دبي - صوت الإمارات
أقام عامل دعوى قضائية إمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعوى المدنية والإدارية، يطالب فيها بإلزام الشركة التي يعمل لديها (المشكو عليها) بأن تؤدي له مبلغ 170 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية والأدبية وإلزامها بالفائدة القانونية بواقع 12% وإلزامها بالمصاريف والرسوم ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال شارحاً لدعواه، إن المشكو عليها، تسببت بخطئها في إصابته أثناء عمله لديها بإصابات أسفرت عن خضوعه إلى عملية تم على أثرها بتر يده اليمنى من الأصابع إلى مرفق اليد، وقد صدر ضدها حكماً جزائياً بالإدانة، مما حدا به لإقامة دعواه الماثلة وأرفق صوراً ضوئية لأحكام قضائية وصورة تقرير طبي وصور مستندات أخرى.
وأمام مكتب إدارة الدعوى قدم وكيل المشكو عليها مذكرة جوابية طالعتها المحكمة دفع فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعياً لانعقاد الاختصاص لمحكمة أبوظبي العمالية وبعدم قبول الدعوى لعدم عرض النزاع على الوزارة المختصة وبعدم سماع الدعوى لمضي سنة من تاريخ استحقاق الحق المطالب به وفقاً للمادة 54/7 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل.
وقرر القاضي المشرف ندب الطب الشرعي وبعد إيداع التقرير قدم وكيل الشاكي مذكرة تعقيبية طالعتها المحكمة صمم فيها على طلباته وبعد تحضير الدعوى أحالها القسم المختص للمحكمة.
تفاصيل
وقالت المحكمة بأن الثابت من الأوراق إدانة المشكو عليها عن تهمة التسبب بخطئها في إصابة الشاكي لعدم توفيرها شروط الأمن الصناعي بالنسبة لمكان العمل، وقد صار هذا الحكم باتاً لعدم الطعن عليه وفقاً للشهادة الصادرة من نيابة استئناف الظفرة، ومن ثم يكون الحكم قد حاز حجية الأمر المقضي فيما قضى به أمام المحكمة المدنية ولا يجوز معه إعادة بحث عناصر المسؤولية، ومن ثم يكون ركن الخطأ قد توافر قبل المشكو عليها وثبت ثبوتاً قطعياً بحقها.
ونوهت المحكمة بأنه عن طلب التعويض المادي والمعنوي والأدبي، فإن من المقرر وفقاً لنصوص المواد 282، 292، 293/1 من قانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله بالضمان وأن الضمان يقدر بما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار.
وأوضحت بأن تقرير الطب الشرعي الذي تطمأن إليه المحكمة لسلامة الأسس المبني عليها ذلك التقرير ولصدوره من متخصص قد خلص إلى أن الشاكي تخلف لديه بسبب خطأ المشكو عليها إصابة هرسيه بالطرف العلوي الأيمن أدت إلى بتر تام إصابي في الطرف العلوي الأيمن في مستوى أعلى من مفصل المرفق الأيمن، مما يشكل عاهة مستديمة وعجزاً دائماً قدره بنسبة 100% من منفعة الطرف العلوي الأيمن، الأمر الذي يستحق معه الشاكي أرشاً غير مقدر فيه حكومة عدل كونه لم يتبيّن من تقرير الطبيب الشرعي وجود أي إصابات أخرى فيها دية أو أرش مقدر، بالإضافة إلى ما أصابه من ألم وحسرة وحزن.
وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليها بأن تؤدي للشاكي مبلغ وقدرة 110 آلاف درهم وألزمت المشكو عليها بالمصاريف.
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :
محاكمة رجل استولي علي 25 ألف درهم
محاكمة شخص تلاعب بعداد مركبة
أرسل تعليقك