تنظر، اليوم الثلاثاء، الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار نزيه فريد تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى التى تطالب بإلغاء قرار وزير الصناعة بمنع التظاهر بالوزارة وكل الهيئات التابعة. واختصمت الدعوى المقامة من مصطفى حمادة، المحامى ورئيس نقابة العاملين بالتجارة الخارجية، والتى حملت رقم 5230 لسنة 67 قضائية، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، وذكرت أن قرار وزير الصناعة بإلغاء التظاهرات أمر لم يحدث فى ظل النظام السابق، "ولكننا فوجئنا بعد الثورة بوزير يجرم التظاهرات التى تعتبر حقا من حقوق عمال مصر ومن مكاسب ثورة يناير"، وأوضح "حمادة" أن عمال مصر ضحوا من أجل تحقيق حرياتهم والحصول على حياة كريمة، ويعيشون حاليا أسوأ أيام حياتهم. كانت الدعوى قد ذكرت أن وزير الصناعة والتجارة الخارجية أصدر قرارا تنظيميًا بالوزارة، رقم 678 لسنة 2012، جاء فيه: يحظر على أى من العاملين فى الوزارة، أو الجهات التابعة لها، الاعتصام أو القيام بوقفات احتجاجية أو التظاهر فى مواعيد العمل الرسمية، أو الإضراب عن العمل، أو اتخاذ ما من شأنه أن يعوق سير العمل بالمرافق، وإلا تعرض المخالف للمساءلة القانونية، وعلى رؤساء القطاعات والجهات التابعة إخطار الإدارة القانونية المختصة بإجراء تحقيق عاجل مع كل من يخالف هذا القرار، واستصدار قرار بوقفه عن العمل. وأضافت الدعوى أن قرار الوزير مشوب بعدم الدستورية لمخالفته الإعلان الدستورى الذى طالب بحرية الرأى للجميع، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون.