قررت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار عبدالمجيد المقنن، إحالة الدعوى التي أقامها المحامي المنسق العام لجبهة الدفاع عن مؤسسات الدولة المصرية، علي أيوب، والتي طالب فيها بإلزام رئيس الجمهورية بإصدار قرار بعرض مشروع قانون الصكوك المحال إليه من مجلس الشورى، على هيئة كبار العلماء قبل إصدار القانون من الرئيس ونشره في الجريدة الرسمية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.وقد اجتمعت هيئة كبار العلماء، برئاسة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، بالفعل الإثنين، وبدأت في مناقشة قانون الصكوك المُحال إلى الهيئة من رئاسة الجمهورية.وحملت الدعوى رقم 35153 لسنة 67 قضائية، وذكرت أن امتناع مجلس الشورى عن عرض مشروع القانون قبل إقراره على هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، مخالف لنص المواد 2 و4 و207 و219 من الدستور الجديد، والتي تضمنت جميعها إلزام مجلس الشورى بعرض القانون على الهيئة، لأن القانون متعلق بالشريعة الإسلامية.وأضافت الدعوى، أنه "يجب النص صراحة في ديباجة إصدار هذا القانون على إجراءات، أخذ رأي هيئة كبار العلماء، وكذلك المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي لم يشكل بعد، على الرغم من النص عليه من المادة 207 من الدستور، أوضح مقيم الدعوى بأسباب طلباته، أن القانون المحال من الشورى للمطعون ضده، وهو الرئيس، ينص على إنشاء هيئة شرعية لمراقبة الصكوك، وهذا يعتبر اعترافًا صريحًا بتعلق المشروع بالشريعة الإسلامية، وأنه يدخل تمامًا قي ظل الشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامية التؤ نصت عليها صراحة المادة 4 من الدستور.