أبوظبي-وام
شدد المجلس الوطني الاتحادي خلال مناقشة وإقرار مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999م في شأن حماية البيئة وتنميتها.
كما شدد على أهمية تطبيق وتنفيذ متطلبات وزارة البيئة والمياه في عمليات تصنيع وإنتاج وتصدير منتجات المحاجر والكسارات والمقالع والإسمنت بما في ذلك "الكلنكر" للحفاظ على الموارد الطبيعية وتجنب التدهور البيئي وعلى حماية المجتمع وصحة الإنسان والكائنات الحية الأخرى من جميع الأنشطة والأفعال المضرة بيئيا أو التي تعيق الاستخدام المشروع للوسط البيئي ومكافحة التلوث بأشكاله المختلفة وتجنب أية أضرار أو آثار سلبية فورية أو بعيدة المدى نتيجة لخطط وبرامج التنمية الاقتصادية أو الزراعية أو الصناعية أو العمرانية أو غيرها من برامج التنمية التي تهدف إلى تحسين مستوى الحياة وأن تسري أحكامة على إقليم الدولة بما فيها المناطق الحرة.
ووافق المجلس على المادة " 44" مكرر من "1 - 6" من مشروع القانون التي تنص على : "يراعى في عمليات تصنيع وإنتاج وتصدير منتجات المحاجر والكسارات والمقالع والإسمنت بما في ذلك /الكلنكر/ لتحقيق المتطلبات التي تصدرها وزارة البيئة والمياه في هذا الشأن بهدف الحفاظ على الموارد الطبيعية وتجنب التدهور البيئي وتقليل التأثير على الصحة العامة وحماية البيئة من أنشطة المحاجر المخالفة ..وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط والشروط المتعلقة بتصنيع وإنتاج وتصدير منتجات المحاجر والإسمنت بما في ذلك /الكلنكر/ والرخص اللازمة للتصدير وحصصه وحالات وقفه أو منعه والخطط اللازمة لتقرير ذلك".
كما تنص المادة على " يحدد مجلس الوزراء بناء على عرض وزارة البيئة والمياه بعد تنسيقها مع السلطة المختصة - الاجراءات والمدد اللازمة لتقليص حجم الصادرات السنوية لجميع منتجات المحاجر والاسمنت بما في ذلك /الكلنكر/ أو منعها ..ولمجلس الوزراء منح رخصة تصدير استثنائية في بعض الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة للدولة وبناء على عرض الوزارة بعد التنسيق مع السلطة المختصة والجهة المعنية ".
وتنص المادة على "وتقوم السلطة المختصة بالتعاون والتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والجهات المعنية بالعمل على تنمية وتطوير موارد البيئة الصحراوية والاهتمام بالتنوع البيولوجي وزيادة الرقعة الخضراء باستخدام الأساليب والتقنيات الحديثة والإفادة من التكنولوجيا المتقدمة التي تحمي المناطق الزراعية وتنميتها ..ويحظر مباشرة أي نشاط من شأنه أن يضر بكمية أو نوعية الغطاء النباتي في أية منطقة مما يؤدي إلى التصحر أو تشوه البيئة الطبيعية ويحظر قطع أو اقتلاع أو إضرار أية شجرة أو شجيرة أو أعشاب إلا بتصريح من السلطة المختصة بالتنسيق مع الوزارة ..ويحظر استخدام المتفجرات بكافة أنواعها وإجراء عمليات التفجير بكافة طرقها دون الحصول المسبق على الموافقات والتصاريح اللازمة وفق القوانين والأنظمة واللوائح النافذة مع وجوب اتخاذ كافة الاحتياطات المناسبة".
كما تنص على " ي حظر على أي شخص أو منشأة القيام بأية أعمال يترتب عليها أو يكون من شأنها إحداث أضرار بالبيئة بأي شكل من الأشكال بما في ذلك استغلال وجرف الأراضي والوديان".
