قضت محكمة النقض بنقض الحكم الصادر بحق اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية المصري الأسبق، فى قضية اتهامه بالتربح وغسيل الأموال وقررت المحكمة إعادة محاكمته من جديد أمام دائرة مغايرة من دوائر محاكم الجنايات.وكانت محكمة جنايات الجيزة قضت بمعاقبة العادلي بالسجن المشدد لمدة 12 عاما لدوره في قضية تربح وغسيل أموال اثناء توليه مسؤولية وزارة الداخلية في عهد الرئيس السابق حسني مبارك.وكانت محكمة النقض المصرية وهي أعلى سلطة تقاض في البلاد قضت في مطلع هذا العام بإعادة محاكمة مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من مساعديه فى قضية قتل المحتجين خلال الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك في فبراير / شباط 2011.وكانت محكمة الجنايات قضت في يونيو / حزيران 2012 بالسجن المؤبد على مبارك والعادلي وبراءة ستة من معاونيه.وفي تطور قضائي آخر، خلص تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا إلى عدم دستورية مواد قانون مجلس الشعب المطعون عليها أمام المحكمة. وأكد التقرير أن تخصيص ثلثي المقاعد للقوائم والثلث فقط للفردي، وكذلك السماح للأحزاب بمنافسة المستقلين على المقاعد الفردية كل ذلك يمثل إخلالا جسيما بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بالمخالفة للإعلان الدستوري والأحكام الدستورية المستقرة.كما انتهى تقرير آخر لهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون العزل السياسي استنادا إلى أنه يعاقب على مجرد تولي الوظيفة العامة دون المشاركة في الفساد أو الافساد.وأشار التقرير إلى أن قانون العزل يعاقب بالحرمان السياسي، وهي عقوبة جنائية دون أن يستند في ذلك لحكم قضائي، إلى جانب أنه انتقائي حيث يستبعد رئيس الوزراء ويبقى على الوزراء ويستبعد بعض المسؤولين بالحزب الوطني ويبقى على مسؤولين آخرين من الحزب نفسه.وتنظر المحكمة الإدارية العليا الأحد في الطعون المقدمة من هيئة قضايا الدولة ممثلة عن رئاسة الجمهورية ومجلس الشورى ووزارة العدل التي تطالب بإلغاء حكم سابق لمحكمة القضاء الإداري بوقف انتخابات مجلس النواب، وتأييد قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للاقتراع، بعد أن قررت المحكمة ضم تلك الطعون إلى الطعنين المقدمين من بعض النواب التابعين لجماعة الإخوان المسلمين ضد الحكم.وكانت هيئة قضايا الدولة قد أكدت في طعنها على حكم القضاء الاداري، أن الحكم صدر مخالفا للقانون والدستور ومتجاوزا لحدود الرقابة المخولة لها، لأن القرار الصادر من رئيس الجمهورية بالدعوة لإجراء انتخابات مجلس النواب هو عمل من أعمال السيادة التي لا يجوز الطعن عليها وفقا للدستور.واستندت هيئة قضايا الدولة في طعنها إلى بعض السوابق القضائية المشابهة.