الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية

أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أنه وفقًا لأحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته يصرف تعويضًا مرة واحدة للمؤمن في حالة التعرض لعجز كلي أو جزئي نتيجة إصابة عمل علاوة على المعاش التقاعدي الشهري، مشيرة إلى أنه في حال انتهاء خدمة المؤمن عليه أيضًا بسبب الوفاة الطبيعية أو إصابة عمل أدت إلى وفاته يصرف لورثته تعويضًا تتراوح قيمته بين (60) ستون ألف درهما و (75) ألف درهمًا وفقًا للحالة التي يستحق عنها التعويض.
وجاء ذلك خلال ورشة عمل استضافتها هيئة التأمين مؤخرًا بمقرها في أبوظبي وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وحضرها من هيئة التأمين مدراء الإدارات والأقسام والموظفين، وشارك فيها موظفي هيئة التأمين في مكتب دبي عبر خدمة الاتصال المرئي (video conference) وقدمها من الهيئة مدير إدارة خدمة العملاء، محمد صقر الحمادي، ومدير إدارة الاشتراكات، موزة الظاهري.
وتقدمت هيئة التأمين بالشكر إلى هيئة المعاشات على جهودها المتواصلة لنشر التوعية لدى كافة جهات العمل والمؤمن عليهم في الدولة عن القانون الاتحادي للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، مؤكدة أن فتح قنوات التواصل المباشر بين المؤمن عليهم والهيئة يوفر فرصه جيدة للوصول إلى المعلومات من مصادرها الرسمية، وتعريف الموظفين بكافة حقوقهم وواجباتهم التأمينية والإطلاع على المنافع والمزايا التأمينية التي وفرها لهم  قانون المعاشات، ليكونوا أكثر دراية ومعرفة بالفرص التي يوفرها في سبيل تحسين قراراتهم وخياراتهم التي تخدم مستقبلهم المهني والاجتماعي.


 وركزت الورشة على التعريف بالهيئة ورؤيتها ورسالتها، والمصطلحات الفنية الموجودة في قانون المعاشات، وتحديد أصحاب العمل الخاضعين لقانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، ونسب الاشتراكات الشهرية، والمنافع التأمينية الواردة في القانون، وشروط استحقاق المعاش التقاعدي، والخدمات التي بإمكان المؤمن عليه الحصول عليها كما ورد في القانون، والمزايا التأمينية للمعاش التقاعدي، واستقبل المحاضرون أسئلة واستفسارات الموظفين وأجابوا عنها بشكل مفصل

وأوضح محمد صقر خلال الورشة أنه إذا انتهت خدمة المؤمن عليه بسبب الوفاة الطبيعية يصرف لورثته علاوة على المعاش الشهري المستحق طبقًا لأحكام هذا القانون تعويضًا لمرة واحدة قدره ستون ألف درهم توزع بينهم طبقًا لأحكام الميراث في الشريعة، كما يصرف تعويضًا لمرة واحدة قدره (75) ألف درهم لورثة المؤمن عليه الذي تنتهي خدمته بسبب الوفاة الإصابية، وتعويضًا لمرة واحدة قدره (75) ألف درهم يصرف للمؤمن إذا نتج عن إصابة العمل التي تعرض لها عجزًا كليا ،وإذا نتج عنها عجز جزئي يصرف تعويضا يساوي نسبة العجز x (75) ألف درهم.


 وذكر أنه عند وفاة صاحب المعاش يصرف مبلغ يعادل المعاش المستحق له عن شهر الوفاة والأشهر الثلاثة التالية له ويتم هذا الصرف لمرة واحدة إلى من كان يعولهم وقت وفاته، مشيرًا إلى أن هذا المبلغ يعتبر منحة لا ترد ولا يجوز الحجز عليها وفاءً لأي دين كما أنها تُعفى من الضرائب والرسوم بجميع أنواعها.


 وأوضحت موزه الظاهري إن المادة ( 66 ) من القانون  تشير إلى أنه إذا توفي المؤمن عليه نتيجة إصابة عمل استحق ورثته تعويضًا قدره خمس وسبعون ألف درهم توزع بينهم طبقًا لأحكام الميراث في الشريعة، كما يستحق المؤمن عليه هذا التعويض إذا نتج عن إصابة العمل عجز كلي، أما إذا نتج عن الإصابة عجز جزئي استحق المؤمن عليه المصاب تعويضًا يقدر بنسبة ما أصابه من عجز مضروبًا في قيمة التعويض.


وذكرت أنه القانون يحرم المؤمن عليه من تعويض الإصابة في بعض الحالات منها إذا تعمد إصابة نفسه، أو إذا حدثت الإصابة بسبب سوء سلوك مقصود من جانب المصاب ويعتبر في حكم ذلك كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير المؤثرات العقلية، وكل مخالفة عمدية لتعليمات الوقاية المعلنة في أماكن ظاهرة في محل العمل.


ولفتت الظاهري إلى أن أحكام المادة السابقة (66) من هذا القانون لا تحول دون حق المؤمن عليه أو ورثته في المطالبة بكامل حقه في التعويض قِبل الغير، وإذا كانت الإصابة قد نشأت من خطأ أو تقصير أو إصابة عمل من جانب صاحب العمل فإنه يحق للمصاب أو ورثته الرجوع على صاحب العمل بكامل التعويض.