وجاء التعديل ليشمل الحظر على جميع الأشخاص سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا ولا يبقى مقتصرا على المنشأة ..وتلتزم المنشآت بالإقلال من مخلفاتها والتخلص منها بشكل آمن باستخدام أفضل الوسائل الفنية المتاحة في الأماكن التي تحددها السلطة المختصة على أن تحدد اللائحة التنفيذية طرق التخلص منها.
وهدف المجلس من التعديل ضبط عمومية النص وتحديد آليات التطبيق من خلال استخدام أفضل الوسائل الفنية المتاحة.
وحسب مواد مشروع القانون "تقوم الوزارة بتقييم كفاءة تطبيق التشريعات البيئية الاتحادية على المستوى المحلي وفقا لنظام المتابعة الذي تحدده اللائحة التنفيذية".
وعدل المجلس المادة "96" التي تنص على : "يصدر وزير البيئة والمياه لوائح لتنظيم مختلف الأنشطة الصناعية والتنموية والخدمات والأعمال في الدولة لتطبيق مقاييس ومعايير حماية البيئة بالتنسيق مع السلطات المختصة والجهة المعنية وللوزير حظر استيراد المواد التي تسبب أضرارا بيئية تؤثر على حماية البيئة أو تنميتها ويستمر العمل باللوائح والأنظمة والقرارات الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون بما لا يتعارض مع أحكامه لحين صدور اللوائح والأنظمة والقرارات التي تحل محلها".
وتم التعديل نظرا لأن المعايير والمقاييس عبارة عن ضوابط يمكن قياسها بعكس المتطلبات وتم إضافة لفظة التخيير حتى تتحقق غاية المعنيين اللذين قصدهما المشرع.
وناقش المجلس مشروع القانون وأقره خلال الجلسة الثامنة من دور انعقاده العادي الرابع للفصل التشريعي الخامس عشر التي عقدها يوم الثلاثاء الموافق 13 يناير 2015م برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس وحضور معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه حيث جسدت مناقشات السادة أعضاء المجلس لمواد مشروع القانون مدى التوافق بين المجلس والحكومة على أهمية مشروع القانون في حماية البيئة وتنميتها بما يواكب التطورات التي تطرأ على البيئة لتوفير جودة حياة عالية في بيئة معطاء مستدامة توفر حياة صحية مديدة تحقيقا لرؤية الإمارات 2021م وفي تعزيز الجهود الرامية إلى حماية البيئة الطبيعية التي تعد من أولويات الإمارات التي أصدرت أول قوانين لتنظيم الصيد وحماية الحياة البرية والفطرية قبل حوالي 30 عاما .
وأشاد معالي وزير البيئة والمياه خلال الجلسة بحرص المجلس الوطني الاتحادي على أن يشمل القانون إقليم الدولة بما فيها المناطق الحرة ..وقال معاليه إن هذا التوجه هو أحد توصيات المجلس التي تعتبر موجها لخطط وعمل مختلف المؤسسات الحكومية وتوضع في خططها وبرامجها لما لها من أهمية وتتعلق بقضايا تخص الوطن والمواطنين.
ووفقا للمادة "87" من اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي تبدأ مناقشة مشروعات القوانين بتلاوة المشرع الأصلي وما أدخلته اللجنة المختصة من تعديلات كما يجوز تلاوة المذكرة التفسيرية للمشروع الأصلي وتقرير اللجنة المختصة ..ثم تعطى الكلمة لمناقشة المشروع بصفة عامة لمقرر اللجنة فالحكومة فالأعضاء ..فإذا وافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ انتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة بعد تلاوة كل منها والاقتراحات التي قدمت بشأنها ويؤخذ الرأي على كل مادة ثم على المشروع في مجموعة.
