أبوظبي – صوت الإمارات
أيّدت المحكمة الاتحادية العليا حكمًا استئنافيًا، قضى لموظف، شغل منصب مدير عام، بمليون و62 ألف درهم، مستحقات عمالية، بعد أن طالب في دعواه بثمانية ملايين درهم، فيما نقضت الحكم جزئيًا بشأن تقدير مبالغ مالية تطالبه بها جهة عمله، نظير تذاكر سفر تحصّل عليها الموظف لمصلحة أسرته.
وأقام موظف، شغل منصب مدير عام في إحدى الشركات، دعوى عمالية على جهة عمله، مطالبًا بمستحقات عمالية قدرها ستة ملايين درهم، ثم عدلها لاحقًا إلى مبلغ ثمانية ملايين و385 ألف درهم.
وذكر في دعواه إنه عمل لدى المدعى عليها منذ عام 1978، وقامت بقطع علاقة العمل من دون أي أسباب أو أعذار، وامتنعت عن الوفاء بمستحقاته المقررة بموجب عقد العمل على أساس راتب شهري قدره 150 ألف درهم، إضافة إلى حافز سنوي بواقع مليوني درهم.
وتقدمت جهة العمل بلائحة ادعاء متقابل مطالبة بإلزام المدعي بأن يؤدي لها مبلغ 447 ألف درهم، عبارة عن قروض مترصدة بذمته، بالإضافة إلى بدل إنذار لتركه العمل دون إنذارها، ورد كل الأغراض التي كانت بعهدته.
وذكرت أن المدعي عمل لديها مديرًا عامًا نظير راتب قدره 45 ألف درهم، شاملة البدلات، وتقدم باستقالته عن العمل، وترك العمل بالتاريخ ذاته دون أن ينذرها، وكان قد تحصّل أثناء فترة خدمته على قروض وتذاكر سفر لأسرته من أموال الشركة.
وقضت محكمة أول درجة في الدعوى الأصلية بإلزام جهة العمل بأن تؤدي للمدعي، مبلغ 832 ألف درهم، وبدل تذكرة سفر للعودة إلى بلاده، وفقًا للسعر المعلن، وفي الدعوى المتقابلة بإلزام الموظف بمبلغ 447 ألف درهم.
وقضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم بالنسبة للموظف، وذلك بإلزام جهة العمل بأن تؤدي له مبلغ مليون و62 ألف درهم، بالإضافة إلى تذكرة العودة عند المغادرة والإلغاء، ولم ترتض جهة العمل بهذا الحكم فطعنت عليه.
وبينت جهة العمل في طعنها إن حكم الاستئناف التفت عن طلبها بإلزام الموظف بأن يؤدي لها المبالغ المالية المستحقة عن قيمة تذاكر سفر تحصل عليها لأسرته من أموالها، وهو ما أيدته المحكمة الاتحادية العليا.
وأشارت المحكمة الاتحادية العليا إلى أنه على محكمة الموضوع أن تلم بكل عناصر الدعوى وتقيم قضاءها وفقًا للمستندات والأدلة المطروحة عليها، وأن ترد على الدفاع الجوهري للخصوم، والذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإذا أغفلت المحكمة التحدث عن الأدلة المؤثرة في النزاع مع تمسك الخصم بدلالتها، ولم تمحص ما ورد بها وبما يفيد أنها أحاطت بحقيقة الواقع في الدعوى، فإن حكمها يكون مشوبًا بالقصور، ما يوجب نقضه جزئيًا في ما قضى به بشأن المبلغ المطالب به من قبل جهة العمل.
أرسل تعليقك