عمان - ايمان يوسف
طالبت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" إلى زيادة وعي النساء بحقوقهن التي كفلها لهن القانون والشرائع السماوية، وتوعية المجتمع بضرورة التخلي عن العادات والتقاليد المسيئة، والتي من شأنها حرمان النساء من حقوقهن في الميراث أو حرمانهن من رواتبهن بإستيلاء الأزواج على تلك الرواتب، وعدم إغراقهن بالديون والقروض، وإعطائهن الفرصة من أجل العمل على ضمان مستقبلهن الإقتصادي لهن ولأسرهن التي يرأسنها
ولفتت تضامن أن الأردن يناقش تقريره الدوري السادس أمام لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) في دورتها رقم 66 بتاريخ 16/2/2017، والذي سلم إلى اللجنة الأممية بتاريخ 22/6/2015، متضمنًا توضيحات حكومية حول توريث النساء في الأردن.
وتشير "تضامن" إلى أنه جاء في التقرير الحكومي ما يلي ": إن توريث النساء في التشريع مستمد من الشريعة الإسلامية التي تعتمد مبدأ العدالة في توزيع الميراث، لا مبدأ المساواة المطلق، وضمن معادلة متكاملة، فالبنت تأخذ نصف نصيب الإبن في حالة واحدة مستقرة، بينما نصيب المرأة من الإرث قد يزيد عن نصيب الرجل في أكثر من ست حالات، كما أن نصيبها يساوي نصيب الرجل في ست حالات أخرى، وهناك حالات ترث فيها المرأة من المتوفي ولا يرث الرجل، وإن تشريع أحكام الإرث على هذا الوجه فيه ضمان لحق المرأة".
واستطرد التقرير ": وردت أحكام الإرث ضمن قانون الأحوال الشخصية الذي طرح للنقاش وحقق قبولًا وتوافقًا وطنيًا عامًا على أحكامه، وبالنسبة لحرمان المرأة المسيحية من ميراث زوجها المسلم، فالرجل أيضًا يحرم من ميراث زوجته المسيحية، فلا يرث الزوجان من بعضهما البعض إذا كانا مختلفا الديانة، وهذا لا أصل له في الأديان ولكنه قانون مدني يحتاج إلى نظرة أخرى، مع جواز الوصية للزوجة وبمقدار يزيد عن حصتها الإرثية المفترضة".
وتدعو "تضامن" إلى تطبيق الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بتوريث النساء وحصصهن الإرثية المقررة شرعًا، إلا أنها في نفس الوقت تعرب عن قلقها من إمكانية حرمان نساء كثيرات من ميراثهن الشرعي بإجراء معاملات التخارج، والتي تصل إلى حوالي معاملة واحدة من بين كل خمس معاملات إرثية.
وفي هذا الإطار جاء في التقرير الحكومي ": إلا أن الممارسات غير الرسمية والضغوط أو الثقافة المجتمعية تحد من إستفادة المرأة من ممارسة هذه الحقوق، وهو ما تعمل عدة جهات رسمية وغير رسمية على رفع الوعي بذلك، كما خفف القانون عبء الإثبات في دعوى الشقاق والتراع ووضع ضوابط لتعدد الزوجات، وعلى عدم سريان التخارج على الأموال غير المنقولة الموروثة، إلا بعد إجراء معاملة الانتقال عليها باسم المورث قبل تسجيل حجة التخارج، ونظم أحكام تسجيل حجج التخارج من أن تتضمن المدة الواجب انقضاءها بين وفاة المورث وإجراء التخارج عن التركة".
كما أن مصطلح "الصلح بين الورثة" الذي يشار اليه في معاملات التخارج يخفي بين طياته حرمان العديد من النساء من حصصهن الإرثية كلها أو بعضها بكافة الطرق والوسائل كالتخجيل والترهيب، وأن من شأن ذلك زيادة أعداد النساء الفقيرات والذي تعكسه الأرقام الصادرة عن الجهات الرسمية.
هذا وقد أكد التقرير الإحصائي السنوي لعام 2015 والصادر عن دائرة قاضي القضاة في الأردن على أن عدد معاملات الإرث والتخارج خلال خمسة أعوام (2011-2015) بلغت 102142 معاملة منها 21799 معاملة تخارج وبنسبة 21.3%، حيث كانت نسبة معاملات التخارج من إجمالي معاملات الإرث والتخارج لعام 2011 حوالي 21.2%، وفي عام 2012 بلغت 20.9% ، وفي عام 2013 حوالي 21.9%، وفي عام 2014 بلغت 21.4%، أما في عام 2015 فقد بلغ مجموع معاملات الإرث والتخارج 22610 معاملات منها 4767 معاملة تخارج وبنسبة 21%.
وتربط "تضامن" ما بين تدني مستوى ملكية النساء الأردنيات لأصول الأسرة من أراضي وشقق وماشية وأدوات وآلات، وبين حرمانهن من الميراث، وهو ما يؤدي إلى نتائج سلبية كبيرة وهامة على الأمن الغذائي وعلى إمكانية خروجهن من دائرة الفقر والجوع، وأن التعامل مع النساء على أنهن شريكات في عملية التنمية المستدامة لا ضحايا لها سيعود بالفائدة على الجميع وسيؤدي إلى إنتعاش سريع لإنتاج الأغذية والقضاء على الفقر والجوع.
وتعتقد "تضامن" بأن حرمان النساء من الميراث سواء بإجراء عمليات التنازل من قبل الآباء لأبنائهم الذكور أو بإجراء التخارج بالتودد والتخجيل أو بممارسة الضغوطات العائلية والتهديد والإكراه للتنازل عن حقوقهن الإرثية، إضافة إلى جهل النساء بحقوقهن أو خوفهن من المطالبة بها، جميعها تعمل على توسيع دائرة النساء اللاتي لا يملكن المنازل والأراضي، وترسيخ لما يعرف بـ "تأنيث الفقر" الذي يزيد من أعداد النساء الفقيرات والمهمشات وغير القادرات على إعالة أنفسهن وأسرهن، ويفقدهن القدرة على مواجهة أعباء الحياة المادية ويوقع العديد منهن في مشاكل قانونية ويتم إستغلالهن بمختلف الطرق والوسائل.
أرسل تعليقك