أبوظبي – صوت الإمارات
رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن مالك مؤسسة ووكيله ضد حكم ألزمهما بسداد مبلغ 3.7 ملايين درهم، مع الفائدة القانونية بنسبة 12%، من تاريخ المطالبة حتى السداد التام لمصلحة أحد الدائنين، وهو مبلغ ترصد في ذمة المدعَى عليهما إثر معاملات مالية بينهم. وقد حصل المدعي في وقت سابق على حكم جزائي دان المدعى عليهما عن تحرير شيكات بقيمة المبلغ من دون رصيد.
وأوضح المدعي إنه كانت هناك معاملات مالية بينه وبين طرفي الدعوى، ترصد لمصلحته في ذمتهما مبلغ 3.7 ملايين درهم، وحرر بشأنه تسعة شيكات بالقيمة نفسها، إلا أنها رجعت من دون صرف في تاريخ الاستحقاق لعدم وجود رصيد كافٍ.
وقد دين صاحب المؤسسة من أجل ذلك، وأصبح الحكم نهائيًا، وقد أخطره عدليًا بالوفاء، لكن من دون جدوى، فكانت الدعوى.
وقضت محكمة أول درجة، بعد ندب خبير حسابي في الدعوى، بإلزام المدعى عليهما بأداء المبلغ، بالتضامن والتكافل، للمدعي، مع الفائدة القانونية من تاريخ المطالبة حتى السداد التام. وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. إلا أن المدعى عليهما لم يرتضيا بهذا القضاء، فطعنا عليه بالنقض، وهو ما رفضته المحكمة الاتحادية العليا، مبينة في الحيثيات أن "تحصيل فهم الواقع في الدعوى، وتقدير الأدلة فيها، بما في ذلك تقارير الخبراء والموازنة والترجيح بينها، والأخذ بدليل دون آخر، وصولًا إلى وجه الحق فيها، من سلطة محكمة الموضوع، التي لها الأخذ بما تطمئن إليه وطرح ما عداه".
وأشارت إلى أن "الشيكات التسعة، سند الدعوى، تنطوي بذاتها على سبب تحريرها، ولها سبب قائم ومشروع، هو الوفاء بدَين مستحق على الساحب، وأن الأخير مؤسسة فردية يملكها المدعى عليه، وأن الموقّع على تلك الشيكات هو وكيل المالك، صاحب الحساب، وأن الوكيل مخوّل بالتوقيع من صاحب المؤسسة الذي يضمن وفاء الشيك، ولا يُعفى منه تحت أي شرط، إعمالا لأحكام المادة 606 من قانون المعاملات التجارية، الذي ألزمه بسداد الشيكات وعدم التنصل منها".
وكان الخبير المنتدب قد انتهى إلى أن ذمة المدعى عليهما مشغولة بمبلغ المطالبة بناء على علاقة تجارية".
وأيدت المحكمة الاتحادية ما انتهى به الحكم من "إلزام المدعى عليه صاحب المؤسسة بسداد قيمة الشيكات، بالتضامن مع وكيله، واعتبارًا لكون الشيكات المسحوبة من طرف المؤسسة التي يملكها، والموقّعة من وكيله بتفويض منه في حدود الوكالة الممنوحة للأخير، وهو ضامن لوفاء تلك الشيكات التي أصدرها وكيله".
وأكدت أنه من المقرر أن الشيك أداة وفاء، يعد قرينة على مديونية الساحب للمستفيد، إلا إذ أثبت الساحب عكس هذه القرينة، ويفترض أن له سببًا مشروعًا، وعلى الساحب المطالِب بوفائه، إن نازع في وجود السبب، أن يقيم الدليل على ذلك بأي وسيلة من وسائل الإثبات التي تجيز للمحكمة قبولها بالنسبة للمادة التجارية المتمتعة بحرية الإثبات.
أرسل تعليقك