وحسب الملف التشريعي لمشروع القانون الذي أعدته الأمانة العامة للمجلس ويتضمن "أوراق الجانب الاجتماعي والجانب القانوني" فإن هناك عددا من الأسباب التي دعت إلى التعديل على مشروع القانون والتي من أبرزها وجود العديد من المشكلات التي نتجت عن الممارسات القائمة للقانون مثل التصحر وما يصاحبه من تلوث المياه الجوفية والنفايات وتنقسم الى شخصية وتجارية وتلوث البيئة البحرية وغرق السفن وتصريف الزيوت الصناعية والمياه العادمة في الوديان والتخلص من ملوثات السفن في مياه البحر والاستغلال الجائر للثروة المهددة بالانقراض وما نتج عنه من قلة أعداد الأسماك والتجارة بالطيور والحيوانات المهددة بالانقراض وتلوث الهواء وأسبابه مثل الكسارات والمبيدات وتلوث مياه الشرب.
وأشار الملف إلى تدني نسبة إعادة تدوير النفايات وتكرار حوادث غرق السفن غير المطابقة لمواصفات الملاحة البحرية والتي لا تلتزم بشروط السلامة والأمان المتعلق بالملاحة البحرية وهناك انخفاض في عدد الأسماك التجارية وهناك حجم كبير في مجموع الصيد السمكي يتم على الأنواع التي تشهد صيدا جائرا ويتجاوز مستويات الاستدامة كما أن أعداد الضبطيات للطيور والحيوانات المهددة بالانقراض بلغت في سنة 2011م ما يقارب من 476 عينة وفي عام 2012 بلغت ما يعادل 1376 عينة.
وتكمن مشكلة تلوث الهواء في ارتباطها ببعض الأمراض التنفسية خاصة الإصابة بالربو بين الأطفال نتيجة استخدام المتفجرات في المناطق الجبلية ..إضافة إلى أعمال الكسارات عن طريق نسبة الأتربة المستنشقة خصوصا الكسارات القريبة من المناطق السكنية.
وبين الملف أنه بالسنبة للانبعاثات الضارة من الإسمنت تكمن المشكلة في تلوث الهواء حيث تعتبر مصانع الإسمنت والكسارات أحد أبرز الصناعات الملوثة للهواء فثبت علميا أن انتاج 1 طن من الإسمنت يصاحبه انبعاث 1.1 طن تقريبا من غاز ثاني أكسيد الكربون ويؤدي إلى انبعاث 164 كجم من الغبار مما يؤدي إلى زيادة الأضرار البيئية وزيادة نسبة أمراض الجهاز التنفسي وغيرها من الأمراض الخطيرة على الإنسان.
ووفقا للملف فإن هذه المشكلات ترفع من نفقات الصحة العامة ونفقات النظافة العامة بالدولة وتستنزف الموارد الطبيعية عند اصابتها بالتلوث فتلوث التربة أو مياه البحر يؤثر سلبا في سلامة مياه الشرب ونوعية الغذاء مما يزيد من تكلفة تأهيل البيئة الطبيعية.
وأضاف المجلس إلى ديباجة مشروع القانون قانونين الأول القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2002 بشأن تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض وذلك لصلته المباشرة بتنظيم بيئة الحيوانات وفي اطار تأكيد المجلس على حماية الحيوانات النادرة التي تعد أحد المستلزمات الأساسية لحماية البيئة والثاني وهو القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2009 في شأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات وتعديلاته لصلته المباشرة بعدد من مواد مشروع القانون ولما للمواد المتفجرة وبما تحويه من مواد كيميائية من آثار ضارة على البيئة سواء في مرحلة تصنيعها أو استعمالها.
وخلال مناقشة مادة التعريفات وعددها "58" تعريفا عدل المجلس عددا من التعريفات بما يتفق مع مفهومها الحديث وبما يتلاءم مع مواد مشروع القانون وشمل التعديل تعريفات: "البيئة البحرية والمحمية الطبيعية وتلوث التربة والمواد والعوامل الملوثة وتلوث الهواء والتلوث المائي والمواد الملوثة للبيئة المائية وتقييم التأثير البيئي والنفايات الغازية والدخان والأبخرة والغبار وإدارة النفايات والتخلص من النفايات والوسائل البحرية والمنشأة والكسارات والضوضاء".
