منع التصرف في أراضي المنح السكنية أو المساكن الحكومية بالفجيرة
آخر تحديث 14:12:05 بتوقيت أبوظبي
 صوت الإمارات -

يجوز للمستفيد رهنها لأغراض تمويل البناء

منع التصرف في أراضي المنح السكنية أو المساكن الحكومية بالفجيرة

 صوت الإمارات -

 صوت الإمارات - منع التصرف في أراضي المنح السكنية أو المساكن الحكومية بالفجيرة

الشيخ حمد بن محمد الشرقي
الفجيرة – صوت الإمارات

أصدر عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، الشيخ حمد بن محمد الشرقي،  القانون رقم 1 لعام 2017، والمتضمن تفاصيل منع التصرف في أراضي المنح السكنية أو المساكن الحكومية.

وجاء في المادة الأولى من القانون أنه "لا يجوز للمستفيد أو مالكي أراضي المنح السكنية أو المساكن الحكومية أو الوحدات السكنية في المجمعات السكنية الحكومية أو ورثتهم التصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات الناقلة للملكية أو رهنها للغير، وكل تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون يقع باطلاً ولا يعتد به ولا يرتب أثراً في مواجهة الحكومة والغير، ولأغراض

تمويل بناء الأرض السكنية فقط يجوز للمستفيد رهن أرض المنحة السكنية رهناً تأمينياً، وذلك بعد موافقة البلدية المختصة على الدائن المرتهن وعلى مبلغ الرهن - الذي يجب أن يكون في حدود المبلغ المقدر للبناء - وعلى إصدار رخصة بناء للمستفيد بناء على عقد مع المقاول أو المقاولين وعقد مع الاستشاري، ويشترط في جميع الأحوال على الجهة الممولة أن تقوم بالصرف للمقاول أو المقاولين والاستشاري فقط بناء على تلك العقود.

أما المادة الثانية "وفاة المالك"، فنصت على: أولاً "أنه في حالة وفاة المالك تنتقل الملكية شائعة إلى ورثة المواطن بموجب إعلام شرعي يصدر من المحكمة المختصة"، وثانياً "أنه بعد وفاة المالك يحق للورثة الغير مواطنين الاستمرار بالانتفاع إلى أن يبلغوا سن الرشد وتتزوج البنات أو يحصلوا على جنسية الدولة، ويجوز بعد ذلك للورثة متضامنين أو لأي منهم شراء حصة غير المواطن - إن وجد - بالقيمة السوقية وإن تعذر ذلك يرفع الأمر للمحكمة الشرعية لاتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن". وثالثاً "أنه في حالة رغبة الورثة في القسمة وإنهاء حالة الشيوع وتعذر التراضي بينهم بشأنها يرفع الأمر للمحكمة المختصة لاتخاذ القرار المناسب بشأن القسمة، وفقاً لأحكام قانون المعاملات المدنية".

ونصت المادة الثالثة "عدم الاعتداد بالتصرفات السابقة"، على "أن لا يعتد بأي تصرف غير مسجل سابق لصدور هذا القانون إلا إذا كان هناك طلب مقدم للبلدية وتمت الموافقة عليه".

وجاءت المادة الرابعة "الجهات المختصة بتنفيذ أحكام هذا القانون"، وتنص على "أنه تختص الأجهزة الحكومية التالية كل في حدود اختصاصه بتنفيذ أحكام هذا القانون، وهي دائرة بلدية الفجيرة ودائرة بلدية دبا ولجنة شؤون الأراضي السكنية في النطاق الجغرافي لاختصاص بلدية الفجيرة ولجنة شؤون الأراضي السكنية في النطاق الجغرافي لاختصاص بلدية دبا".

emiratesvoice
emiratesvoice

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

منع التصرف في أراضي المنح السكنية أو المساكن الحكومية بالفجيرة منع التصرف في أراضي المنح السكنية أو المساكن الحكومية بالفجيرة



GMT 02:28 2016 الأحد ,17 إبريل / نيسان

Prada تقدم حقائب PIONNIERE AND CAHIER

GMT 11:30 2017 الخميس ,30 تشرين الثاني / نوفمبر

تيريزا ماي تحاول الضغط على بن سلمان بسبب اليمن

GMT 11:42 2020 الجمعة ,16 تشرين الأول / أكتوبر

تعرّف على أبرز مواصفات أحدث سيارات "تويوتا"
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

emiratesvoice emiratesvoice emiratesvoice emiratesvoice
emiratesvoice emiratesvoice emiratesvoice
emiratesvoice
Pearl Bldg.4th floor
4931 Pierre Gemayel Chorniche,Achrafieh
Beirut- Lebanon.
emirates , Emirates , Emirates