القاهرة ـ وكالات
أصدر المجلس القومى للمرأة، صباح الجمعة، بيانا حول تفاصيل قانون العنف الذى أعده مشيرا إلى أن "التحرش الجنسى" مصطلح لم يرد ذكره فى قانون العقوبات الحالى والقانون تضمنه لمواجهة تلك الظاهرة، التى أخذت فى الانتشار بصورة لافتة فى المجتمع المصرى مؤخراً.
وأكد البيان أن المجلس القومى للمرأة، أعد مشروع قانون لمنع العنف ضد المرأة تضمن من بين مواده تعريفاً دقيقا للتحرش الجنسى، كما نص على أن كل من تحرش بأنثى عن طريق التتبع، أو الملاحقة سواء بالإشارة أو بالقول أو بالكتابة، أو بوسائط الاتصال الحديثة، أو أيه وسيلة أخرى، بإتيان أفعال غير مرحب بها تحمل إيحاءات، أو تلميحات جنسية، أو إباحية فى مكان عام أو خاص، يعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، أو إحداهما.
كما تضمن مشروع القانون أنه إذا عاد الجانى لارتكاب الجريمة من نفس النوع خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيا فى الجريمة الأولى، تكون العقوبة الحبس من ثلاث إلى خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، مع وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.
وتطرق مشروع القانون إلى التحرش فى مجال العمل، حيث نص على أنه إذا ارتكب الفعل المجرم فى مكان العمل، أو كان الفاعل هو صاحب العمل، أو ممن لهم سلطة على المجنى عليها بمناسبة العمل، يعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه.
تجدر الإشارة إلى أن المجلس قام بإرسال مشروع القانون إلى الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، والمستشار أحمد مكى وزير العدل، وذلك بوصفه الجهة الرسمية الوحيدة المنوط بها إعداد مشروع القانون، وذلك بعد أن أجرى مشاورات مكثفة مع منظمات المجتمع المدنى، للوقوف على رؤيتهم بشأن صياغة القانون.
أرسل تعليقك