واستحدث المجلس تعريفين مهمين الأول الضرر البيئي وهو "أي تأثير سلبي على البيئة سواء كانت آثاره نوعية أو كمية دائمة أو مؤقته" وذلك ترجمة لحرص المجلس على ضرورة تحديد معنى الضرر البيئي الذي يختلف عن تلوث البيئة أو تدهورها وأنه يمثل المرحلة الأولى من الضرر أي "التأثيرات السلبية على البيئة" كما أنه يعد أحد المفاهيم الأساسية لمشروع القانون الذي خلا منه إضافة إلى أن المشرع رتب أحكاما على مفهوم الضرر البيئي دون تحديد معناه.
كما استحدث المجلس تعريف الكلنكر "وهي المادة الرئيسية التي تدخل في صناعة الإسمنت" وذلك كونه معنى اصطلاحيا غير دارج ويخص المتخصصين في صناعة الإسمنت فإنه وفق قاعدة إن أي معنى اصطلاحي غير عام يجب أن يكون معرفا .
كما أضاف المجلس فعل الشروع إلى المادة "12" التي تنص على "ي حظر القيام بأي من الأعمال التالية: صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية والبحرية أو جمع بيض أي منها أو الشروع في ذلك والتي تحدد أنواعها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون وحيازة هذه الطيور والحيوانات أو نقلها أو تصديرها أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة إلا بعد الحصول على ترخيص من السلطة المختصة وإتلاف أوكار الطيور المذكورة أو الزواحف أو العبث بأماكن تكاثرها أو إعدام بيضها أو الشروع في ذلك وحيازة الحيوانات الخطرة أو المفترسة في المنازل او المزارع أي كان الغرض من حيازتها".
ووافق المجلس على إضافة فعل الشروع لأن الجرائم البيئية أكثر خطورة والضرر البيئي أصبح أحد أخطر أنواع الجرائم التي انتشرت مؤخرا مما يتطلب المعاقبة على الشروع فيها ولأن ما يتم حظره داخليا قد يتم بيعه في الخارج بوسائل غير مشروعة وهذا ينطبق على جميع أنواع الحظر الداخلي ولذلك جاء فعل التصدير ليتمم سلسلة الأفعال غير القانونية التي أوردها المشرع.
كما حرص على أن تتضمن اللائحة التنفيذية حالات الحظر لصيد الطيور والحيوانات التي قد تتعدد مثل حظر الصيد في موسم التزاوج وعدم حيازة رخصة الصيد أو بيع الحيوانات لجني أرباح غير شرعية أو استخدام مواد غير شرعية أو حظر الصيد لحيوان مملوك لدى الغير وكذلك فعل التصدير كما تم إضافة فعل إتلاف أوكار الزواحف باعتبارها من الأفعال المجرمة التي تحدث خللا في النظام البيئي والذي يحدث بدوره أثرا ضارا على التوازن البيئي وتجريم حيازة الحيوانات الخطرة والمفترسة.
وعدل المجلس المادة " 26" التي تنص على: "يجب على كل وسيلة بحرية تنقل الزيت وتدخل البيئة البحرية للدولة أن تكون مخصصة لهذا النوع من عمليات النقل ومجهزة بالمعدات اللازمة لقيامها بعمليات المكافحة أثناء حدوث تلوث مصدره الوسيلة البحرية نفسها وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية" ..وجاء تعديل المجلس لهذه المادة منسجما مع توجهات الدولة فيما يخص المحافظة البيئة البحرية ولمعالجة الأوضاع القائمة في نقل الزيوت من المياه الدولية إلى موانئ الدولة من خلال الوسائل البحرية غير المجهزة فنيا ولمنع القيام تعبئة فراغات أو تجاويف في هذه الوسائل بالديزل مما يصعب على السلطات المختصة اكتشاف ذلك.
