دبي – صوت الإمارات
كشفت منى الشامسي، مديرة إدارة التنوع البيولوجي بالإنابة في وزارة التغير المناخي والبيئة، عن وجود بعض الممارسات البيئية الخاطئة التي يعاقب عليها القانون بالحبس لمدة 6 شهور وغرامة 20 ألف درهم، مثل ممارسة الصيد من دون موافقة السلطات المحلية، وقتل بعض الحيوانات، وتخريب موائل بعض الأنواع الهامة التي تمت حمايتها بموجب القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999، في شأن حماية البيئة وتنميتها، فضلاً عن الصيد البحري، حيث إن هناك مواسم يمنع الصيد فيها، بهدف تحسين مخزون الأسماك الهامة اقتصادياً.
وأوضحت أن آلية فرض العقوبات الخاصة لمخالفة أحكام المادة 12 لقانون الاتحادي رقم 24 لسنه 1999، تتم وفقاً لما تنص عليه القوانين الاتحادية والمحلية، التي تنص على المعاقبة بالحبس، أو الغرامات المالية، أو إحدى العقوبتين، مع مصادرة الطيور والحيوانات المضبوطة في حال مخالفة أحكام المادة 12.
وأوضحت الشامسي إنه تتم معاقبة من يخالف أحكام المادة ١٢ من هذا القانون، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف درهم، إضافة إلى مصادرة الطيور والحيوانات المضبوطة، إذا وقعت الجريمة على أي نوع من الأنواع المدرجة في القائمة الأولى المرفقة بهذا القانون، أو الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة على أي نوع من الأنواع المدرجة بالقائمة الثانية المرفقة بهذا القانون، أو الحبس مدة لا تقل عن شهر واحد، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة على أي نوع من الأنواع المدرجة بالقائمة الثالثة المرفقة بهذا القانون.
وأضافت أنه في حال وقوع أي مخالفة على الأنواع المبينة بملاحق القانون، يتم التواصل عبر كل وسائل الاتصال المتاحة بالوزارة والسلطات المختصة، مشيرة إلى أنه يجب الحصول على رخص الصيد من السلطات المختصة لكل إمارة، التي تحدد على أثرها الأماكن المسموح الصيد فيها.
أرسل تعليقك