وزير العدل الإماراتي سلطان بن سعيد البادي الظاهري

أصدر وزير العدل الإماراتي سلطان بن سعيد البادي الظاهري، قرارًا وزاريًا بشأن لائحة الحكمين في دعاوى الطلاق بين الأزواج التي تهدف إلى تنظيم شؤون الحكمين في دعاوى الطلاق لتحقيق رفع كفاءة الحكمين وزيادة نسبة الإصلاح الأسري في المنازعات التي تقع بين الأزواج.


وأكد مدير دائرة التفتيش القضائي القاضي جاسم سيف بوعصيبة، أنّ القرار الوزاري الجديد يتضمن 24 مادة تم اعتمادها وفق مقارنات معيارية.


وينص القرار في مادته الثانية على أن ينشأ بكل محكمة سجل خاص لقيد أسماء الأشخاص المعتمدين للقيام بمهام الحكمين في دعاوى الطلاق وتندبهما المحكمة في الحالات التي لا يقدم فيها الزوجان حكمًا من قبلهما، بينما نصت المادة الثالثة من القرار الوزاري على الشروط الواجب توافرها في الحكمين وهي أن يكون مسلمًا كامل الأهلية وأن لا يقل سنة عن ثلاثين سنة قمرية وأن يكون من الحاصلين على ليسانس في الشريعة أو ما يعادلها.


كما اشترطت أن يكون محمود السير وحسن السمعة وممن يتوسم فيه الخبرة والقدرة على الإصلاح وألا يكون قد صدر ضده حكم في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره أو كان الحكم مع وقف التنفيذ وأن يكون ملما بأحكام قانون الأحوال الشخصية وعلى وجه الخصوص أحكام الزواج والطلاق وما يتعلق بهما وأن يكون متزوجا أو سبق له الزواج وأن يكون قد اجتاز بنجاح الاختبارات والمقابلة الشخصية المقررة وأن يجتاز البرنامج التدريبي المعد لتأهيل الحكمين في دعاوى الطلاق وألا يكون موظفا بالمحكمة ما لم يسميه أحد الأطراف حكما عنه.


وأوضح مدير دائرة التفتيش القضائي في وزارة العدل أنّ طلبات القيد تقدم إلى رئيس المحكمة المختصة مشتملًا على المستندات المطلوبة وقد نصت المادة السادسة من القرار على أن تشكل لجنة بقرار من معالي وزير العدل لاختبار ومقابلة المتقدمين بطلبات القيد على أن تتولى الوزارة تأهيل وتدريب الحكمين من خلال الدراسات القانونية والشرعية المتصلة بالمهمة وتعريفهم بقواعدها وأصولها وآدابها وتقاليدها وكيفية ممارستها.


ونصت المادة الحادية عشر من قرار وزير العدل على ما يجب أن يلزم الحكمين به خلال آداء المهمة، وهي التقيد بأحكام هذا القرار وأحكام قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم 28 للعام 2005، والتشريعات ذات العلاقة والمحافظة على أسرار المهمة الموكلة إليه ويخضع من يخالف هذا الالتزام لمساءلة التأديبية والجزائية عند الاقتضاء، والتقيد بالأعراف والآداب العامة ومراعاة تحديد الأماكن والأوقات المناسبة لجلسات التحكيم ما لم تحدد المحكمة ذلك، والالتزام بمنطوق حكم تعيين الحكمين الصادر من القاضي المختص ومراعاة بدء تاريخ المهمة وانتهائها وتقصى أسباب الشقاق، وبذل الجهد للإصلاح بين الزوجين ومراعاة الحكمة والموعظة الحسنة ولين القول في مخاطبة الزوجين وعدم التسرع في التفريق.


وحول الحالات التي يمتنع تعيين المحكم فيها أشار مدير دائرة التفتيش القضائي بأنّ المادة 12 من القرار جاءت لتبين تلك الحالات وهي إذا كان له أو لأحد أقاربه خصومة قائمة مع أحد الأطراف، وإذا كان وكيلًا لأحد الأطراف أو يعمل لدى الوكيل ما لم يكن قد سماه أحد الأطراف حكمًا عنه وعلى الحكمين إنجاز مهمتهما خلال الأجل المحدد للتحكيم ويجوز مد هذا الآجل بقرار من المحكمة عند الاقتضاء.


وألزمت المادة 16 من القرار الحكمين الالتزام بإنجاز المهمة خلال الأجل المحدد للتحكيم من المحكمة، لتقديم تقريرهما وإبداء رأيهما وفق أحكام المادة 120 من قانون الأحوال الشخصية.