليها، غير حاملين سلاحًا، وفقًا للأحكام والضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون.
- يحظر الاجتماع العام أو تسيير المواكب والمظاهرات فى أماكن العبادة، كما يحظر على المشاركين فيها حمل أى أسلحة أو ذخائر، أو مفرقعات أو ألعاب نارية، أو مواد حارقة أو ارتداء الأقنعة أو الأغطية التى تخفى ملامح الوجه.
- على كل من يريد تنظيم اجتماع عام أو موكب أو مظاهرة إخطار قسم أو مركز الشرطة الذى يقع بدائرته المكان المستهدف بأنه يريد ذلك، وبصورة كتابية، وأن يتم الإخطار قبل البدء فى المظاهرة بأربع وعشرين ساعة على الأقل.
- ويتضمن الإخطار عدة بيانات، هى مكان المظاهرة، موعد بدئها وانتهائها، بيان بموضوعها والغرض منها، والمطالب التى يرفعها المشاركون فيها، وبيان بأسماء الأفراد أو الجهة المنظمة للاجتماع العام، ووسيلة التواصل معهم.
■ عهد محمد مرسى:
- حق التظاهر السلمى مكفول، وللمواطنين حق الدعوة إلى المظاهرات وتنظيمها والانضمام لها وفقاً للأحكام والضوابط التى يحددها هذا القانون.
- يكون للمتظاهرين الحق فى التعبير الحر عن آرائهم ومطالبهم بصورة فردية أو جماعية، مستخدمين فى ذلك أى وسيلة مشروعة بما فى ذلك مكبرات الصوت واللافتات، ويتجنبون كل ما يجاوز حرية التعبير السلمى.
- تكون ممارسة الحق فى التظاهر على نحو لا يؤدى إلى الإخلال بالأمن أو النظام العام، أو تعطيل مصالح المواطنين، أو قطع الطرق أو المواصلات، أو تعطيل حركة المرور، أو الاعتداء على الأشخاص والممتلكات أو حرية العمل، أو تهديد جدى لأى مما تقدم.
- يجب تقديم إخطار كتابى بالرغبة فى تنظيم مظاهرة إلى قسم أو مركز الشرطة المزمع بدؤها فى دائرته، وذلك قبل موعدها بثلاثة أيام على الأقل، ويسلم قبل هذا الموعد باليد بموجب إيصال أو بإعلان على يد محضر أو كتاب موصى عليه بعلم الوصول.
- يجب أن يتضمن الإخطار البيانات الآتية: مكان المظاهرة، وميعاد بدئها ونهايتها والأسباب التى دعت لتنظيم المظاهرة، المطالب التى ترفعها وخط سير المظاهرة المقترح، والأعداد المتوقع مشاركتها فيها وأسماء ثلاثة من المسؤولين عن تنظيم المظاهرة، وعناوينهم، ووسائل الاتصال بهم وتوقيعهم ويصدر بنموذج الإخطار وبياناته قرار من وزير الداخلية، ويتاح هذا النموذج مجاناً على الموقع الإلكترونى الرسمى لوزارة الداخلية وفى أقسام ومراكز الشرطة.
دور وزير الداخلية فى حالات التظاهر
■ عهد عدلى منصور:
- على وزير الداخلية أو من ينوب عنه إخطار الجهات الحكومية المعنية التى تخرج المظاهرات ضدها بمطالب المظاهرة؛ للتواصل الفورى مع المسؤولين عنها، من أجل محاولة إيجاد حلول لمطالبهم.
- يصدر وزير الداخلية قرارا بتشكيل لجنة فى كل محافظة برئاسة مدير الأمن بها، تكون مهمتها وضع الضوابط والضمانات الكفيلة بتأمين المظاهرات المخطر عنها، وطرق التعامل معها فى حالة خروجها عن إطار السلمية، وتعريض الأرواح والممتلكات العامة والخاصة للخطر.
- يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص اتخاذ قرار بإلغاء الاجتماع العام أو المظاهرة أو إرجائها أو نقلها لمكان أو خط سير آخر، فى حالة حصول الأمن على أدلة ومعلومات كافية بأن إحدى المخالفات المنصوص عليها قد توافرت لدى المنظمين مع منح المنظمين حق التقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية لإلغاء قرار الداخلية، على أن يصدر القاضى قراره مسببًا على وجه السرعة.
