محكمة النقض بأبوظبي

أيدت محكمة النقض بأبوظبي الحكم الصادر عن محكمة استئناف أبوظبي، بإدانة عامل نظافة أسيوي بهتك عرض طفلة بالإكراه في أحد مساجد أبوظبي، وسجنه خمس سنوات مع إبعاده عن الدولة بعد تنفيذ الحكم.

 وأوضحت المحكمة في حيثيات قضائها أن المتهم اعترف في كافة مراحل التحقيقات والتقاضي بأنه هتك عرض المجني عليها، وأنه فعل ذلك ثلاث مرات، مما يؤكد أنه اقترف جريمته وهو في حالة ادراك تام، وكانت لديه حرية الاختيار.

و كانت النيابة العامة في أبوظبي أسندت للمتهم أنه قام باستدراج المجني عليه والتي تبلغ أقل من أربعة عشر عام إلى حمام أحد المساجد في أبوظبي حيث قام بهتك عرضها بأن تحسس جسدها دون رضاها، وقضت محكمة الجنايات بحبس المتهم 15 عاماً وابعاده عن الدولة بعد تنفيذ الحكم، وفي محكمة الاستئناف تم تأييد حكم الادانة مع تعديل العقوبة إلى السجن خمس سنوات مع الإبعاد.

لم يرتضي المتهم بالحكم وطعن عليه أمام محكمة النقض، حيث دفع بأن المحكمة لم تجبه إلى طلب إحالته للخبرة النفسية لبيان مدى مسؤوليته عن أفعاله، كما أنها رفضت تعيين محامي له، وهو مالم تأخذ به محكمة النقض موضحة أن تقدير مدى جدوى الاحالة للخبرة هو من سلطة محكمة الموضوع، وقد أجاب حكم الاستئناف على هذا الطلب بأن المحكمة لم تلاحظ أي من العلامات حول عدم ادراك المتهم لأفعاله، مشيرة إلى أنها اعترف في كافة مراحل التحقيقات والتقاضي بهتك عرض المجني عليها، وأنه فعل ذلك ثلاث مرات، مما يؤكد أنه اقترف جريمته وهو في حالة ادراك تام، وكانت لديه حرية الاختيار.

 كما أوضحت محكمة نقض أبوظبي أن قانون الاجراءات الجزائية لا يلزم المحكمة بتعيين محامي عن المتهم على نفقتها إلا في حالة كانت عقوبة التهمة الموجهة له تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام، وعقوبة هتك العرض بالإكراه هي السجن المؤقت، كما أن المتهم لم يطلب من المحكمة تعيين محامي له، وليس على المحكمة في هذه الحالة تعيين محامي من تلقاء نفسها، ولذلك فإن محكمة النقض لم تأخذ بهذا الدفع أيضاً ، وقضت برفض الطعن وتأييد حكم الاستئناف.