دبي – صوت الإمارات
قضت المحكمة الاتحادية العليا، برئاسة القاضي محمد عبد الرحمن الجراح، ببراءة أرملة (هـ، أ) وشقيقها (م،ع،أ) وابن عمتها (ت،م،ك) من تهمة تزوير وكالة منتهية بحكم القانون، واستخدامها في نقل ملكية شركة المعدات الصناعية المملوكة لزوجها المتوفى باسمها، ومنح أخيها وكالة للتصرف بالشركة، ومنع الورثة من الحصول على إرثهم من أبيهم، وحررت بعد نقل ملكية الشركة لها، توكيلاً له، استخدمه في بيع حصتها في الشركة لابن عمته، حيث ألغت أحكاماً بالسجن صدرت عليهم من محكمتي الجنايات والاستئناف في الشارقة، حيث قضت محكمة الجنايات قبل ذلك بحبس السيدة ثلاث سنوات غيابياً وإبعادها عن الدولة، وحبس شقيقها وابن عمتها عاماً وإبعادهما عن الدولة، عقب انتهاء محكوميتها، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة محامي الدفاع عن شقيق السيدة وابن عمتها «م،ع» و«ت،م،ك»، قائلاً إنه بتاريخ سابق على 14 أبريل من عام 2015، أحالت النيابة العامة في الشارقة موكليه، لمحكمة الجنايات، بتهمة الاتفاق مع المدعوة «هـ،م،أ»، والمتهمة معهما في ارتكاب تزوير «عقد بيع» مصدق لدى كاتب العدل، بأن اتفقا على تغيير الحقيقية فيه، عن طريق انتحال المدعوة شخصية الوكيل، وتحريف الحقيقة، بأنها وكيلة زوجها المتوفى، مستخدمة وكالة منتهية بحكم القانون، ونقل ملكية الرخصة التجارية إلى «م،ع».