الرباط ـ وكالات
طعنت أحزاب معارضة بالمغرب الثلاثاء على إقرار ميزانية البلاد لعام 2013 لدى المجلس الدستوري المغربي (أعلى هيئة قضائية في البلاد).
وتقدمت أربعة أحزاب معارضة بمذكرة مشتركة للمجلس المختص بالنظر في دستورية القوانين، تطعن فيها في دستورية رفض الحكومة مقترحا لها يقضي بتخصيص ألفي فرصة عمل لفائدة عاطلين وقعوا مع الحكومة المغربية السابقة اتفاقا لتوظيفهم في 20 يوليو/تموز 2011، وذلك من إجمالي 24 ألف فرصة مزمع إحداثها بموجب قانون ميزانية 2013 والذي على أساسه تم إقرار مشروع الميزانية.
ووقعت على مذكرة الطعن أحزاب "التجمع الوطني للأحرار"، الذي يعد أكبر قوة سياسية معارضة بالمغرب، و"الأصالة والمعاصرة، و"الاتحاد الدستوري"، و"الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية اليساري".
وتقدمت كتل الأحزاب الأربعة بالبرلمان المغربي خلال مناقشة قانون ميزانية البلاد للعام الجاري في شهري نوفمبر/تشرين الثاني، وديسمبر/كانون الأول 2012 بمقترح تعديل لمشروع قانون الميزانية يدفع في اتجاه تخصيص ألفي منصب عمل المنصوص عليها في قانون الميزانية للعاطلين عن العمل الموقعين على اتفاق 20 يوليو/تموز، غير أن الحكومة رفضت المقترح بموجب الفصل 77 من الدستور، على اعتبار أن الاستجابة له قد تمس بتوازن مالية الدولة.
وينص الفصل 77 من الدستور المغربي على أنه "يسهر البرلمان والحكومة على الحفاظ على توازن مالية الدولة. وللحكومة أن ترفض، بعد بيان الأسباب، المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها أعضاء البرلمان، إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة لقانون المالية إلى تخفيض الموارد العمومية (الرسمية)، أو إلى إحداث تكليف عمومي(رسمي )، أو الزيادة في تكليف موجود".
ورفضت المعارضة لجوء الحكومة لهذا الفصل لتبرير قرارها بعدم الاستجابة لمقترحها، خاصة أنه ينص على "تخصيص جزء من فرص العمل المبرمجة أصلا، ولا تتطلب الاستجابة له إحداث فرص عمل إضافية" على حد قول قيادي من المعارضة لمراسل الأناضول.
وأوضح القيادي بالمعارضة الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "مذكرة الطعن اعتبرت استعمال الفصل 77 من الدستور غير قانوني ومخلا بما ينص عليه، ولذلك قررت الطعن في دستورية قانون الميزانية لدى المجلس الدستوري".
وتوقف مذكرة الطعن دخول قانون الميزانية حيز التطبيق إلى حين البت فيها من قبل المجلس الدستوري، طبقا للفصل 132 من الدستور الذي يقر وقف "سريان القوانين بمجرد الطعن فيها لدى المجلس الدستوري".
ولا تصبح القوانين سارية المفعول بالمغرب إلا بعد إصدار المجلس الدستوري أمرا بتنفيذها في أجل ثمانية أيام بدءا من تاريخ إحالتها عليه.
ويحدد الفصل 132 من الدستور المغربي أجل البت في الطعون من قبل المجلس الدستوري في "شهر بدءا من تاريخ الإحالة، غير أن هذا الأجل يُخفض في حالة الاستعجال إلى ثمانية أيام، بطلب من الحكومة".
وترفض الحكومة الحالية، التي يقودها عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الإسلامي، تنفيذ اتفاق الحكومة السابقة مع العاطلين لكونه "التوظيف المباشر يخالف مبدأ تكافؤ الفرص الذي أقره الدستور المغربي الجديد" وفق إفادة بنكيران في تصريحات صحفية سابقة.
وصادق البرلمان المغربي على مشروع قانون ميزانية البلاد للعام 2013، مساء الجمعة الماضي، وكان متوقعا أن يصبح ساري المفعول مطلع العام الجاري.
أرسل تعليقك