دبي - صوت الإمارات
وقال شارحاً لدعواه: إنه كان يعمل «نجار مسلح» لدى المشكو عليها، وأثناء استخدام منشار كهربائي للتقطيع ارتد المنشار عليه ونتج عنه إصابات بليغة ترتب عليها عاهة مستديمة، إلى جانب ما أصابه من أضرار مادية وعدم قدرته على الكسب، مما أثر على مصادر دخله، فضلاً عن الآلام النفسية والجسدية والأسى والحزن الذي أصابه والاكتئاب.وأفاد بأنه وبعد تعرضه إلى الإصابة قامت الجهات المعنية بإجراء تحقيق حول الواقعة أسفرت عن إحالة الشركة إلى المحكمة الجزائية، والتي أصدرت بدورها أحكاماً بإدانة الشركة وتغريمها، ليتوجه العامل إلى المحكمة المدنية للمطالبة بتعويض مالي، مسانداً دعواه بصورة ضوئية من تقارير طبية تبين الإصابات التي لحقت به، وشهادة بنهائية الحكم الجزائي، فيما قدم محامي الشركة المشكو عليها مذكرة جوابية طالب فيها برفض الدعوى والالتفات عن التقرير الطبي النهائي وإحالة الدعوى للتحقيق لسماع الشهود بشأن توفير وسائل وأدوات الأمن والسلامة للمدعي.
وبين تقرير الطبيب أن نسبة العجز بمنفعة الدماغ 50 % وبمنفعة الأنف بنسبة 5% بجانب نسبة عجز 40% من منفعة اليد اليسرى، مشيرة إلى أن هذه الإصابات قد تخلف عنها نسب مختلفة من العجز الجزئي يستحق فيها حكومة عدل كما يستحق تعويضاً عن الجروح والشقوق والندوب، بالإضافة إلى ما أثر عليه ذلك في عمله وقدرته على الكسب، حيث إنه يبلغ من العمر 36 عاماً.
إدانة
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الثابت من الحكم الجزائي، أنه قد قضى حضورياً بإدانة المشكو عليها وتغريمها بصفتها صاحبة عمل تسببت بخطئها في إصابة الشاكي وكان ذلك ناشئاً عن مخالفتها لما تفرضه عليها أصول المهنة بأن كلفته بالعمل بالموقع ولم توفر وسائل الأمن والسلامة، ومن ثم فقد توافر ركن الخطأ في حق المشكو عليها، وهو الأساس المشترك لقيام الدعويين الجنائية والمدنية.
وعن طلب التعويض أشارت المحكمة إلى أنه من المقرر قانوناً، أن الإخلال بحق الشخص في سلامة جسمه نتيجة فعل ضار وسواء عمداً أم خطاً يلحق بالمضرور ضرراً مادياً محققاً يخوله الحق بمطالبة المسؤول بجبر هذا الضرر، لافتة إلى أن الثابت من التقرير الطبي أن إصابة الشاكي قد استقرت وأصبحت ذات طبيعة وصفة نهائية، وتخلف لديه جراء الحادث الذي تعرض له أثناء عمله، حيث كان يقوم بقطع الخشب بالمنشار الكهربائي، ما أدى إلى إصابته بجرح قطعي في الذراع اليسرى مع جرح مقطعي في مقدمة الرأس وبالأشعة المقطعية تبين وجود نزيف في الدماغ.
ولفتت المحكمة إلى أنه نظراً لعدم قيام المؤسسة المتمثلة بالمشكو عليها، بعدم تقديم أي أدوات للأمن والسلامة ولم تقم باتخاذ الاحتياطات اللازمة بوضع لوائح إرشادية أو تحذيرية ترشد العاملين وتنبههم بأخطار العمل، ما أدى لوقوع الحادث وإصابة الشاكي وإحداث عاهة مستديمة وعجزاً دائماً.
وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليها بأن تؤدي للشاكي، مبلغ 350 ألف درهم تعويضاً مادياً وأدبياً عما لحقه من ضرر مع الفائدة التأخيرية بواقع 5% سنوياً.
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :
تضامُن عالمي مع 4 صحافيين يمنيين يُواجِهون حُكمًا بالإعدام
السجن والغرامة ومصادر الجوال لمواطنة سعودية بتهمة التشهير بالغير عبر الإنترنت