صادقت اللجنة الوزارية للتشريع والقضاء في الحكومة الإسرائيلية، الثلاثاء، على مشروع قانون "منع الإرهاب" الذي قدمته وزيرة القضاء تسيبي ليفني، ليكون بديلاً لقانون الطوارئ الذي أقر في 1945 والمعمول به حاليًا، وكذلك العمل على ترتيب الصلاحيات المطلوبة لإحباط الاعمال "الغرهابية" والتحقيق في المخالفات الأمنية. وسيُثير القانون الجديد حالة من الجدل والاحتجاج لدى أوساط منظمات حقوق الإنسان، كونه يمسّ بشكل خطير بحقوق الإنسان الفلسطيني، لا سيما أنه يجعل من الاعتقال الإداري يأخذ شكلاً قانونيًا، ويتضمن القانون تنظيم تهم "الإرهاب"، وتوسيع مصطلح "أعمال إرهابية" و"منظمات إرهابية" عن طريق تحديد أن الإرهاب ليس مقصورًا على الضرر الجسدي أو النفسي، بل أيضًا  عن طريق الأعمال غير العنيفة، التي تمس بأمن الدولة. وينص القانون على أن من يظهر تضامنه ومناصرته مع منظمة "إرهابية"، أو رفع رايتها، أو حمل شعارها، يعاقب بالسجن لمدة ثلاث سنوات، بالإضافة إلى أنه يتطرق كذلك إلى أن دعم المنظمات "الإرهابية" عن طريق التمويل المالي، هو عمل إرهابي أيضًا، فيما مدّد القانون فترة الاعتقال للمحكومين بالسجن المؤبد من 30 عامًا إلى 40 عامًا، وكذلك السماح باعتقال الأفراد من دون الحاجة إلى مثولهم أمام القاضي لمدة 96 ساعة، ومنعهم من لقاء محاميهم لمدة 30 يومًا. وقالت وزيرة القضاء تسيبي ليفني، على صفحتها على "فيسبوك"، "إن هذا القانون سيساعدنا في الدفاع عن حياتنا، وأنا أدرك المعارضة التي أواجهها، لكن من الأهمية بمكان العمل على تطبيقه في ضوء الهدف من ورائه، وهو الحفاظ على حياة الإنسان في مواجهة الإرهاب". وأكدت عضو الكنيست زعيمة حزب "ميرتس" "زهافا جال، أن "حكومة إسرائيل قررت وعن طريق القانون، خرق حقوق الإنسان باسم النضال ضد الإرهاب، وأن الحديث يدور عن قانون يمنح الحكومة صلاحيات اعتقال الأشخاص، وتقييد حرية حركتهم، وتحويل الأشخاص والمنظمات التي تحافظ على القانون إلى إرهابيين". ويُشكل الإعتقال الإداري سيفًا مسلطًا على رقاب الفلسطينيين، وقد برز بشكل خاص في الأراضي الفلسطينية حيث مارسه الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين الذين لم يثبت ضدهم مخالفات معينة، بحيث أنه إذا وجد ضابط المخابرات أن أي مواطن فلسطيني يُشكل خطرًا على أمن المنطقة، فيستطيع بجرة قلم أن يحوله إلى الاعتقال الإداري، من دون إبداء الأسباب.