أرست محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية مبدأ قانونيا هاما بأن الحكم الصادر من المحكمة العسكرية ليس حكما بالمعنى الفني الدقيق وألغت قرار وزير الداخلية بإنهاء خدمة فرد شرطة صدر ضده حكم من المحكمة العسكرية المركزية للشرطة.أصدر الحكم المستشار حسني السلاموني نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد ياقوت وأشرف شهاب ومحمد المنشاوي وسكرتارية طارق عرفة.وكان أحد أفراد الشرطة بمديرية أمن الإسكندرية قد أقام دعوى طالب فيها بإلغاء قرار جهة الإدارة بفصله وإنهاء خدمته لصدور حكم صادر ضده من المحكمة العسكرية للشرطة.وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن قانون ولوائح الشرطة أعطت جهة الإدارة الحق في فصل الأفراد العاملين بالشرطة إذا صدر ضدهم أحكام بعقوبة مقيدة للحرية أو بعقوبة جنائية من المحكمة العسكري المركزية للشرطة.وأضافت أن الحكم الصادر من المحكمة العسكرية ليس حكما بالمعني الفني الدقيق ولايصلح أن يكون سببا لإنهاء الخدمة، منوهة لوجوب صدور حكم من المحكمة الجنائية المختصة "الجنايات والجنح" بمختلف درجاتها بعقوبة مقيدة للحرية أو عقوبة جنائية ليكون سببا لإنهاء خدمة فرد الشرطة الذي يرتكب مخالفة أوجريمة، وبالتالي فإن قرار جهة الإدارة بفصل المدعي لايطابق أحكام القانون مما يستوجب إلغائه وما ترتب عليه من أثار أهمها إعادته لعمله.