أبوظبي _صوت الأمارات
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، القانون رقم (14) لسنة 2018 بإعادة تنظيم مجلس أبوظبي للاستثمار، نشر بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية التي تصدرها الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.
ونص القانون على، «يعدل الشكل القانوني لمجلس أبوظبي للاستثمار من مؤسسة عامة ليصبح شركة مساهمة عامة تسمى «شركة مجلس أبوظبي للاستثمار» شركة مساهمة عامة وذلك اعتباراً من تاريخ تسجيل الشركة في السجل التجاري، ويستبدل في ذلك التاريخ اسم مجلس أبوظبي للاستثمار باسم الشركة أينما ورد في أي تشريع آخر».
ويتولى مجلس إدارة شركة مبادلة للاستثمار اعتباراً من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون إدارة مجلس أبوظبي للاستثمار وأصوله وموجوداته وحقوقه والتزاماته واستثماراته والتصرف بها على النحو الذي يراه مجلس إدارة مبادلة للاستثمار مناسباً.
النظام الأساسي
وذكر القانون، « تصبح الشركة عند تسجيلها في السجل التجاري إحدى الشركات المملوكة لشركة مبادلة للاستثمار، وتكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية الكاملة لممارسة أنشطتها وتحقيق أغراضها، ويكون مقر الشركة الرئيسي في إمارة أبوظبي، ولشركة مبادلة أن تنشئ للشركة مكاتب أو فروعاً أو توكيلات داخل الدولة وخارجها.
ونصت المادة (4) على أن «يحدد النظام الأساسي للشركة، والذي يضعه مجلس إدارة شركة مبادلة للاستثمار أو من يفوضه بذلك، رأس مال الشركة المصرح به ورأس مالها المصدر والقيمة الاسمية للأسهم في الشركة، ولمجلس إدارة شركة مبادلة للاستثمار بقرار منه زيادة أو إعادة هيكلة رأس مال الشركة بالكيفية التي يحددها.
ويشكل رأس مال الشركة المصدر عند تحديده مساهمة عينية من حكومة إمارة أبوظبي في رأس مال شركة مبادلة للاستثمار، ويصدر مجلس إدارة شركة مبادلة للاستثمار لقاء ذلك أسهماً للحكومة في شركة مبادلة للاستثمار تعادل قيمة رأس مال شركة مجلس أبوظبي للاستثمار المصدر.
ملكية الأسهم
وتناولت المادة الخامسة من القانون ملكية الأسهم ونصت على أن «تكون جميع أسهم الشركة عند تسجيلها في السجل التجاري مملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار».
وبحسب المادة (6) يحدد النظام الأساسي أغراض الشركة بما يمكنها من القيام بأعمالها ونشاطاتها داخل الدولة وخارجها بنفسها أو من خلال أي من الشركات المملوكة كلياً أو جزئياً من قبلها أو عن طريق وسطاء أو وكلاء تعينهم.
ووفق المادة (7) تكون مدة الشركة تسع وتسعين (99) سنة ميلادية تبدأ من تاريخ تسجيلها في السجل التجاري وتجدد تلقائياً لمدة مماثلة وفقاً لأحكام النظام الأساسي للشركة.
إدارة الشركة
ووفقاً للمادة (8) يتولى مجلس إدارة شركة مبادلة للاستثمار إدارة الشركة، ويكون له في هذا الخصوص ذات السلطات والصلاحيات والاختصاصات المقررة له في القانون رقم (2) لسنة 2017 المشار إليه ولمجلس إدارة شركة مبادلة للاستثمار تعيين مجلس إدارة للشركة أو أن يعهد بإدارتها لأي من أعضاء مجلس إدارة شركة مبادلة للاستثمار أو لرئيس تنفيذي أو مدير عام يصدر بتعيينهم وتحديد مخصصاتهم واختصاصاتهم وصلاحياتهم قرار من مجلس إدارة شركة مبادلة للاستثمار أو من يفوضه بذلك.
ولمجلس إدارة شركة مبادلة للاستثمار أو من يفوضه بذلك تقسيم ونقل وتحويل ودمج وتوحيد وبيع ورهن أي من أموال الشركة أو أصولها أو موجوداتها أو أصول أو موجودات أو أموال أي من شركاتها التابعة أو التنازل عن أي منها بعوض أو من دون عوض أو التصرف بأي منها بكافة أشكال التصرف القانوني أو نقلها لشركة مبادلة للاستثمار أو لأي من الشركات التابعة لشركة مبادلة للاستثمار أو للغير.
ويضع مجلس إدارة شركة مبادلة للاستثمار أو من يفوضه المجلس بذلك الأنظمة الأساسية والهيكل التنظيمي ومدونة التفويض بالصلاحيات للشركة والشركات التابعة لها.
الأحكام العامة
وبحسب المادة (9) يكون للشركة مدقق حسابي أو أكثر من المدققين المعتمدين لتدقيق الحسابات والبيانات المالية للشركة يصدر بتعيينه قرار من مجلس إدارة شركة مبادلة للاستثمار أو من يفوضه بذلك ويحدد قرار التعيين مدة تعيين المدقق وأتعابه السنوية.
ونصت المادة (10) من القانون على أن «تبدأ السنة المالية للشركة في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام، باستثناء السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري وتنتهي في آخر ديسمبر من السنة ذاتها.
واستعرضت المادة (11) الأحكام العامة، وأشارت إلى أنه لا تخل أي من أحكام هذا القانون بأي من التراخيص أو التصاريح أو الاستثناءات أو الموافقات الصادرة من الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية في الدولة والتي يتمتع بها مجلس أبوظبي للاستثمار وأي من شركاته التابعة في تاريخ صدور هذا القانون، ويستمر سريان هذه التراخيص والتصاريح والاستثناءات والموافقات بعد نفاذ أحكام هذا القانون، كما لا يخل تعديل الشكل القانوني لمجلس أبوظبي للاستثمار بأي من حقوق المجلس أو التزاماته تجاه الغير، وتكون الشركة عند تسجيلها في السجل التجاري الخلف القانوني لمجلس أبوظبي للاستثمار بحسب المادة الـ (12).
تسجيل الشركات وإصدار التراخيص
ووفقاً للمادة (13) تقوم الجهات الحكومية المعنية بالإمارة بتسجيل الشركات وإصدار التراخيص اللازمة لها أو لأي من الشركات التابعة لها أو أيه تعديلات يقررها مجلس إدارة شركة مبادلة للاستثمار على عقود تأسيس هذه الشركات أو أنظمتها الأساسية كما تقوم هذه الجهات بتسجيل جميع الأصول والأسهم والحصص والأموال المنقولة وغير المنقولة والرخص والتصاريح والأذونات والامتيازات والموافقات الخاصة بمجلس أبوظبي للاستثمار والتي يقرر مجلس إدارة شركة مبادلة للاستثمار نقلها للشركة أو لأي من الشركات التابعة أو أي شخص آخر باسم لمتنازل له.
وألغت المادة الرابعة عشرة من القانون اعتباراً من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون المواد (7 و8 و9 و11 و12 و19 و20 و21) من القانون رقم (16) لسنة 2006 والمعدل بقانون رقم (4) لسنة 2008 المشار إليهما.
ويلغى اعتباراً من تاريخ تسجيل الشركة في السجل التجاري أو في أي تاريخ يحدده مجلس إدارة شركة مبادلة للاستثمار القانون رقم (16) لسنة 2006 وتعديلاته، كما يلغى أي نص أو حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون. ونصت المادة الأخيرة (15) على أن ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره «19 مارس 2018 » وينشر في الجريدة الرسمية.