القاهرة - صوت الإمارات
أوضحت دار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي لاستخدام وسائل منع الحمل الحديثة بشكل مؤقت بهدف تنظيم النسل، بما في ذلك تركيب اللولب وغيره من الوسائل المختلفة، كما بيّنت مدى اشتراط موافقة الزوجين على استخدامها، والحالات التي يجوز فيها لأحدهما اللجوء إلى تنظيم النسل دون موافقة الطرف الآخر.
وأكدت دار الإفتاء أن استخدام وسائل منع الحمل المختلفة لتنظيم النسل جائز شرعًا ولا حرج فيه، بشرط موافقة الزوجين على ذلك، وألا يترتب على استخدام هذه الوسائل أي ضرر على الصحة، سواء في العاجل أو الآجل، وأن يتم استخدامها تحت إشراف الطبيب المختص، بما يضمن سلامة الزوجين وعدم تعرض أي منهما لمضاعفات صحية نتيجة استخدامها.
وأضافت دار الإفتاء أنه إذا ترتب على استخدام وسائل منع الحمل ضرر لأي من الزوجين، فيجوز له تنظيم النسل أو استخدام الوسائل التي تمنع الحمل حتى لو لم يأذن الطرف الآخر، وذلك رفعًا للضرر ودرءًا للمفسدة، وفقًا للقاعدة الشرعية التي تقضي بأن الضرر يزال، وأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
وشددت الفتوى على أهمية مراعاة الضوابط الشرعية والطبية عند استخدام وسائل تنظيم النسل، مع ضرورة التأكد من ملاءمة الوسيلة المستخدمة للحالة الصحية لكل من الزوجين، والرجوع إلى الطبيب المختص لتحديد الوسيلة المناسبة، بما يحقق الغرض من تنظيم النسل دون الإضرار بالصحة.


أرسل تعليقك