أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، المرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1991 في شأن مؤسسة الإمارات للاتصالات.
ووفقاً للمرسوم بقانون المنشور في العدد الأخير للجريدة الرسمية، تحول مؤسسة الإمارات للاتصالات لتصبح شركة مساهمة عامة، وعدل اسمها ليصبح مجموعة الإمارات للاتصالات، وتعرف اختصاراً بـ«مجموعة اتصالات» وتسجل في السجل التجاري وتتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة والأهلية القانونية الكاملة وتمارس نشاطها وتحقق أغراضها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ونظامها الأساسي.
وتستبدل عبارة «شركة مجموعة الإمارات للاتصالات» بعبارة «مؤسسة الإمارات للاتصالات»، كما تستبدل كلمة «شركة» بكلمة «المؤسسة» أينما وردت في القوانين والمراسيم والتشريعات والقرارات والأنظمة واللوائح المعمول بها في الدولة.
وتسري على الشركة أحكام القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له أو التي تحل محله وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا المرسوم بقانون أو النظام الأساسي. وبموجب المرسوم تم استبدال المواد 1 و4 و7 و8 و25 و41 من القانون الاتحادي بنصوص جديدة.
وتهدف الشركة إلى إنشاء وتشغيل وصيانة شبكات الاتصالات سواء داخل الدولة أو خارجها وتوفير جميع الخدمات المتعلقة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولها في سبيل تحقيق ذلك الهدف ممارسة الأغراض والأنشطة المنصوص عليها في النظام الأساسي.
وأشار المرسوم بقانون إلى أنه يجوز للشركة في حدود القوانين المعمول بها في الدولة وبما لا يخل بغرضها الأساسي بعد الحصول على موافقة المساهم الخاص وهو «الجهة الحكومية التي تتم تسميتها من وقت لآخر بقرار من مجلس الوزراء، لتملك السهم الممتاز بالنيابة عن الحكومة والتي يكون لها بموجب ذلك حق الموافقة أو الاعتراض على أمور معينة وفق ما هو محدد في هذا المرسوم بقانون والنظام الأساسي»، أن تستثمر أو تستغل أو توظف أموالها في أي مجالات تجارية أو مالية أو خدمات أخرى داخل الدولة أو خارجها، يرى المجلس أنها تنمي تلك الأموال أو تعود على الشركة بأرباح وأنه مع مراعاة التشريعات المعمول بها في الدولة يجوز للجمعية العمومية للشركة بقرار خاص وبعد الحصول على موافقة المساهم الخاص إضافة أية نشاطات أو اختصاصات أو أغراض أخرى لم يرد ذكرها في هذا المرسوم بقانون وفي النظام الأساسي.
وأوضح أنه لا يجوز أن تقل نسبة ما يملكه مساهم الحكومة عن 51% من رأس مال الشركة ما لم يقرر المساهم الخاص خلاف ذلك، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ملكية غير المواطنين على 20% من رأس مال الشركة.
ووفقاً للمرسوم يجوز للشركة إصدار أسهم عادية وأسهم مقيدة أو أي نوع آخر من الأسهم، وذلك وفق أحكام النظام الأساسي، ويجوز رفع هذا القيد كلياً أو جزئياً بموجب قرار من الجمعية العمومية والمساهم الخاص، ولا يجوز تملك السهم الممتاز وهو «سهم في الشركة يصدره مجلس إدارة الشركة كسهم ممتاز يتمتع بحقوق معينة وفقاً لما هو محدد في هذا المرسوم».
إلا من قبل المساهم الخاص وتنقل ملكية السهم الممتاز بقرار يصدر عن مجلس الوزراء دون الحاجة إلى أي إجراء آخر سوى الإجراءات التي تلزم لأغراض الإفصاح وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها في الدولة.
ويخول السهم الممتاز مالكه عدداً من الحقوق والصلاحيات والميزات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، ومن ضمنها القدرة على الاعتراض على قرارات معينة للجمعية العمومية، كما يحددها النظام الأساسي والحق الحصري في إدارة شبكة الاتصالات الخاصة بالشركة وحق الأولوية في شراء كل أو بعض أصول الشركة عند التصفية، ما هو محدد في هذا المرسوم بقانون، ولا يجوز المساس بالحقوق المقررة للمساهم الخاص الواردة في هذا المرسوم بقانون إلا بموجب قانون، ولا بالحقوق المقررة له في النظام الأساسي إلا بموجب قرار من مجلس الوزراء.
وأشار المرسوم إلى أنه مع عدم الإخلال بنص المادة 7 من المادة الثانية من هذا المرسوم بقانون يجوز للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين سواء كانوا من مواطني الدولة أو من غير مواطنيها، تملك أسهم الشركة وفقاً للشروط التي يحددها النظام الأساسي في هذا الشأن.
وأنه مع مراعاة أحكام المادة 226 من القانون رقم 2 لسنة 2015 يجوز للشركة وفقاً لما يحدده النظام الأساسي، وبموافقة المساهم الخاص إصدار أسهم جديدة تحفيزية لموظفيها ولن يكون لأي من مساهمي الشركة حق أولوية في الاكتتاب بهذه الأسهم الجديدة الصادرة لهذا الغرض. للاطلاع على تفاصيل المرسوم يرجى زيارة موقع البيان الإلكتروني.
أرسل تعليقك