دبي - صوت الإمارات
أقامت فتاتان دعوى قضائية، أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية طلبتا فيها إلزام سيدة بأن تؤدي لهما مبلغ 100 ألف درهم كتعويض عما لحقهما من أضرار مادية وما فاتهما من كسب وما لحقهما من خسارة وإلزامها بأن تؤدي لهما مبلغ 100 ألف درهم أخرى كتعويض عما لحقهما من أضرار أدبية ومعنوية جراء تعدي المشكو عليهما مع الفائدة القانونية بواقع 12% وإلزامها بالمصاريف والرسوم ومقابل الأتعاب.
وقالتا شارحتين لدعواهما: إن المشكو عليها قامت بسبهما وشتمهما والتعدي على خصوصيتهما وقد صدر ضدها حكماً جزائياً بالإدانة والتعويض المؤقت كما أنها قامت بغلق الأبواب ووضع السيارة خلف باب الجزء المفرز العائد للشاكتين بناء على الأحكام القضائية ما أضر بهما مادياً بسبب التكاليف التي دفاعها بسبب خطأ المشكو عليها.
حيثيات
من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات أن المشكو عليها صدر في حقها حكماً حضورياً بالإدانة تهمة سب الشاكيتين، وإلزامها بأن تؤدي لهما مبلغ وقدره 3 آلاف درهم على سبيل التعويض المؤقت، ومن ثم فإن المحكمة ترى أن تعويض الشاكيتين تعويضاً نهائياً عن جميع الأضرار الأدبية التي لحقت بهما بسبب خطأ المشكو عليها كافياً في مبلغ 10 آلاف درهم يخصم منه مبلغ 3 آلاف درهم الذي سبق وأن قضي به الحكم الجزائي.
ورفضت المحكمة طلب التعويض عن الاعتداء على الخصوصية لخلو الأوراق من دليل على ذلك سيما وأن المحكمة الجزائية قضت ببراءة المشكو عليها من هذه التهمة، كما رفضت المحكمة طلب إلزام المشكو عليها بأن تؤدي لهما مبلغ 100 ألف درهم كتعويض مادي لخلو أوراق الدعوى ما يفيد معه وقوع ضرر مادي لحق بالشاكيتين بسبب المشكو عليها.وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليها بأن تؤدي للشاكيتين مبلغ 7 آلاف درهم، وألزمت المشكو عليها بالمصاريف والرسوم ومقابل الأتعاب ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :
70 ألف درهم تعويض لشخص دُهس داخل ورشة إصلاح السيارات