أبوظبي- فهد الحوسني
أصدر نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قرار مجلس الوزراء رقم 42 لسنة 2014 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2013 في شأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية و الزراعة.
وتسري أحكام هذا القرار على الموارد الوراثية النباتية للأغذية و الزراعة داخل أو خارج موائلها الطبيعية و مشتقاتها، المعارف و الممارسات التقليدية و التراثية و الإبتكارات المرتبطة بالموارد الوراثية النباتية للأغذية و الزراعة، أصحاب المصلحة و المتعاملين مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية و الزراعة و المعارف و الممارسات التقليدية و التراثية.
ويجوز لوزير البيئة و المياه بالتنسيق مع السلطة المختصة إستثناء الأساليب التقليدية في التجميع و الإستخدام و التبادل للموارد الوراثية النباتية للأغذية و الزراعة و المعارف و الممارسات التقليدية و التراثية داخل الدولة وذلك وفقا لعدة ضوابط أبرزها أن يكون طالب الاستثناء مواطني الدولة، أن لا تؤثر الأساليب التقليدية على إستدامة الموارد الوراثية الأصلية في الدولة، أن لا تتعارض الاساليب التقليدية مع أحكام القانون والمعاهدات الدولية.
ونص القرار على ان ينشأ في وزارة البيئة و المياه بنك لجينيات الموارد الوراثية النباتية للأغذية و الزراعة ويتولى إستكشاف وحصر و توثيق وحفظ و تقييم الأصول الوراثية و السلالات للنباتات وإستخداماتها، تسجيل الأصول الوراثية و السلالات، جمع وحفظ المجموعة الميكروبية المستخدمة في الزراعة المحلية من مصادرها المختلفة، وضع الخطط اللازمة لإكثار الاصناف المهددة بالإنقراض و الإندثار، منح الموافقة المسبقة لجمع أية موارد وراثية نباتية للأغذية و الزراعة.
وحدد القرار شروط تجميع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة وأهمها تقديم الوثائق التي تبين الغرض من تجميع الموارد الوراثية النباتية للأغذية و الزراعة، الحصول على تصريح جمع من السلطة المختصة بعد أخذ الموافقة المسبقة من وزارة البيئة و المياه بذلك، توقيع إتفاق نقل المواد.