■ عهد محمد مرسى:
- لوزير الداخلية أو من ينيبه أن يخطر الجهة المعنية مطالب المتظاهرين، ولهذه الجهة النظر فى إيجاد حلول لها والاجتماع مع منظمى المظاهرة قبل بدئها.
- لوزير الداخلية الحق فى تشكيل لجنة فى كل محافظة برئاسة مدير الأمن، تتولى مع منظمى المظاهرة الاتفاق على الضوابط والضمانات الكفيلة بتأمينها وحماية الأرواح والممتلكات العامة أو الخاصة، وموعد ومكان خط سير المظاهرة، ويحرر محضر للاجتماع يوقع عليه من أعضاء اللجنة ومن منظمى المظاهرة.
- لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص الحق عند تعذر الاتفاق مع المنظمين أو فى حالة توافر إحدى الحالات المنصوص عليها فى المادة الرابعة - بأن يتقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية بإلغاء المظاهرة أو إرجائها أو نقلها لمكان أو خط سير آخر، ويصدر قاضى الأمور الوقتية قراراً مسبباً على وجه السرعة.
أماكن التظاهر
■ عهد عدلى منصور:
- يجب على المحافظين إصدار قرارات بتحديد أماكن (حَرَم آمن) من 50 إلى 100 متر يحظر على المتظاهرين تجاوزه بأى حال أمام كل من المقار الرئاسية، ومقار المجالس التشريعية، ومقار مجلس الوزراء والوزارات والمحافظات، ومقار المحاكم والنيابات والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية، ومقار أقسام ومراكز الشرطة ومديريات الأمن والسجون والأجهزة والجهات الأمنية والرقابية والأماكن الأثرية، مع حظر دخول أى فرد حرم المواقع المشار إليها لنصب منصات أو خيام بغرض الاعتصام أو المبيت فيها.
اقرأ أيضًا
3 مظاهرات «فئوية» فى القاهرة.. وإنهاء اعتصام المطار «الوفد» و«التجمع» و«الناصرى» تشارك فى مظاهرات 8 يوليو بشعار«الدستور أولاً»
- استحدثت «المادة 15» نظامًا جديدًا يلزم المحافظين بتخصيص «منطقة كافية داخل حدود المحافظة يسمح فيها للاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية للتعبير السلمى فيها عن الرأى دون التقيد بالإخطار، على أن يتضمن قرار تحديد هذه المنطقة إشارة للحدود القصوى لأعداد المجتمعين فيها، مع استمرار حظر الاعتصام أو المبيت فيها أيضًا».
■ عهد محمد مرسى:
- للمحافظ المختص الحق فى تحديد، بقرار منه، حرم معين لا يزيد على مائتى متر لا يجوز للمتظاهرين تجاوزه عند إقامة مظاهرة أمام أى من المنشآت العامة، وعلى النحو الذى يحدده المحافظ، ويكون الطعن على هذا القرار أمام محكمة القضاء الإدارى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.
- لا يجوز لأى شخص داخل حرم المواقع المبينة بالمادة السابقة نصب منصات للخطابة أو للإذاعة أو خيام أو غيرها بغرض الإقامة فيها.
- يصدر كل محافظ - مراعياً حسن سير العمل وانتظام المرور- قراراً بتحديد منطقة كافية فى محافظته يباح فيها التظاهر دون التقيد بالإخطار.
إجراءات فض التظاهرات
■ عهد عدلى منصور:
- إجراءات فض المظاهرات تبدأ بتوجيه إنذارات شفهية من القائد الميدانى بواسطة مكبرات الصوت، ثم استخدام المياه المندفعة، ثم استخدام الغازات المسيلة للدموع، وأخيراً الهراوات.
- يحظر على قوات الأمن استعمال قوة أكثر من ذلك إلا فى حالات الدفاع الشرعى عن النفس والمال، وطبقًا للقواعد المنصوص عليها فى قانون الشرطة، أو بناء على أمر قاضى الأمور الوقتية.
