أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال تغريدة نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة السرقة بالإكراه.وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقا للمادة 438 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، يعاقب بالسجن المؤقت كل من ارتكب جريمة سرقة إذا وقعت بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح سواءً كان الغرض من ذلك الحصول على المسروق أو الاحتفاظ به أو الفرار به.

ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة ، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.

 قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

النيابة العامة توضح عقوبة استخدام الأنظمة الإلكترونية في ارتكاب الجرائم وإخفاء الأدلة

النيابة العامة للدولة توضح عقوبة العبث بالأدلة الرقمية