الشارقة - جمال أبو سمرا
أصدرعضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي مرسومًا أميريًا في شأن اعتماد اتفاقية العلاقة الوالدية.
ونص المرسوم الأميري رقم 41 لسنة 2015 م على أن تعتمد العلاقة الوالدية المرافقة لهذا المرسوم، ويلزم الوالدان بعقدها عند وجود أولاد محضونين في حالات الطلاق والطلاق للضرر والخلع أو لأي سبب تقرره المحكمة الشرعية في إمارة الشارقة، على أن تطبق وتوثق هذه الاتفاقية لدى المحكمة الشرعية في إمارة الشارقة، ولرئيس المحكمة إسناد مهام إعداد اتفاقية لأي جهة من الجهات الحكومية المختصة في الإمارة.
ويجوز بقرار من المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة تعديل النموذج المعتمد للاتفاقية المرافق لهذا المرسوم بناء على توصية الجهات التنفيذية المختصة وبموافقة المحكمة الشرعية في الإمارة.
وتنفيذا لمرسوم حاكم الشارقة شهدت لجنة التوجيه الأسري في محكمة الشارقة الشرعية في وزارة العدل أمس الاحد أول ثلاث حالات لتوقيع اتفاقية العلاقة الوالدية، علما بأن هذه الاتفاقية ستطبق على جميع حالات الطلاق السابقة والحالية للمواطنين والمقيمين في إمارة الشارقة.
وتضمنت الاتفاقية جميع بنودها التي ستطبق على جميع حالات الطلاق التي تضمنها المرسوم حفاظا على حقوق الوالدين والأولاد المحضونين، مبادئ وأخلاقيات العلاقات الوالدية، بنود الإقامة الدائمة ولانتقال وتغيير مكان الإقامة والسفر للرؤية والاستزارة والاستصحاب في الأيام الاعتيادية، والعطلات الرسمية وإجازات المدارس، النفقة والمصروفات الأخرى، ترتيبات النقل والمواصلات، تعليم الأولاد والإشراف والمتابعة المدرسية، الرعاية الصحية للأولاد، الوثائق والأوراق الرسمية للأولاد وتجديدها، التواصل، دور زوج الأم وزوجة الأب في حياة الأولاد، الأنشطة الاجتماعية والرياضية، زيارات الأهل والأقارب والأصدقاء.
كما تناولت بنود الاتفاقية، الخلافات وحل النزاعات توثيق الاتفاقية، مبادئ وأخلاقيات العلاقة الوالدية، الاحترام المتبادل، مراعاة مصلحة الأولاد الفضلى، الشفافية، المشاركة في اتخاذ القرار تحمل المسؤولية، صون حقوق وكرامة الطرف الآخر.
ونصت الاتفاقية على عدة بنود في حال الإخلال بها وهي:
وفي حال أخل أحد طرفي هذه الاتفاقية بتطبيق أي من بنودها وثبت ذلك للقاضي المختص فله اتخاذ بعض أو كل ما يلي وفق مقتضى الحال:
-اعتبار الإخلال تنازلا ضمنيا للمخل عن بعض أو كل الحقوق المكتسبة بموجب القانون أو الواردة في هذه الاتفاقية.
- حرمان المتسبب في الخلاف من رؤية أولاده للمدة التي يقررها القاضي بما لا يزيد على شهر ويجوز تكرارها.
- إسقاط الحضانة بشكل دائم أو مؤقت حسب تقدير القاضي.
الإخلال بالاتفاقية
تكون الإحالة للنيابة العامة إعمالا للمادتين (329) و(330) من قانون العقوبات الاتحادي في حال الإخلال بالاتفاقية والتي تنص على:
المادة 329 على أن يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة أي من الوالدين أو الجدين خطف ولده الصغير أو ولد ولده، بنفسه أو بوساطة غيره ولو بغير تحايل أو إكراه ممن له الحق في حضانته أو حفظه بمقتضى قرار أو حكم من جهة القضاء، وتنص المادة 330 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بأداء نفقة لزوجة أو لأحد من أقاربه أو لأي شخص آخر يجب عليه قانونا إعالته أو بأداء أجرة حضانة أو رضاعة أو سكن.
أرسل تعليقك