قالت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية "دائرة البحيرة" أنه ليس من حق وزير العدل زيادة الرسوم القضائية على المتقاضي الذي يقيم الدعوى عن الحد المنصوص عليه في قانون الرسوم القضائية. وقامت المحكمة بإلغاء قرار الوزير بزيادة الرسوم على مدعية خسرت دعواها. أصدر الحكم نائب رئيس مجلس الدولة المستشار سامي عبد الحميد، وعضوية المستشارين مراد فكري هابيل وفتح الله الطويل وعوض فتحي بركة وأحمد السفتي. كانت سيدة قد أقامت دعوى طالبت فيها بالتعويض في قضية "تبديد منقولات"، ورفضت دعواها ولم يقض لها بشيء وفوجئت بقرار من وزير العدل بإلزامها بسداد رسوم قضائية مقابل إقامتها لدعوى تزيد على الحد المنصوص عليه في قانون الرسوم القضائية، مما دفعها لإقامة دعوى أمام القضاء الإداري طالبة إلغاء قرار الوزير. وذكرت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن الرسوم القضائية التي يدفعها مقيم الدعوى هي رسوم نسبية حددها قانون الرسوم القضائية رقم 126 لسنة 2009 وهو رسم مقابل خدمة تؤدى ويحصل عليها المدعي مقيم الدعوى. وأضافت، أن المدعية لم تحصل على أية خدمة ورفض طلبها في دعوى التبديد وبالتالي فإن ما تضمنه الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2009 لوزير العدل بزيادة الرسوم على المدعية عما هو منصوص عليه في قانون الرسوم القضائية جاء مخالفا لأحكام القانون والدستور ومجحفا بحقوق المواطنين ومبررا لإحجام المتقاضين عن اللجوء لمنصة العدالة للحصول على حقوقهم مما يستوجب إلغاءه وما ترتب عليه من آثار.