أبوظبي – صوت الإمارات
حسمت المحكمة الاتحادية العليا نزاعاً مالياً بين شركتين، إذ أيدت ما قضى به حكم أول درجة بإلزام مسؤولي شركة بالتضامن بدفع سبعة ملايين و175 ألف درهم قيمة شيكات مرتدة لمصلحة شركة أخرى.
وأكدت أن "الشيك هو أداة وفاء وأنه يشكل قرينة قانونية على تعمير ذمة الساحب والمظهر بما ضمن به من مبالغ، وكل منهما ضامن للوفاء إلا أنه يجوز لمن يدعي خلاف ذلك إثباته بجميع الطرق المتاحة".
وأقامت شركة مقاولات بناء دعوى ضد مسؤولي شركة أخرى مطالبة إلزامهم بالتضامن بأن يسددوا لها سبعة ملايين و175 ألف درهم مع الفائدة والمصروفات ومليوني درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية.
وذكرت أنه "في نطاق تعامل تجاري مع المدعي عليها، حررت لها ثلاثة شيكات بالمبلغ المذكور مستحقة الدفع، وارتدت من البنك دون صرف لانعدام الرصيد وقد امتنع مسؤولو الشركة عن السداد".
وقضت محكمة أول درجة بإلزام مسؤولي الشركة المدعي عليها بأن يؤدوا للمدعية المبلغ المطالب به مع الفائدة والمصروفات، ثم قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الأول والحكم برفض الدعوى.
وطعنت الشركة المدعية على الحكم بطريق النقض، مبينة أن "الحكم أهدر حجية الشيك وما أحاطه به القانون من حماية وضمان الساحب للمبالغ المضمنة به، باعتباره أداة وفاء يقوم مقام النقود ويحمل بذاته قرينة قانونية على أن ذمة ساحبه مدينة بمبلغه للمستفيد أو الحامل". وذكرت أنها "قدمت أصول الشيكات وما يفيد رفض سدادهم من البنك لانعدام الرصيد، إلا أن الحكم ذهب إلى رفض دعواها على سند من عدم إثباتها لسبب تحرير الشيكات والعلاقة التجارية بخلاف عقود المقاولات". وأيدت المحكمة الاتحادية العليا الطعن.
أرسل تعليقك