عجمان - وام
أصدر صاحب السموّ الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، مرسوماً بشأن إصدار قانون الموارد البشرية في حكومة عجمان، ينصّ على أن «تطبّق أحكام القانون على الموظفين في الجهات الحكومية، الذين يتقاضون رواتبهم من الموازنة السنوية، ولا تسري على الجهات الحكومية، التي تنظم شؤون الموظفين فيها لوائح أو أنظمة وظيفية خاصة».
وحظر المرسوم على أي موظف يباشر مهام السلطة المختصة أن يصدر أو يشارك في أي قرارات تتعلق بتعيين أو ترقية أو نقل أو ندب أو إعارة أي موظف تربطه به علاقة زوجية، أو صلة قرابة حتى الدرجة الثالثة، أو صلة مصاهرة، في الوحدة التنظيمية نفسها، أو أن يضع ذلك الموظف من أقاربه تحت سلطته الإشرافية المباشرة في الدائرة الحكومية التي يعمل بها. كما يمكن توظيف المتقاعدين العسكريين والمدنيين في الوظائف الشاغرة في الجهات الحكومية، وفقاً لنظام خاص تعده الإدارة المركزية ويتم إصداره في ما بعد.
وطالب المرسوم الجهات الحكومية - بعد التنسيق مع دائرة المالية التابعة لحكومة الإمارة والإدارة المركزية - بإعداد موازنة وظائف سنوية، يحدد فيها عدد الوظائف في الجهة الحكومية المعنية، إضافة إلى مسمياتها ودرجاتها ومخصصاتها المالية، وفقاً لما هو وارد في جدول الدرجات والرواتب الملحق باللائحة التنفيذية، أو وفقاً للشروط الواردة بعقود التوظيف الخاصة، السارية في الجهة الحكومية المعنية. ويشترط لنفاذ موازنة الوظائف السنوية تناسبها مع الهيكل التنظيمي المعتمد للجهة الحكومية المعنية، وإدراجها ضمن الموازنة السنوية.
وحدّد المرسوم في فصوله ومواده أن «تكون الإدارة المركزية لتنمية الموارد البشرية الجهة المختصة مركزياً بالإشراف على الشؤون التنظيمية للموارد البشرية في الجهات الحكومية، ومتابعة مدى التزام كل جهة حكومية بتطبيق أحكام القانون، وأحكام اللائحة التنفيذية، والأنظمة الصادرة بموجبهما، بصورة سليمة، إضافة إلى أي اختصاصات أخرى مخوّلة لها بموجب القانون، أو بموجب أي تشريع محلي آخر».
وخوَّل المرسوم الإدارة المركزية بمجموعة اختصاصات، أهمها تقديم الاستشارات والنصح للجهات الحكومية بشأن تطبيق نظم الموارد البشرية.
وأكّد ضرورة أن «تقوم كل جهة حكومية بإعداد مشروع هيكلها التنظيمي على نحو يتناسب مع أهدافها واختصاصاتها المحددة لها بموجب التشريع المحلي، الصادر بإنشائها، أو بإعادة تنظيمها بشكل يتوافق مع الدليل الإرشادي، الذي تعده الإدارة المركزية، على أن يعتمد الهيكل التنظيمي المقترح للجهة الحكومية المعنية، وفقاً للأصول المرعية لدى حكومة الإمارة في هذا الشأن».
وأشار المرسوم إلى أن «الخدمة الوطنية واجب وطني، وفرض مقدس على كل مواطن، ويجب على الجهات الحكومية كافة الالتزام بتطبيق أحكام قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية المتعلقة بالموظفين المواطنين، وفقاً لأحكام التشريعات الاتحادية ذات الصلة، وأحكام اللائحة التنفيذية، وأن يكون لمواطني الدولة الأولوية في التعيين في الوظائف الشاغرة لدى الجهات الحكومية». وأضاف: «على الرغم من ذلك، يجوز تعيين شخص غير مواطن في جهة حكومية، في حال عدم وجود مواطن تنطبق عليه متطلبات الوظيفة». وقال إن «على كل جهة حكومية أن تضع بالتنسيق مع الإدارة المركزية خطة للتوطين والإحلال، تتضمن البرامج اللازمة لتأهيل الموظفين المواطنين فيها، بغرض إحلالهم في الوظائف التي يشغلها غير المواطنين».
وتابع: «يجوز للجهة الحكومية المعنية - بناءً على خطة التوطين والإحلال - إنهاء خدمة أي موظف غير مواطن بسبب توطين وظيفته، وتُنهى الخدمة وفقاً لأحكام هذا القانون وأحكام اللائحة التنفيذية».
ووجّه المرسوم الجهات الحكومية بأن تلتزم بمنح المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة فرصاً كافية للتعيين في الوظائف الشاغرة، التي تتناسب مع أوضاعهم الصحية، وإعاقتهم. ويقع على عاتق الجهة الحكومية تجهيز أماكن عمل أولئك الموظفين، وتزويدهم بالوسائل الملائمة لتأدية واجباتهم الوظيفية، وفقاً لنظام خاص تعده الإدارة المركزية ويتم إصداره بعد ذلك.
أرسل تعليقك