أبوظبي - سعيد المهيري
نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكمًا قضى بالسجن ثلاث سنوات وشهر لمتهم بهتك عرض امرأة بالإكراه، ومواقعهتا داخل سيارته عدة مرات، إذ رأت أنَّ الحكم معيبًا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.
وفي تفاصيل الدعوى؛ كانت النيابة العامة أسندت إلى المتهم أنه، واقع المجني عليها بالإكراه وذلك بأن شل حركتها داخل سيارته وحررها من ملابسها، وقام بإحداث تمزق في موطن عفتها وفق ما ورد بتقرير الطبيب الشرعي.
واتهمته بحجز المجني عليها، والاعتداء على سلامة جسمها، محدثًا بها الإصابات الواردة بالتقرير الطبي والتي أعجزتها عن أعمالها الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يومًا، بالإضافة إلى قيامه بسرقة هاتفها. وطلبت معاقبته طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية ومواد قانون العقوبات، وتعديلاته.
وقضت محكمة أول درجة بإدانة الطاعن بتهمتي هتك العرض بالرضا المعدلة ومعاقبته عليها بحبسه ثلاثة أشهر وتهمة الاعتداء على المجني عليها ومعاقبته بحبسه شهرًا واحدًا، وبراءته من حجزه حرية المجني عليها وسرقة هاتفها النقال.
واستأنفت النيابة العامة هذا الحكم كما استأنفه المتهم الطاعن، وقضت محكمة استئناف الشارقة الاتحادية بقبول الاستئنافين شكلًا وفي موضوع الاستئناف المقام من النيابة العامة بقبوله والقضاء مجددًا وبإجماع الآراء بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما نسب إليه عن التهم الثلاثة الأولى للارتباط وحبسه شهرًا عن التهمة الرابعة وفي الاستئناف المرفوع من المتهم رفضه، فلم يلق الحكم قبولًا لدى الطاعن فطعن عليه بالطعن الماثل، قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها رأت فيها رفض الطعن.
أرسل تعليقك