ابوظبي- فهد الحوسني
حددت وزارة "التربية والتعليم" خمسة ضوابط لتوقيع الجزاءات على كوادرها بفئاتها كافة، وأجازت للموظّف المتظلم من الجزاءات الإدارية من خلال لجنة التظلمات التي تقررها لجنة المخالفات، أو أي قرارات أو إجراءات إدارية أخرى صادرة بحقه، خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ إبلاغ الموظف بقرار الجزاء.
ولخصت لائحة السياسة الوظيفية للوزارة، مخالفات الدوام الرسمي في سبعة أنواع، حيث حددت الجزاءات المستحقة عن كل نوع على حدة، في وقت رفعت لجنة شؤون الموظفين في الوزارة، مذكرة تفصيلية لوكيل الوزارة، لإلزام جميع العاملين في الإدارات المركزية والمناطق التعليمية، والإداريين والمعلمين بالدوام الرسمي المحدد، حيث يبدأ الدوام عند تمام الساعة السابعة والنصف صباحاً وينتهي عند الثانية والنصف ظهراً، مع فترة سماح لمدة 15 دقيقة عند الحضور، وإلزام جميع الرؤساء المباشرين، بمتابعة حضور موظفيهم في المواعيد المحددة، وتحويل الرؤساء المتقاعسين عن أداء دورهم إلى لجنة المخالفات.
وينبغي أن تكون الجزاءات المفروضة على الموظّف مسببة شريطة أشعار الموظّف بها خلال ثلاثة أيام عمل من صدورها، ولا يجوز توقيع أكثر من جزاء على الموظّف عن المخالفة الواحدة، وفي حال ارتكاب الموظّف أكثر من مخالفة خلال أسبوع، وتعتبر كل مخالفة مستقلة عن الأخرى من حيث النوع ومكررة من حيث عدد المرات، وعلى الرئيس المباشر بالتنسيق مع إدارة الموارد البشرية فرض العقوبة الأعلى، لأشد نوع المخالفات المرتكبة جسامة على ضوء ما يوازيها من عدد تكرار المرات.
وشددت اللائحة على مضاعفة الجزاء في حال تكرر الموظف للمخالفة للمرة الرابعة قبل مضي ثلاثة أشهر من تاريخ ارتكاب أول مخالفة، وفي حال تكرارها للمرة الخامسة يحال الموظف إلى وكيل الوزارة لتقرير ما يراه مناسباً بهذا الشأن، ملفته الضوابط إلى مراعاة ألا يتجاوز جزاء الخصم من الراتب عن عشرة أيام في المرة الواحدة، وعن ستين يوماً في العام، وما زاد عن ذلك يحال الموظف المخالف إلى لجنة المخالفات.
وركّز النوع الأول من مخالفات الدوام الرسمي لموظفي التربية، على التأخير عن العمل وبما لا يجاوز الساعتين، وما زاد عن ذلك يعامل معاملة الموظّف المنقطع عن العمل، واشتملت جزاءات هذا النوع على "لفت النظر الخطي" في المرة الأولى، و"إنذار خطي" للمرة الثانية، وخصم يوم من الراتب'' في المرة الثالثة.
وجاءت المخالفة الثانية تحاكي الانقطاع عن العمل بدون إذن قانوني لمدة ثلاثة أيام، وضمت جزاءاتها الإنذار الخطي، للمرة الأولى في حال لم يتجاوز الانقطاع ثلاثة أيام، وخصم يوم من الراتب في حال كان الانقطاع أكثر من ثلاثة أيام، وأقل من عشرة أيام، وخصم يوم من الراتب للمرة الثانية في حال لم يتجاوز ثلاثة أيام، وخصم يومين في حال أكثر من ثلاثة أيام، وأما في المرة الثالثة شدد الجزاء على خصم يومين من الراتب في حال الانقطاع ثلاثة أيام، وخصم ثلاثة أيام في حال الانقطاع أكثر من ثلاثة أيام، وأقل من عشرة أيام، مع حرمان من الراتب عن أيام الانقطاع.
ويتم إنذار الموظف خطياً في المرة الأولى في حالة عدم التوقيع بما يفيد الوقت الفعلي للحضور والانصراف من دون عذر مقبول، ويخصم منه يوم من الراتب في المرة الثانية، ومع التكرار للمرة الثالثة يتم خصم يومين من الراتب.
وجاء التلاعب في طريقة إثبات الحضور والانصراف مخالفة صريحة، ينبغي أن يعاقب عليها الموظف في حال ارتكابها، حيث تلخّصت جزاءاتها في خصم يوم من الراتب في المرة الأولى، وخصم يومين في المرة الثانية، و 3 أيام من الراتب في حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة.
وحدد لمغادرة مكان العمل بدون إذن أو عذر يقبله الرئيس المباشر، فيما يخص دوام العاملين، "لفت النظر الخطي" كجزاء في المرة الأولى للمخالفة، و"الإنذار الخطي" في المرة الثانية، ومع تكرارها للمرة الثالثة يتم خصم يوم من الراتب.
ويتم إنذار الموظف في حال النوم أثناء العمل للمرة الأولى، ويخصم من راتبه يوم في المرة الثانية، وأما في حال تكرارها للمرة الثالثة يتم خصم يومين من الراتب.
أرسل تعليقك