أبوظبي - وام
حذرت هيئة الإمارات للهوية مؤسسات القطاع الخاص العاملة في الدولة من إساءة استخدام بطاقة الهوية الإماراتية الصادرة عنها أو التشهير بها كبطاقة مكافآت أو نقاط أو خصومات أو حجزها مقابل خدماتها.
ونبهت الهيئة الشركات من اللجوء إلى إلزام متعامليها بإبراز بطاقات الهوية الخاصة بهم واستخدام بيانات بطاقاتهم ضمن أنظمتها التجارية بما يؤدي إلى التشهير بسمعة هيئة الإمارات للهوية وبطاقة الهوية الصادرة عنها أو التقليل من قيمتها أو المس بسرية بيانات المتعاملين.
وأهابت الهيئة بجميع سكان الدولة الحاصلين على بطاقة الهوية الإماراتية بتحمل مسؤولية المحافظة على بطاقاتهم وبياناتهم الشخصية منبهة من مغبة إبراز بطاقة الهوية لأية مؤسسة خاصة لا تملك أداة قانونية تلزم المتعاملين بإبراز بطاقاتهم أو غير حاصلة على موافقة رسمية من الهيئة باستخدام بطاقة الهوية في أنظمتها الخدمية.
وجد دت الهيئة تأكيدها على أنه لا يحق لأي جهة كانت حجز بطاقة الهوية "الإماراتية" لأي فرد سواء كان موظفا أو متعاملا أو زائرا كما لا يحق لها الاحتفاظ بها أو عدم تسليمها لصاحبها إلا بناء على قرار أو حكم قضائي صادر عن محكمة مختصة ..مشيرة إلى أنه يجوز للمؤسسات والشركات أخذ البيانات الشخصية الخاصة بموظفيها والعاملين لديها المدونة على البطاقة.
وأشارت الهيئة إلى أنه يمكن للشخص في حال حجز بطاقة هويته "طبقا للقانون" الرجوع للجهة التي حجزت بطاقته أما في حال تم حجزها بطرق مخالفة للقانون فيمكنه الرجوع للجهات القضائية المختصة.
ودعت الهيئة المتعاملين إلى معرفة الصفة الرسمية للجهة أو الشخص الذي يطلب منه إبراز بطاقة هويته كي لا يقع ضحية عملية احتيال أو انتحال شخصية أو سرقة هوية ..منوهة بأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون إنشاء الهيئة رقم 2 لسنة 2004 تنص على أن بطاقة الهوية التي تصدرها الهيئة للأفراد تحتوي على رقم موحد وبيانات مقروءة وأخرى مخز نة على شريحة إلكترونية يمكن قراءتها إلكترونيا كما تحتوي على خصائص أمنية من شأنها المحافظة على خصوصية شخصية حاملها.
وأشارت الهيئة إلى أنه وفقا للائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2006 في شأن السجل السكاني وبطاقة الهوية فإنه من واجبات حامل بطاقة الهوية مراعاة أن يحمل بطاقة الهوية في جميع الأوقات وأن يبرزها في حال طلبت منه طبقا للقانون.
كما تنص اللائحة على وجوب قيام كل من يعثر على بطاقة هوية ليس له الحق في حيازتها قانونا أن يسل مها فورا إلى أقرب مركز تسجيل أو مركز شرطة ..منوهة بأنها سبق وأن أصدرت تعميما بشأن واجبات صاحب البطاقة.
وقالت الهيئة إنه طبقا لمفهوم القانون بالمعنى الواسع فإن عبارة "أن يبرزها حال طلبها منه طبقا للقانون" وعبارة "إلا بناء على قرار أو حكم قضائي" تعنيان ضمنا أنه يحق لأصحاب "الضبطية القضائية" حجز بطاقة الهوية طبقا للقانون وذلك على اعتبار أن كلمة "قرار" في المفهوم القانوني قد ترمز إلى الدستور أو مرسوم بقانون اتحادي أو مرسوم محلي أو قرار وزاري أو حكم أو تنبيه أو تعليمات رسمية أو تعاميم وغيرها كما أن صفة "الضبطية القضائية" لا يتم منحها إلا بقرار وزاري.
وأكدت أنه في حال تم حجز بطاقة الهوية طبقا للقانون من موظف له صلاحية الضبطية القضائية فيجب على المتعامل مراجعة الجهة التي يتبع لها موظف الضبطية القضائية.
وأشارت الهيئة إلى أنه بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة يتوجب على كل فرد يسكن في الدولة وصدرت له بطاقة هوية مراعاة عدم العبث أو محو أو تعديل أو تشويه بطاقة الهوية وحملها في جميع الأوقات وإبرازها حال طلبها طبقا للقانون والالتزام بالمواعيد والإجراءات القانونية لتجديد أو استبدال أو تسليم البطاقة.
ودعت الهيئة المتعاملين إلى التواصل معها عند الحاجة عبر قنوات الاتصال الخاصة بها سواء عبر مركز الاتصال على الرقم الخاص أو من خلال صفحات التواصل الاجتماعي على موقعي "فيسبوك" و"تويتر" أو عن طريق خدمة "المحادثة الفورية" المتوفرة على موقع الهيئة الإلكتروني فضلا عن مراكز خدمة المتعاملين المنتشرة في مختلف إمارات الدولة.