محكمة

رفع محامي دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي الابتدائية، يطالب فيها بإلزام شخصين بالتضامن بأداء مبلغ وقدره 3 ملايين و115 ألف درهم والفائدة القانونية 12%، واحتياطيا تقدير أتعابه بما يتناسب مع كم القضايا التي عمل بها لصالح المشكو عليهما والجهد المبذول في متابعة تلك القضايا وحضور الجلسات.وقال شارحاً لدعواه إنه بموجب عقد خدمات قانونية وموقع بينه وممثل المشكو عليه، تم الاتفاق على أن يمثل الشاكي المشكو عليه أمام المحاكم وبناء عليه تم تحرير وكالة قانونية من الوكيل القانوني على أن يقوم الشاكي بتقديم الاستشارات القانونية بمبلغ سنوي وقدره 250 ألف درهم تسدد على أربع دفعات متساوية قيمة كل دفعة 62,500 درهم، سددت الدفعة الأولى منه، وعلى إثر ذلك تم تحرير الشيكات التالية.

ونظرا لتغير الإدارة الداخلية لدى المشكو عليه الأول تم تعين المشكو عليها الثانية مدير عام للمكتب وتم عقد اجتماع تم الاتفاق بين الأطراف على أن يتم التواصل مع المدير الجديد وإلغاء العقود المبرمة وعمل عقود جديدة ومباشرة ووكالة مباشرة من المشكو عليه الأول إلى المحامي.

وبين الشاكي بأنه تولى الترافع في 5 قضايا، فضلاً عن دفع مبالغ ورسوم قضائية، موضحاً بأنه يكون صافي المستحق له مبلغ وقدره 3,180 درهم عن صافي الرسوم والمصاريف القضائية المتعلقة بالدعاوي ومبلغ 3,181,500 درهم عن أتعاب الاستشارات القانونية وأتعاب المحاماة المتعلقة بالدعاوي الخاصة وذلك بمبلغ إجمالي وقدره 3,184,680 درهم.

وساند دعواه بصور ضوئية من عقد خدمات قانونية موقع بين الشاكي وممثل المشكو عليه الأول، وعدد من الرسائل الإلكترونية.

وبينت المحكمة بأن الثابت من الأوراق أن المحامي قدم سندا لدعواه رسالة إلكترونية بينه وبين المشكو عليها الثانية بصفتها مديرة لمكتب المشكو عليه الأول وقد خلت تلك الأوراق عن وجود أي وكالة صادرة من المشكو عليه الأول لصالح المشكو عليها الثانية والثابت من خلال الأوراق وجود علاقة عمل بين المشكو عليها الثانية والمشكو عليه الأولى وقد أنهيت خدماته ولا توجد أي أوراق أو مستندات قامت المشكو عليها بتوقيعها بصفتها مديرة مكتب المشكو عليها مما يكون معه الدفع قائم على سند صحيح وعليه تقضي المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، مما يكون معه طلبي الإلزام بالتضامن وحلف اليمين جاء على غير سند.

وأوضحت بأن الثابت بالأوراق المقدمة من قبل الشاكي أن العقد عبارة عن مفاوضات لم يكتمل فيها شكل العقد الأخير بين الأطراف نظراً لعدم وجود توقيع عليه، وعليه تعتمد المحكمة الاتفاقية الأولى الموقع عليها والخاصة بتقديم الاستشارات القانونية، كأساس.

وأشارت المحكمة بأن العقد تضمن بطلان في أحد بنوده، والذي ينص على أن يتقاضى المحامي نسبة من أتعابه بحسب قيمة المبلغ التي يطالب بها الموكل في القضايا المرفوعة.

وعليه قضت المحكمة ببطلان البند الثالث في العقد والمتعلق باتفاقية الاتعاب وذلك في احتساب الأتعاب على محصلة وزوال كافة آثاره وذلك في حدود مبلغ مليونين و980 ألف درهم وما يتبعه من آثار في هذا الشق مما يكون معه طلب أتعاب المحاماة قد أقيم بغير الطريق الذي رسمه القانون مع إلزام رافعها بالمصاريف، وثانيا بإلزام المشكو عليه الأول بأن يؤدي للشاكي مبلغ وقدره 204 آلاف درهم ومصاريف ورسوم الدعاوى والاستشارات القانونية مع إلزامه.

 قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

محاكمة 7 أشخاص استولوا على كابلات اتصالات قديمة بقيمة 470 ألف درهم

محكمة أبوظبي تدين 79 متهماً بالاحتيال وغسل الأموال