ابوظبي - سعيد المهيري
أصدر عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي مرسومًا أميريًا بشأن إنشاء محمية "مسند الطبيعية " في إمارة الشارقة.
ونص المرسوم الأميري رقم / 45 / لعام 2015 على أن تنشأ في مدينة الشارقة محمية طبيعية تسمى "محمية مسند الطبيعية".
ويقضي المرسوم بحظر الأعمال والأنشطة والتصرفات التي من شأنها إتلاف أو تدهور النظام البيئي أو الإضرار بالحياة البرية أو البحرية أو الفطرية أو المساس بقيمتها الجمالية في المحمية، ويحظر على وجه الخصوص صيد أو نقل أو قتل أو إيذاء الكائنات البرية أو القيام بأعمال من شأنها القضاء عليها ما لم يتم ذلك وفقًا للقواعد التي تحددها الأنظمة واللوائح والقرارات البيئية التي تصدرها السلطة المختصة، وصيد أو نقل أو أخذ أي كائنات أو مواد عضوية مثل الصخور والتربة لأي غرض من الأغراض.
ويحظر إدخال أجناس غريبة إلى المنطقة المحمية وإتلاف أو تدمير التكوينات الجيولوجية أو الجغرافية أو المناطق التي تعتبر موطنًا لفصائل الحيوان أو النبات أو تكاثرها، وتلويث تربة أو مياه أو هواء منطقة المحمية، والمناورات العسكرية وتدريبات الرماية، وقطع الأشجار أو النباتات أو إتلافها، أو تعرية التربة وأنشطة التسلية والترفيه أو الرياضات التي من شأنها قتل أو إيذاء أو التأثير سلبًا على الحياة الفطرية.
كما يحظر المرسوم إقامة المباني أو المنشآت أو شق الطرق أو تسيير المركبات أو وسائل النقل أو مباشرة أي أنشطة زراعية أو صناعية أو تجارية في منطقة المحمية إلا بتصريح من السلطة المختصة في الإمارة، وفقًا للشروط والقواعد والإجراءات التي يصدر قرارًا بتحديدها من رئيسها وكل ما من شأنه الإخلال بالتوازن الطبيعي للمحمية.
وبين المرسوم أن المحمية تتمتع بالحماية وجميع الأحياء بمختلف أنواعها المتواجدة في المحمية وكذلك الطيور والكائنات الأخرى التي تتخذ من المحمية محطةً للراحة أو التفريخ أو الاستيطان، طبقًا لأحكام القانون الاتحادي رقم / 24 / لعام 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها وتعديلاته، وأكد المرسوم في مادته الخامسة أنه لا يجوز ممارسة أي أنشطة أو تصرفات أو أعمال في المناطق المحيطة في منطقة المحمية إذا كان من شأنها التأثير على بيئة المحمية إلا بترخيص من هيئة البيئة والمحميات الطبيعية.
وتضمن المرسوم في مادته السادسة العقوبات المقررة دون الإخلال بأي عقوبة أشد يقضي بها أي تشريع آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا المرسوم بالعقوبة المقررة في القانون الاتحادي رقم/ 24 / لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها وتعديلاته.
ودون الإخلال بما نصت عليه المادة السادسة أعلاه يتحمل كل من يخالف أحكام هذا المرسوم جميع التعويضات وتكاليف إزالة الضرر والآثار المترتبة على المخالفة والتي تحددها هيئة البيئة والمحميات الطبيعية.
أرسل تعليقك