وبهدف ضبط الأثر المترتب عن التأثير البيئي لاسيما أنه ليست هناك آثار للتلوث أي نتيجة التلوث ولكن يمتد إلى فعل التأثير أي وقوع الفعل في حد ذاته عدل المجلس المادة " 30" التي تنص على : "يلتزم ربان الوسيلة البحرية أو المسؤول عنها باتخاذ التدابير الوقائية والإجراءات اللازمة للحماية من آثار التلوث وأن يبلغ الجهة المختصة فورا في حال وقوع حادث لأحدى الوسائل البحرية التي تحمل مواد ضارة أو خطرة يخشى منه تلوث البيئة البحرية كما يلتزم بتنفيذ أوامر مفتشي الجهات الإدارية ومأموري الضبط القضائي في هذه الحالة وتقوم السلطة المختصة باتخاذ التدابير اللازمة حيال ذلك وبالتنسيق مع الوزارة".
كما تم تعديل هذه المادة لأن "آثار التلوث" غير محددة بصفات قانونية فلذلك تم إضافة "التدابير الوقائية" بمعنى اتخاذ الاحتياطات من آلات ومعدات لمواجهة أي حادث خاصة أن الحادث يحتوي مواد ضارة أو خطرة يخشى منها الضرر للبيئة البحرية وعلى الرغم من اتخاذ ربان السفينة إجراءاته واحتياطاته الوقائية فإن عنصر الضرر يستلزم العمل الطارئ أو الفوري الذي يكون في مقدور ربان السفينة وهو التبليغ الفوري بالإضافة إلى أن فحص سجل الشحن باعتبار أهمية هذا الإجراء الذي أكدت عليه كل الاتفاقيات الدولية ونظرا لأهميته في حمل السفينة لأي مواد ضارة أو خطرة فإن التعديل ارتأى النص مباشرة على ذلك إلى جانب الإجراءات الأخرى.
وعدل المجلس المادة "41" التي تنص على:" تقوم السلطة المختصة بالتنسيق مع الوزارة و الجهات المعنية بإجراء فحص دوري على محطات تحلية المياه وشبكات وخزانات وتوصيلات المياه لضمان صلاحيتها للاستعمال الآدمي طبقا للمقاييس والمعايير والمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون" ..فقد أضاف الجهات المعنية لوجود جهات معنية مختصة بتنفيذ المادة المذكورة كما تمت إضافة عبارة "طبقا للمقاييس والمعايير والمواصفات" ليصبح الفحص الدوري طبقا لأعلى المعايير والمقاييس والمواصفات الدولية إضافة إلى أن محطات توليد المياه تتسبب في العديد من الآثار السلبية على البيئة.
وكما عدل المجلس المادة "61" التي تنص على: "على القائمين على إنتاج أو تداول أو معالجة المواد الخطرة سواء كانت في حالتها الغازية أو السائلة أو الصلبة أن يتخذوا جميع الاحتياطات اللازمة لضمان عدم حدوث أية أضرار بالبيئة ..وتبين اللائحة التنفيذية تلك الاحتياطات وعلى صاحب المنشأة التي ينتج عن نشاطها نفايات خطرة طبق ا لأحكام هذا القانون الاحتفاظ بسجل لهذه النفايات وكيفية التخلص منها وكذلك الجهات المتعاقد معها لتسلم هذه النفايات وتبين اللائحة التنفيذية بيانات هذا السجل والجهة المختصة بمتابعته للتأكد من مطابقة البيانات للواقع".
وأضاف المجلس المعالجة لاختلافها عن الانتاج والتداول كونها تهدف إلى تحويل المواد الخطرة إلى مواد غير ضارة أو أقل خطورة كما أنها تهدف أيضا إلى تحويل خواصها الطبيعية والفيزيائية من أجل تسهيل عملية تصريفها أو التخلص منها.
واستحدث المجلس بندا إضافيا خلال مناقشة المادة "62" التي تنص على: "يحظر على أية جهة عامة أو خاصة أو أي شخص طبيعي أو اعتباري استيراد أو جلب نفايات خطرة أو دفنها أو إغراقها أو تخزينها أو التخلص منها بأي شكل في بيئة الدولة ويحظر على تلك الجهات والأشخاص استيراد أو جلب المواد أو النفايات النووية أو دفنها أو إغراقها أو تخزينها أو التخلص منها بأي شكل في بيئة الدولة ويحظر بغير تصريح كتابي من وزارة البيئة والمياه السماح بمرور الوسائل البحرية أو الجوية أو البرية التي تحمل النفايات الخطرة أو النووية في البيئة البحرية أو الجوية أو البرية".
