أبوظبي - صوت الإمارات
أوضحت النيابة العامة للدولة من خلال مادة فيلمية نشرتها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي @uae_pp جرائم خطف الأشخاص والاعتداء على الحرية .ونوهت النيابة العامة إلى أنه طبقا للمادة 344 مِن قانون العقوبات الاتحادي يعاقب بالسجن المؤقت من خطف شخصا أو قبض عليه أو حجزه أو حرمه من حريته بأية وسيلة بغير وجه قانوني، سواء أكان ذلك بنفسه أو بوساطة غيره، وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية : 1 - إذا حصل الفعل بانتحال صفة عامة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو الاتصال بصفة كاذبة .
2 - إذا ارتكب الفعل بطريق الحيلة أو صحبه استعمال القوة أو التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو أعمال تعذيب بدنية أو نفسية .
3 - إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر أو من شخص يحمل سلاحا.
4 - إذا زادت مدة الخطف أو القبض أو الحجز أو الحرمان من الحرية على شهر .
5 - إذا كان المجني عليه أنثى أو حدثا أو مجنونا أو معتوها.
6 - إذا كان الغرض من الفعل الكسب أو الانتقام أو اغتصاب المجني عليه أو الاعتداء على عرضه أو إلحاق أذى به أو حمله على ارتكاب جريمة .
7 - إذا وقع الفعل على موظف عام أثناء تأديته وظيفته أو بسبب ذلك .
وإذا أفضى الفعل إلى موت المجني عليه كانت العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد ويعاقب بالعقوبة المقررة للفاعل الأصلي كل من توسط في ارتكاب أية جريمة من الجرائم المشار إليها في هذه المادة، وكذلك كل من أخفى شخصا مخطوفا مع علمه بذلك.ويأتي نشر هذه التغريدات القانونية في إطار حرص النيابة العامة للدولة على تعزيز الثقافة القانونية بين كافة أفراد المجتمع.
قد يهمك ايضا
النيابة العامة توضح جريمة استخدام الشبكة المعلوماتية لكشف معلومات سرية
النيابة العامة تأمر بحبس مقيمين عرب أساؤوا لأبناء جالية آسيوية