أقام علي أيوب، المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد المستشار طلعت عبد الله النائب العام، لإلغاء قراره بمنح حق الضبطية القضائية للمواطنين. وقال أيوب، فى دعواه التى حملت رقم 33421 لسنة 67 قضائية، إن المستشار طلعت عبد الله قد فاجأ المواطنين بمنحهم حق الضبطية القضائية، وهو ما يعنى حق توقيف المواطنين لأى مواطن فى محافظات ومدن وشوارع مصر وتقديمه لأقرب قسم شرطة بحجة الاشتباه فى ارتكابه جرائم جنائية تهدد أمن البلاد، وهو ما يمثل بابا رسميا تفتحه الدولة لميليشيات الإخوان، ويضفى على تحركاتها الطابع الشرعى والقانونى بقرار صادر لها بعينها لتتمكن من سيطرتها على المعارضة، وقد تشهد مصر حربا أهلية بسبب هذا القرار. واستند أيوب على تصريحات للمستشار محمود الشريف سكرتير نادى القضاة، والمستشار علاء قنديل، أمين عام صندوق نادى القضاة، التى أكدا فيها أن هناك خلطا للأوراق لأن حق منح الضبطية القضائية، مقرر بموجب القوانين وليس للنائب العام صفة فى منحها، كما أن فعل النائب العام بمنح حق الضبطية القضائية قد خالف الدستور. وقالت الدعوى، إن المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية تعطى لضباط الشرطة وحدهم ومأمورى الضبط القضائى حق القبض على من يرتكب جريمة فى حالة تلبس. وأكدت الدعوى، أن القرار يكرس فكرة ظهور جماعات إرهابية مثل "الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر"، ويترجم ضعف الدولة وانهيارها، كما طالبت الدعوى ببطلان فكرة تشكيل لجان شعبية باعتبارها كانت مطلوبة وقت الثورة فقط.