أقام شاب دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية، يطالب فيها تاجر سيارات برد مبلغ وقدره 79 ألف و500 درهم وتعويضه عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به بمبلغ 20 ألف درهم، فضلاً عن الرسوم والمصاريف.
وقال شارحاً لدعواه، أنه قام بدفع مبلغ وقدره 79 ألف و500 درهم لشراء سيارة من المشكو عليه، وعند قيامة بفحص المركبة تبين له بأنه يوجد بها عيب بالشاصي وأنها غير قابلة للترخيص إلا إذا تم تبديل الشاصي، موضحاً بأنه نظراً لتضرره فإنه تقدم بدعواه للمطالبة بإلزام المشكو عليه برد ثمن البيع والتعويض عن الأضرار التي أصابته.
والتمس الحكم بفسخ عقد البيع، كما تقدم المشكو عليه بمذكرة جوابية تضمنت طلب إدخال خصمين جديدين في الدعوى هما المشكو عليه الثاني (شركة تأمين) والمؤسسة المشكو عليها الثالثة (معرض سيارات)، وطلب مخاطبة شرطة أبوظبي لبيان عما إذا كانت السيارة موضوع الدعوى قد تعرضت لحادث من عدمه، وبيان تاريخ الحادث وقائدها أثناء هذا الحادث، ثم التمس الحكم برفض الدعوى لانتفاء مسؤوليته، والقضاء بإلزام الخصم المدخل الأول والثانية بما قد يحكم به لصالح الشاكي.
وحيث تقدم الخصم المدخل الأول بمذكرة جوابية التمس من خلالها إخراجه من الدعوى لانتفاء صفته فيها وبالنتيجة رفض الدعوى في مواجهته، ثم تقدمت المؤسسة المدخلة الثانية بمذكرة جوابية ملتمسة الحكم بإخراجها من الدعوى لانتفاء صفتها.
وحيث ندبت محكمة أول درجة خبيرا هندسيا أعد تقريره الذي جاء فيه بأن المركبة مستخدمة لمسافة 200 ألف كم وهو مخالف لقراءة العداد التي بيعت على أساسها وهذا تلاعب خفي، مشيراً بأن التلاعب في العداد من العيوب الخفية التي تحتاج لفحص فني دقيق ومتخصص ولا يمكن معرفته من خلال الفحص المروري.
وبين بأن التلاعب في العداد وعيوب الشاصي والدهان والحوادث تفقد المركبة من قيمتها السوقية، مشيراً إلى أن المسؤول عن ذلك التلاعب والعيوب هو مالك المركبة أو حائزها وهو المشكو عليه الأول، وأن الشاكي لم يكن على علم بتلك العيوب.
وقضت محكمة أول درجة حكما قضى بفسخ عقد البيع المبرم بين الشاكي والمشكو عليه، بإلزام المشكو عليه الأول بأن يؤدي للشاكي مبلغا وقدره 81.500 درهم بالإضافة إلى مبلغ 20 ألف درهم كتعويض عن الأضرار التي أصابت الشاكي، وبالمناسب من المصاريف.
وقد أسست حكمها على اقتناعها بتقرير الخبير والذي جزم بوجود عيوب خفية في المركبة تتجلى في التلاعب بعداد قراءة مسافة السيارة وهو عيب لا يظهر إلا بفحص من فني متخصص، فضلا على مشكلة الشاصي والحادث الموجود آثاره حاليا، وهي عيوب تؤثر سلبا على القيمة السوقية للسيارة.
وحيث لم ينل هذا القضاء قبولا لدى المشكو عليه فاستأنفه أمام محكمة الاستئناف، مشيراً بأن سبب الاستئناف هو المطالبة بتكليف وندب خبير آخر، إلا أن المحكمة ردت بأن تقرير الخبير تضمن كافة المعلومات التي تطمأن إليها في ثبوت خطأ المشكو عليه.
وعليه قضت المحكمة برفض الاستئناف، وتأييد حكم محكمة أول درجة.
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :
معاقبة ثلاثة مستثمرين قدّموا مستندات مزوّرة لاستخراج تصاريح
محكمة العين تقضي بالحكم خمسة أعوام على موظف في تزوير مستندات
أرسل تعليقك