الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

أصدر نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،  الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم  قرار مجلس الوزراء رقم 36 لسنة 2014 بشأن اعتماد القواعد المنظمة لشعار مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ووفقًا للقرار المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، فإنه ينص على اعتماد القواعد المنظمة لشعار مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرفقة به ويلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيها وأحكام هذا القرار.

وينشر القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه.

وجاءت القواعد المنظمة لشعار مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرفقة بالقرار إدراكا من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لما يربط بينها من علاقات خاصة في اطار مجلس التعاون، ورغبة منها في اعتماد شعار للمجلس يعبر عن آمالها وتطلعاتها ولأهمية تنظيم هذا الشعار وحمايته قانوناً.

وبموجب القواعد التي تتكون من ثمانية مواد يعتمد الشعار المرفق بهذه القواعد والوارد وصفه في المادة الثانية شعارا لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ويتكون شعار مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خريطة تبين حدود دول المجلس ضمن الجزيرة العربية، يحيط بها مضلع سداسي يحوي الألوان المستخدمة في أعلام الدول الأعضاء، ويحيط بذلك إطار دائري اسود اللون يحمل عبارة البسملة والاسم الرسمي للمجلس باللون الذهبي وهو شعار مجلس التعاون المستخدم منذ إنشاء المجلس في عام 1981.

ويهدف الشعار الى تمييز مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأجهزته الرئيسية، وهو يمثل الختم الرسمي للمجلس.

وتنص القواعد على ان شعار مجلس التعاون جزء من الملكية الفكرية للمجلس ولا يجوز للجهات الأخرى استخدامه دون إذن صريح ومكتوب وعلى ذي اختصاص اتخاذ التدابير اللازمة لمنع استخدام الشعار بطريق غير مشروع.

ويقيد الشعار ويحمى بموجب الأنظمة الوطنية للدول الأعضاء وبموجب أحكام اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية.

وأوضحت القواعد أن أجهزة مجلس التعاون تستخدم شعار المجلس في أختامها وعلى كافة مطبوعاتها الرسمية سواء الورقية أو الإلكترونية وكذلك على المباني والمنشآت التابعة لها، ويظهر شعار مجلس التعاون على علم المجلس.

ويجوز استخدام شعار مجلس التعاون خلال البرامج والمشاريع التي يرعاها أو يشارك المجلس او أحد أجهزته في رعايتها.

ويجوز كذلك للمؤسسات الحكومية أو شبه الحكومية في الدول الأعضاء، استخدام شعار مجلس التعاون لأغراض تصب في مصلحة المجلس أو دوله بشرط الحصول على موافقة مسبقة وخطية من الأمين العام لمجلس التعاون.

ووفقا للقواعد يجب الا يستخدم الشعار إلا بهيئته الكاملة وبشكله الدقيق وألوانه الرسمية ولا يخول الإذن باستخدام الشعار حق الترخيص من الباطن أو إعطاء إذن آخر باستخدام الشعار لأي طرف، وإن اي استخدام للشعار بما يخالف الأحكام المنصوص عليها في هذه القواعد يؤدي مباشرة إلى إلغاء إذن استخدام الشعار.

ولا يجوز بأي حال من الأحوال استخدام شعار مجلس التعاون لأية أغراض تجارية أو خاصة ولا يجوز وضع الشعار على أي منتج أو باي طريقة تعني أو توحي بتزكية المجلس لهذا المنتج أو الترويج له.

واشارت القواعد الى ان مجلس التعاون لا يتحمل أية مسؤولية نتيجة استخدام شعاره من قبل الغير، سواء كان ذلك بإذن او بطريق غير مشروع.

وتعتمد هذه القواعد من المجلس الأعلى ويعمل بها من تاريخ اعتمادها وتقوم الأمانة العامة لمجلس التعاون بمتابعة تنفيذ الأحكام الواردة في هذه القواعد واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.