يعرض اليوم الأحد على رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور قانون التظاهر الجديد لإعطاء الموافقة النهائيه عليه الذي وافق عليه  مجلس الوزراء  برئاسة الدكتور حازم الببلاوي الاسبوع الماضيوأكد  رئيس الحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي الدكتور محمد أبو الغارأن صدور قانون تنظيم التظاهرات غير مناسب في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن الإدعاء بأن هذا القانون يساعد على استقرار البلد أمر غير صحيح .وأضاف  في بيان له أن "الإستقرار سيتحقق عن طريق  تنفيذ خطوات خارطة الطريق التي رسمها الشعب المصري في 3 يوليو الماضي ، بدءاً من إعداد دستور يمثل المصريين جميعا ويحقق دولة ديمقراطية مدنيه حديثة إلى الإنتهاء من الإنتخابات البرلمانية والرئاسية  كل هذ هو ما يحقق الإستقرار أكثر من قانون ينظم التظاهرات، ويحد من حريه التعبير التي اكتسبها المصريون بعد ثورتين كبيرتين وهما 25 يناير و30 يونيو،"وصرحت حركة  "تمرد"  إن قانون التظاهر الجديد  لا يختلف كثيراً عن قانون التظاهر الذي حاول الإخوان إصداره وقت حكم الرئيس المعزول محمد  مرسي.وأكد ت في بيان لها الأحد رفض  الحركة  لقانون التظاهر الجديد،  مؤكداً  أنه  تراجع عن حرية التعبير التي  تعد أهم مكتسبات ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وطالبت  الحكومة المصرية برئاسة الدكتور حازم الببلاوي بالتراجع عن إصدار قانون التظاهر.يذكر أن قانون  التظاهر الجديد وضع في اعتباره الأول مراعاة حقوق الانسان والحفاظ علي الأرواح مهما كانت الأسباب ، ولذلك تدرج من خلال أحكامه في فض التظاهرات من خلال البدء بتوجيه إنذارات كلامية عبر مكبرات الصوت من قادة القوات في الميادين بالانصراف وإنهاء التظاهرات ثم استخدام المياه ذات الضغط العالي وبعدها الغازات المسيلة للدموع ثم استخدام الهروات، غير أن خيار استخدام القوة المسلحة يكون محدداً في حالتي الدفاع الشرعي عن النفس أو المال.وأكد مشروع القانون علي حظر انطلاق التظاهرات من دور العبادة كما يتم حالياً، وحظر المشاركة في المواكب والمظاهرات والإجتماعات العامة مع حمل السلاح أو الذخيرة او المفرقعات او الألعاب النارية أو المواد الحارقة او ارتداء الأقنعة أو ما يخفي ملامح الوجه، وفرض القانون الجديد حظر إقامة الإعتصام أو المبيت بأماكن التظاهر أو ارتكاب أي محاولة لتعطيل مصالح المواطنين وإيذائهم وتعريضهم للخطر وقطع الطرق والمواصلات أو وسائل النقل الجوي أو البحري أو المائي أو حركة المرور أو النيل بالإعتداء علي الممتلكات العامة أو الخاصة أو استهداف الأرواح.وأكد القانون حق التظاهر وحرية التعبير عن الرأي سلمياً ولكن دون حمل السلاح وأن يتم تنظيم التظاهرة بإخطار كتابي مسبق لقسم الشرطة الواقع في دائرة التظاهر على أن يكون الإخطار قبل قيامها بـ24 ساعة على الأقل.وحدد مشروع القانون قائمة المناطق المحظورة التظاهر أمامها مباشرة وشملت مجالس الشعب والشورى والوزراء والبعثات الدبلوماسية العربية والأمنية ومديريات الأمن والسجون والأبنية الشرطية والأمنية السيادية والأجهزة الرقابية والمواقع الأثرية ومقار المحاكم والنيابات والمنظمات الدولية وسجون وأقسام ومراكز الشرطة ومديريات الامن واشترط القانون الا تقل المسافة عن 100 متر بعد عن هذه المواقع.