أكدت وزارة العمل رفض قبول طلبات استخراج تصاريح العمل الجديدة لاستقدام العمال من خارج الدولة، ما لم تتضمن عرض العمل المقدم من صاحب العمل للعامل، والمثبت عليه توقيع الأخير، وذلك اعتبارًا من مطلع العام المقبل.
وأكد وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل، حميد بن ديماس، أن الإجراء الجديد يأتي تنفيذًا لقرار وزير العمل صقر غباش، الصادر أخيرًا في شأن العمل بنماذج العقود المعتمدة من الوزارة، والتي من شأنها تعزيز شفافية التعاقد بين أصحاب العمل والعمال.
وأوضح خلال لقائه في أبوظبي نحو 300 صاحب عمل ومسؤول علاقات حكومية (المندوب)، وممثلين عن مراكز الخدمة "تسهيل"، لاستعراض الإجراء الجديد، أن الوزارة اتخذت الترتيبات اللازمة كافة بما يسهل على أصحاب العمل الراغبين في استخراج تصاريح وعقود عمل للعمال، لاستقدامهم من خارج الدولة، أو تجديد التصاريح والعقود للعمال الذين يعملون في المنشآت العائدة إليهم.
وتابع بن ديماس أن إجراء استقدام العامل الأجنبي من خارج الدولة، بموجب تصريح العمل، ومدته عامان، يمر بثلاث مراحل: أولاها أن يتقدم صاحب العمل بطلب الحصول على "الكوتة" بغض النظر عن عدد العمال المراد استقدامهم، ويقوم بموجب المرحلة الثانية بطباعة عرض العمل الذي سيقدمه للعامل، والذي يحتوي على وصف شامل لحقوق وواجبات كل طرف من الطرفين، ولشروط وظروف العمل، وذلك من خلال مراكز الخدمة "تسهيل" أو عبر المنشآت المشتركة في نظام "تسهيل".
وأضاف أنه بمقتضى المرحلة الثانية يجب على صاحب العمل التوقيع إلكترونيًا على عرض العمل وإرساله إلى العامل في بلده إلكترونيًا، أو لوكالة التوظيف المعنية، أو أي جهة ترغب فيها المنشأة، للاطلاع عليه من العامل وإبداء موافقته عليه، سواء بالتوقيع في حال كان العامل سيشغل إحدى مهن المستويات الأولى والثانية والثالثة، أو بالبصمة للعمال الذين سيشغلون المهن المصنفة في المستويين الرابع والخامس.
وبحسب التصنيف الذي تعتمده وزارة العمل للمهن، فإن المستوى المهاري الأول يشمل المهن الاختصاصية التي تتطلب قدرًا عاليًا من المهارات العلمية والفنية والإدارية، بمؤهل جامعي حدًا أدنى، بينما يضم المستوى المهاري الثاني المهن الفنية التي تتطلب توافر مهارات عقلية، علمية وفنية، ومهارات عملية وإشرافية بمؤهل معهد متوسط من عامين إلى ثلاثة أعوام بعد الثانوية العامة.
ويشمل المستوى المهاري الثالث العمالة المهنية التي تتطلب مهارات عملية ومهنية تغطي إطار المهنة بشكل متكامل، بمؤهل المرحلة الثانوية، فيما يضم المستوى المهاري الرابع العمالة الماهرة التي تشغل مهنًا يتطلب إنجازها توافر مهارات عملية ومهنية متعلقة بجزء من المهنة لدى شاغليها، حيث يحتاج الفرد ضمن هذه الفئة الى إعداد وتدريب لمدة عامين في المتوسط، ويضم المستوى المهاري الخامس فئة العامل محدود المهارة، ويشمل المهن التي يتطلب إنجازها توافر مهارات عملية ومهنية متعلقة بجزء ضيق من المهنة، ويمكن اكتسابها من خلال التدريب القصير لمدة أقل من عام.
وفي معرض توضيحه لعروض العمل، قال بن ديماس، إن العرض سيكون باللغتين العربية والإنجليزية، إضافة إلى لغة ثالثة يفهمها العامل وسيرفق به ملحق متاح على موقع الوزارة الإلكتروني www.mol.gov.ae، ويحتوي على تفصيل شامل لبنود قانون تنظيم علاقات العمل.
وأكد أنه في حال ادعاء العامل أنه وقع تزوير على توقيعه على عرض العمل، فإن القضاء يُعتبر الجهة المخولة للبت في الأمر.
وذكر أنه يمكن لصاحب العمل إضافة بنود إلى عرض العمل قبل إرساله الى العامل، ولكن بشرط موافقة الوزارة على هذه البنود، كما أنه بإمكان صاحب العمل إضافة بنود إلى العقد بعد دخول العامل إلى الدولة بشرط موافقة الوزارة والعامل، وعدم الإخلال بالحقوق المتفق عليها.
وأشار بن ديماس خلال استعراضه مراحل استخراج تصريح العمل، إلى أن المرحلة الثالثة تستوجب من صاحب العمل إرفاق عرض العمل الموقع عليه من العامل بطلب الموافقة المبدئية للتصريح، إذ تعمل الوزارة على التدقيق في الطلب للتأكد من استيفائه المستندات المطلوبة كافة، ومن ثم الموافقة عليه، وهو ما يتيح للعامل القدوم الى الدولة بموجب تصريح العمل.
وأكد أن على صاحب العمل تمكين العامل من التوقيع على عقد العمل الذي يتوافق في شروطه وبنوده مع العرض خلال 14 يومًا من دخوله الى الدولة، مشيرًا الى أن الوزارة في حال تلقيها شكوى من العامل بهذا الخصوص ستتخذ الإجراءات اللازمة، لاسيما أن عدم تمكين العامل من توقيع عقده خلال المدة المشار إليها يُعتبر إخلالًا بالتعاقد من قبل صاحب العمل المعني.
وأوضح أن النظام الالكتروني للوزارة لن يسمح بتكرار عروض العمل للعامل الذي تم تقديم طلب الموافقة المبدئية له، إلى جانب أن طلبات استبدال التصاريح ستتم معاملتها وفقًا للإجراءات المتبعة لإصدار تصريح عمل جديد.
وحول إجراءات تجديد تصاريح العمل والعقود المنتهية، أكد بن ديماس أن توقيع العامل على العقد يعتبر شرطًا أساسيًا لاعتماد التجديد من قبل وزارة العمل، إذ سيتاح المجال أمام العامل بموجب ذلك التعبير عن إرادته سواء بتجديد العقد وفقًا للامتيازات والاشتراطات المنصوص عليها في العقد منتهي الصلاحية، أو تعديل تلك الامتيازات والاشتراطات والاتفاق عليها من الطرفين، ما يسهم بشكل فاعل في إقامة علاقة عمل صحية بينهما أو إنهاء العلاقة والانتقال إلى منشأة أخرى، أو عودة العامل إلى بلده.
أرسل تعليقك