■ عهد محمد مرسى:
- لقوات الشرطة بالزى الرسمى، بناء على قرار من وزير الداخلية أو مدير الأمن المختص بالأمر الحق فى تفريق المظاهرة فى أى من الحالتين الآتيتين: مخالفة الضوابط المتفق عليها بين الشرطة ومنظمى المظاهرة أو إذا صدر من المتظاهرين أى تخريب أو فعل من المحظور عنه فى القانون يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن فى هاتين الحالتين أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب من يراه لإثبات حالة المظاهرة قبل فضها.
- يراعى أن يكون تفريق المظاهرات وفق الترتيب التالى: توجيه إنذارات شفهية مسموعة بفض المظاهرة من قائد الشرطة الميدانى، الذى يتولى أمر التعامل معها، ثم استخدام خراطيم المياه ثم استخدام الغاز المسيل للدموع.. استخدام الهراوات.
- لا يجوز لرجال الشرطة فى تفريق المظاهرة استعمال القوة بأزيد مما ورد بالمادة السابقة إلا فى الحالات المقررة فى قانون العقوبات وقانون هيئة الشرطة أو بناء على أمر من قاضى الأمور الوقتية.
الاعتصام
■ عهد عدلى منصور:
- يحظر على المتظاهرين أن يعتصموا أو يبيتوا فى أماكن المظاهرة، أو تجاوز المواعيد المقررة للتظاهر أو الإخلال بالأمن أو النظام العام، أو تعطيل مصالح المواطنين، أو إيذاؤهم، أو تعريضهم للخطر، أو قطع الطرق والمواصلات أو تعطيل حركة المرور.
■ عهد محمد مرسى:
- لم يتطرق القانون إلى طريقة التعامل مع الاعتصام.
تأمين وفض التظاهرات
■ عهد عدلى منصور:
- تلتزم قوات الأمن «باتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير لتأمين المظاهرات المخطر عنها، وفى حالة مخالفة المتظاهرين للنظام العام، بما يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، يجوز لقوات الأمن فض المظاهرة والقبض على مرتكبى الجرائم، ويجوز أيضا لمدير الأمن المختص أن يطلب من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة ندب من يراه لإثبات حالة الجريمة، وخروج المظاهرة عن السلمية.
عهد محمد مرسى
عند بدء المظاهرة تتولى وزارة الداخلية تأمينها وفقاً للإجراءات القانونية، وعليها اتخاذ التدابير اللازمة لسلامة المتظاهرين، بما يكفل عدم تعرضهم للخطر، والحفاظ على الأشخاص والممتلكات والأموال العامة والخاصة، وبالنسبة للمتظاهرين.
العقوبات
عهد عدلى منصور:
عقوبة السجن والغرامة من 100 ألف إلى 300 ألف جنيه لكل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية، أو أى منفعة لتنظيم المظاهرات، أو الاعتصام دون إخطار أو توسط فى ذلك، ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض على ارتكاب الجريمة وإن لم تقع.
يعاقب بالحبس والغرامة من 50 ألفا إلى 100 ألف جنيه كل من ارتكب المحظورات التى نص عليها القانون.
يعاقب بالغرامة من ألف إلى 5 آلاف جنيه كل من قام بتنظيم مظاهرة، أو موكب دون الإخطار عنها، مع صدور قرار قضائى بمصادرة المواد والأدوات والأموال المستخدمة فى هذه الجرائم.
أفعال يعاقب عليها القانون: لا يجوز للمتظاهرين التعدى على الأشخاص أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تعريضهم للخطر أو غلق الطرق أو الميادين أو خطوط السكك الحديدية أو المجارى المائية، أو وضع حواجز ومتاريس لتعطيل حركة المرور أو حرق إطارات أو أخشاب أو إشعال مواد بترولية. أو حمل أى أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو ألعاب أو مواد حارقة أو تجاوز الحرم أو نصب خيام أو منصات أو غيرها داخل الأماكن المبينة بالمادة العاشرة.. أو ارتداء الأقنعة أو الأغطية التى تخفى ملامح الوجه.
يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه كل من ثبت تقاضيه مبالغ مالية بقصد إحداث حالة أو أكثر من الحالات المنصوص عليها فى القانون، ويعاقب بذات العقوبة كل من عرض أو قدم المبالغ النقدية المشار إليها أو توسط فى ذلك، ويعاقب بالحبس الذى لا يقل عن أسبوع، وبالغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه.
أرسل تعليقك