القاهرة - صوت الامارات
وافق مجلس النواب في جلسته برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس على عدد من مواد مشروع قانون الخدمة المدنية، من المادة 39 حتى المادة 57، وذلك من أصل 76 مادة هي مجموع مواد المشروع.وتتناول المواد التي تمت الموافقة عليها في جلسة اليوم الأربعاء، مواد الأجر الوظيفي باستثناء مادة 38 الخاصة بالعلاوة التشجيعية والتي تقرر تأجيل مناقشتها لحين مناقشة مع مادة العلاوة الدورية السنوية، ومواد الأجر المكمل، والإجازات، والسلوك الوظيفي والتأديب.
ووافق المجلس على المادة 50 من مشروع القانون الخاصة بالإجازة المرضية بعد حذف المدد المنصوص عليها في المادة، حيث كانت تنص المادة على: يستحق الموظف إجازة مرضية عن كل ثلاث سنوات تُقضى في الخدمة وتُمنح بقرار من المجلس الطبي المختص في الحدود الآتية: 1- الثلاثة أشهر الأولى بأجر كامل .
2- الثلاثة أشهر التالية بأجر يعادل 75 % من الأجر الوظيفي. 3- الستة أشهر التالية بأجر يعادل 50% من أجره الوظيفي، 75% من الأجر الوظيفي لمن يجاوز سن الخمسين. ويحق للموظف طلب مد الإجازة المرضية بدون أجر للمدة التي يُحددها المجلس الطبي المختص إذا قرر احتمال شفائه.
ويحق للموظف أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة اعتيادية، إذا كان له رصيد منها وعلى الموظف المريض أن يخطر جهة عمله عن مرضه خلال أربع وعشرين ساعة من انقطاعه عن العمل للمرض إلا إذا تعذر عليه ذلك لأسباب قهرية، وتضع السلطة المختصة الإجراءات المنظمة لحصول الموظف على الإجازة المرضية، ويُعتبر التمارض إخلالاً بواجبات الوظيفة.
ويُمنح الموظف المريض بأحد الأمراض المزمنة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بناءً على موافقة المجلس الطبي المختص إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يُشفى أو تستقـر حالته استقراراً يُمكنه من العودة إلى العمل أو يتبين عجزه عجزاً كاملا، وفي هذه الحالة الأخيرة يظل الموظف في إجازة مرضية بذات الأجر حتى بلوغه سن الإحالة للمعاش. وإذا رغب الموظف المريض في إنهاء إجازته والعودة إلى عمله، وجب عليه أن يقدم طلباً كتابيا بذلك، وأن يوافق المجلس الطبي المختص على عودته.
أرسل تعليقك