دبي – صوت الإمارات
رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن متعاطٍ للحشيش ومؤثرات عقلية ضد حكم استئناف قضى بمعاقبته بالسجن أربع سنوات، رافضة ادعاء المتهم بأن تعاطيه كان بوصفة طبية بقصد العلاج.
وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهم، حيازة مواد مخدرة ومؤثرات عقلية، بقصد التعاطي، في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، مطالبة بمعاقبته.
وقضت محكمة أول درجة حضوريًا بسجن المتهم أربع سنوات على التهمتين المسندتين إليه للارتباط ومصادرة قطعة الحشيش والمؤثرات العقلية، وأيدتها محكمة الاستئناف، ولم يلق الحكم قبولًا لدى المتهم فطعن عليه، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها طلبت فيها رفض الطعن.
وقال المتهم إن "الحكم دانه بحيازة المؤثرات العقلية على الرغم من أن تعاطيه لها كان بوصفة طبية بقصد العلاج، وهو ما أثبته التقرير الطبي، وأن أسباب حكم الاستئناف جاءت قاصرة وغامضة ما يعيبه ويستوجب نقضه".
ورفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن المتهم، مبينة أن "لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم واقع الدعوى وتقدير الاتهام، ومنها الاعتراف في أي مرحلة صدر من المتهم ولو رجع عنه في الجرائم التعزيرية، ولا رقيب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند وحسب ما أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله".
وأشارت إلى أن "لمحكمة الاستئناف إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها، فليس في القانون ما يلزمها بأن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل إليها إذ الإحالة إلى الأسباب تقوم مقام إيرادها، وتدل أن المحكمة اعتبرتها صادرة منها".
وبينت أن "حكم أول درجة بين واقعة الدعوى، ما تتوافر به كل العناصر القانونية للجريمة التي دين المتهم بها من حيازة مخدر الحشيش والمؤثرات العقلية بقصد التعاطي، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح في الأوراق اخذا من اعترافه بتحقيقات النيابة العامة وأقوال شهود الواقعة وضبط قطعة الحشيش بحوزته بقصد التعاطي، بعد أن رد على دفع المتهم بأن اختلاف الكمية لا يؤثر طالما أن المتهم لم ينازع في أن الحشيش لم يكن في حيازته وانتهى الحكم صائبًا إلى إدانة المتهم".
وبشأن ادعاء المتهم بأن "حيازة المؤثرات العقلية المضبوطة كانت بقصد العلاج وبوصفة طبية"، بينت المحكمة أن "أيًا كان وجه الرأي في ذلك فإنه غير منتج ولا يحقق للمتهم سوى مصلحة نظرية بحتة، طالما أنه قد ثبت أنه يحوز مخدر الحشيش وعوقب بالعقوبة المقررة قانونًا، وهي العقوبة الأشد ومن ثم فإن النعي في هذا الخصوص غير مقبول، ويضحى الطعن برمته على غير أساس من الواقع والقانون متعين الرفض".
أرسل تعليقك