ونص البند الذي استحدثه المجلس على: "يتعين على وزارة البيئة والمياه إبلاغ السلطة الأمنية المختصة بأي تصريح تمنحه لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتأمين مرور هذه الوسائل داخل إقليم الدولة".
وعدل المجلس المادة " 72" التي تنص على: "يشمل التعويض عن الضرر البيئي المشار إليه في المادة /71/ من هذا القانون الأضرار التي تصيب البيئة ذاتها وتمنع أو تقلل من الاستخدام المشروع لها سواء كان ذلك بصفة مؤقتة أو دائمة أو تضر بقيمتها الاقتصادية والجمالية وكذلك تكلفة إعادة تأهيل البيئة وفي حالة غرق الوسيلة البحرية في البيئة البحرية أو تصادمها أو جنوحها أو حدوث عيب بها يكون المالك والناقل مسؤولين عن عمليات وقف تسرب الزيت أو المواد الخطرة أو الضارة فورا ويجب عليهما في حال الغرق انتشال الوسيلة البحرية خلال مدة لا تجاوز /14/ يوما من تاريخ الغرق وللوزارة تمديد هذه المدة بالتنسيق مع السلطة المختصة والجهات المعنية. وفي حالة تقاعس المالك والناقل عن انتشالها أو وقف التسرب خلال المدة المحددة وتقوم الوزارة أو السلطة المختصة بمباشرة عملية الانتشال أو وقف التسرب على حسابهما مع فرض غرامة إدارية تعادل 25 في المائة من تكلفة الانتشال.
وأضاف المجلس "التصادم" و"الجنوح" و"العيب" لأنها أفعال تؤدي إلى ذات الأثر الذي يحدثه الغرق كما أن التقاعس عن إيقاف التسرب للمواد الخطرة سبب يؤدي إلى التدخل لإيقاف التسرب على نفقة المالك أو الناقل.
تشديد العقوبات على من يتسبب بتلويث مياه الشرب أو المياه الجوفية وإضافة كل ما يستخدم لصيد أو إتلاف بيئة الحيوان.
وخلال مناقشة المادة " 77" التي تنص على : "ي عاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن مليون درهم ولا تزيد على مليوني درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب في تلويث مياه الشرب أو المياه الجوفية ..وأضاف المجلس التخيير في العقوبة بين من يتسبب عمدا في تلويث مياه الشرب والمياه الجوفية أو عن طريق الإهمال كما أنه قد يكون التسبب بسيط أو جسيم.
كما عدل المجلس المادة " 83" التي تنص على : "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على مئة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادة /12/ و /64/ من هذا القانون وذلك مع مصادرة الطيور والحيوانات والأسلحة والأدوات المضبوطة" ..فقد تمت إضافة المادة 64 لتتضمنها العقوبة كما تم إضافة الأسلحة والأدوات و المقصود بالأدوات هي كل ما يستخدم لصيد أو إتلاف بيئة الحيوان.
وحظر مشروع القانون القيام بأي من الأعمال التالية: صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية والبحرية أو جمع بيوض أي منها أو الشروع في ذلك والتي تحدد أنواعها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون وحيازة هذه الطيور والحيوانات أو نقلها أو تصديرها أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة إلا بعد الحصول على ترخيص من السلطات المختصة وإتلاف أوكار الطيور المذكورة أو الزواحف أو العبث بأماكن تكاثرها أو إعدام بيضها أو الشروع في ذلك وحيازة الحيوانات الخطرة أو المفترسة في المنازل او المزارع أي كان الغرض من حيازتها وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط تنفيذ أحكام هذه المادة.
