أبوظبي - صوت الامارات
حكمت محكمة نقض أبوظبي ببراءة متهم، من اختلاس 40 مليون درهم من عمه المتوفى، وذلك في حيثيات قضية «الوكالة الدائمة» التي تسببت في نشوب خلاف مالي بين ورثة متوفى وابن عمهم يقدر بنحو 60 مليون درهم وهو عبارة عن 14 مليوناً و225 ألفاً و633 سهماً، على خلفية شكوكهم في اختلاسه مبالغ مالية تقدر بـ40 مليون درهم بالاشتراك مع آخر قبل وفاة والدهم.
والذي أصيب بمرض زهايمر وكان مقعد الفراش بأحد مستشفيات الدولة الحكومية منذ عام 2006 بحسب دفوعهم.
وتتلخص وقائع الدعوى في أن رب الأسرة المتوفى في مايو 2012 قام بعمل وكالة دائمة لابن أخيه المتهم الأول في حياته عام 1998 لإدارة أملاكه .
والذي بدوره قام بعمل وكالة أيضاً بموجب التوكيل الممنوح له للمتهم الثاني، ويدفع الورثة بأن المتهمين قاما بالتوكيلين وقت حياة المتوفى بتحويل مبالغ مالية من حساباته إلى حساب المتهم الأول البنكي والاستيلاء وتبديد عشرات الملايين من أمواله، حيث استغلوا مرضه وقاموا باختلاس تلك الأموال.
وأنكر المتهم الأول ما نسب إليه وقرر أن عمه حال حياته قام بعمل توكيل له لمساعدته في أعماله لعدم إنجابه أولاداً فقام بالتصرف في أموره الخاصة وبيع وشراء الأسهم ونفى تحويله أي أموال من حساب عمه إلى حسابه وأضاف بأنه قام بعمل توكيل للمشكو في حقه الثاني وانه سبق أن طلب من أبناء عمه أن يساعدوه في إدارة أعمال عمه إلا انهم أعطوه الثقة حتى وفاة عمه فدب الخلاف بينه وبينهم.
وبسؤال الشاكي بتحقيقات النيابة العامة أكد ما جاء بالبلاغ، موضحاً أن الأموال الموجودة والأسهم لا تتماشى مع ما يملكه المتوفى وانه اكتشف أن المتهم الثاني قام باختلاس عشرة ملايين درهم حين خاطب الوسيط يطالبه بتحويل المبلغ من حساب المتوفى إلى حسابه وأنه والورثة يطالبون المتهم الأول بمبلغ 48 مليون درهم كمرحلة أولى.
وحيث إن النيابة العامة ندبت خبيراً لبيان ما إذا كان هناك ثمة تحويلات لمبالغ من حساب المورث إلى الحساب الشخصي للمتهمين، وانتهى في آخره أن المتهمين اختلسا مبالغ تقدر بـ 40 مليون درهم، حيث إن المتهم الأول قام باختلاس مبلغ 10.239.031 درهم والثاني 29.835.267 درهم. وكانت محكمة أول درجة قد قضت ببراءة المتهمين.
ولكن الحكم لم يرض المدعون بالحق المدني، فطعنوا عليه بالاستئناف، وحكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبتغريم كل من المتهمين مبلغ خمسين ألف درهم لما أسند إليهم وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة، فطعن المتهمون على الحكم بطريق النقض.
وبينت محكمة النقض في حيثيات حكمها أن النزاع بين المدعين بالحقوق المدنية انصب حول وكالة المتهم الأول من مورثهم ومورثه حول الوكالة الصادرة من المورث للمستأنف ضده واستثمار أموال المورث، حيث ادعى الشاكون أنه استغل الوكالة واستولى على أموال المورث ومكن المتهم الثاني من ذلك.
وركن الشاكون إلى تقرير خبرة أيّدهم فيما قرروه بينما قام دفاع الطاعن على أنه بناء على الوكالة قام باستثمار أموال المورث والتي بدأت بمبلغ ما يقارب ثلاثة ملايين درهم وأصبحت عند وفاة المورث تجاوز 60 مليون درهم.
وأوضح أن المحكمة ندبت خبيراً لدراسة النزاع وقدم تقريراً انتهى في نتيجته إلى عدم تبين وجود أي اعتراضات من قبل عم المتهم الأول المتوفى في 9 مايو 2012 على معاملات الطاعن بموجب الوكالة الممنوحة له خلال الفترة من تاريخ منح الوكالة في 1 إبريل 1998 وحتى تاريخ وفاته وعليه ترى الخبرة صحة تلك المعاملات خلال تلك الفترة موضوع الوكالة.
إجراءات
تبين من الاطلاع على المستندات المقدمة من الشاكين، أن أياً منهم لم يعترض على وكالة مورثهم للمستأنف ضده والتي استمرت لأكثر من أربعة عشر عاماً وأن ما يدعونه من إصابة مورثهم بالزهايمر في الفترة الأخيرة وقعيد الفراش من عام 2006 فلم يثبت بالأوراق أن أياً منهم قد اتخذ إجراءات الحجر عليه وتعيين قيما عليه لإدارة أمواله أو أنه كان في مرض الموت.
حيث استقرت أحكام المحاكم المدنية إلى أن المرض إذا طال لأكثر من سنة فلا يعتبر مرض موت، وتكون تصرفات المريض في هذه الفترة صحيحة.
قد يهمك أيضًا