ويجب على شبكات الرصد البيئي إبلاغ وزارة البيئة والمياه والسلطة المختصة والجهات المعنية بأي تجاوز للحدود المسموح بها لملوثات البيئة كما تلتزم بتقديم تقارير دورية عن نتائج أعمالها وذلك وفق ا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
ويلتزم ربان الوسيلة البحرية أو المسؤول عنها باتخاذ التدابير الوقائية والإجراءات اللازمة للحماية من آثار التلوث وأن يبلغ الجهة المختصة فورا في حال وقوع حادث لأحدى الوسائل البحرية التي تحمل مواد ضارة أو خطرة يخشى منه تلوث البيئة البحرية كما يلتزم بتنفيذ أوامر مفتشي الجهات الإدارية ومأموري الضبط القضائي في هذه الحالة وتقوم السلطة المختصة باتخاذ التدابير اللازمة حيال ذلك وبالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه.
ويحظر على الوسائل البحرية التي تحمل المواد الضارة إغراق النفايات الخطرة والمواد الملوثة في البيئة البحرية وتصدر الجهات المعنية بالتنسيق مع الوزارة جداول بالنفايات الخطرة والمواد الملوثة المشار إليها في الفقرة السابقة.
ووفقا لمشروع القانون تحدد بقرار من السلطة المختصة بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والسلطة الأمنية الأعمال والأنشطة والتصرفات المحظورة في المناطق المحمية والتي من شأنها إتلاف أو تدهور البيئة الطبيعية أو الإضرار بالحياة البرية أو البحرية أو المساس بقيمتها الجمالية ويحظر على وجه الخصوص صيد أو نقل أو قتل أو إيذاء الكائنات البرية أو البحرية أو القيام بأعمال من شأنها القضاء عليها وإتلاف أو تدمير التكوينات الجيولوجية أو الجغرافية أو المناطق التي تعد موطنا لفصائل الحيوان أو النبات أو لتكاثرها وإدخال أجناس غريبة للمنطقة المحمية وتلويث تربة أو مياه أو هواء المنطقة المحمية والمناورات العسكرية وتدريبات الرماية وقطع الأشجار أو تعرية التربة وأعمال التسلية والترفيه أو الرياضات التي من شأنها قتل أو إيذاء أو التأثير سلبي ا على الحياة الفطرية وكل ما من شأنه الإخلال بالتوازن الطبيعي لتلك المحميات.
كما يحظر إقامة المنشآت أو المباني أو شق الطرق أو تسيير المركبات أو ممارسة أية أنشطة زراعية أو صناعية أو تجارية في المناطق المحمية إلا بتصريح من السلطات المختصة.
وتتولى الوزارة بالتنسيق مع السلطة المختصة الإشراف على الأنشطة اللازمة للمحافظة على المناطق المحمية في الدولة ولها على وجه الخصوص المساهمة في إعداد البرامج والدراسات اللازمة لتنمية المناطق المحمية ووضع المعايير والضوابط المتعلقة برصد الظواهر البيئية وحصر الكائنات البرية والبحرية في المناطق المحمية وتسجيلها وتنسيق الأنشطة المتعلقة بإدارة وتنمية المناطق المحمية وإعلام المواطنين وتثقيفهم بأهداف وأغراض إنشاء المحميات الطبيعية وتبادل المعلومات والخبرات مع الدول والهيئات الدولية والجهات المعنية في الدولة في هذا المجال.
وشدد مشروع القانون على أنه لا يجوز أن يزيد مستوى النشاط الإشعاعي أو تركيز المواد المشعة في الهواء والماء والغذاء والتربة عن الحدود المسموح بها والتي تحددها الجهات المعنية بالتشاور والتنسيق مع الوزارة ويبين ذلك في اللائحة التنفيذية.
ويجب على المشروعات والمنشآت القائمة عند العمل بهذا القانون توفيق أوضاعها طبقا لأحكامه وأحكام اللائحة التنفيذية خلال فترة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية ويجوز لوزارة البيئة والمياه مد هذه الفترة لمدة لا تجاوز عاما آخر إذا دعت الضرورة إلى ذلك أو كان للمد مبرر يقبله المجلس وتخضع أية توسعات أو تجديدات في المنشآت القائمة للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.