المحكمة الاتحادية العليا

في قضيتين منفصلتين، تحاكم دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا برئاسة القاضي المستشار فلاح شايع الهاجري رئيس الدائرة، يوم غد الثلاثاء، متهمين اثنين من الجنسية الإماراتية . وعلمت "الخليج" أن نيابة أمن الدولة وجهت إلى المتهم م .ع .أ تهمة الانضمام إلى التنظيم السري غير المشروع، ووجهت إلى المتهم ع .م .ب تهمة التخابر مع دولة أجنبية هي إيران .

اتهمت النيابة م .ع .أ، إماراتي الجنسية، بأنه في تاريخ سابق على الأول من أيار/ مايو  2014 انضم للتنظيم السري غير المشروع بدولة الإمارات والمقضي بحله بموجب الحكم الصادر في القضية رقم 79 2012 جنايات أمن الدولة بتاريخ 2 يوليو/ تموز 2013 والذي يدعو لمناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة بهدف الاستيلاء عليه مع علمه بأغراضه، وذلك بأن شارك في الأعمال المسندة إليه من قبل إدارة التنظيم، فاختص بعضوية لجنة العمل الخيري للتنظيم بمكتب دبي، ومراجعة تقارير المشاريع الخاصة باللجنة، ونقل الأموال بين أعضاء التنظيم، وجمع التبرعات والصدقات والزكوات دعماً لأعمال التنظيم واستمراره، وذلك على النحو الثابت في التحقيقات .

ووفقاً للتهم المسندة من النيابة العامة وطلبها، فإن المتهم المذكور يحاكم بموجب المادة 180 والمادة 182 الفقرة الثانية من قانون العقوبات وتعديلاته، وتذهب المادة 180 إلى أنه يعاقب بالسجن المؤقت كل من أنشأ أو نظم أو أدار جمعية أو هيئة أو منظمة أو تنظيماً أو جماعة أو عصابة أو فرعاً لإحداها أياً كانت تسميتها أو شكلها تهدف أو تدعو إلى قلب نظام الحكم في الدولة أو الاستيلاء عليه أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة، أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور أو القانون، أو السلم الاجتماعي .

كما تنص المادة على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو التنظيمات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، أو تعاون معها أو شارك فيها بأية صورة، أو أمدها بمعونات مالية أو مادية مع علمه بأغراضها .

وتنص الفقرة الثانية من المادة 281 من قانون العقوبات الاتحادي على أن المحكمة تحكم في جميع الأحوال بمصادرة النقود والأمتعة والأوراق والأدوات وغيرها مما يكون قد استعمل في ارتكاب الجريمة أو يكون موجوداً في الأمكنة المخصصة لاجتماع هذه الجمعيات أو الهيئات أو التنظيمات أو الفروع، كما تحكم بمصادرة كل مال يكون في الظاهر داخلاً ضمن أملاك المحكوم عليه إذا كانت هناك قرائن أو دلائل كافية على أن هذا المال هو في الواقع مورد مخصص للصرف منه على الجمعيات أو الهيئات أو التنظيمات أو الفروع المذكورة .

وبالنسبة إلى التهمة الثانية والمتهم بها المدعو ع .م .ب، إماراتي الجنسية، وهي تهمة التخابر مع دولة أجنبية (إيران)، فإن التهمة، في حالة الإدانة، معاقب عليها بالمادتين 155 و157 من قانون العقوبات، حيث تنص المادة 155 على معاقبة أفعال مذكورة بما لا يزيد على عشر سنوات في حالة السلم، وبما لا يقل عن عشر سنوات في حالة الحرب، ومنها السعي لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو التخابر مع أي منهما، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز الدولة العسكري أو السياسي أو الاقتصادي، في حين تذهب المادة 157 إلى أن عقوبة كل من طلب أو قبل أو أخذ لنفسه أو لغيره ولو بالوساطة من دولة أجنبية عطية أو مزية أو وُعد بشيء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة وطنية، هي السجن المؤقت والغرامة، وتشدد العقوبة حال كون الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة، أو إذا ارتكب أياً من الجرائم المذكورة في زمن الحرب، فتصل إلى السجن المؤبد .

وقالت مصادر قانونية ل "الخليج" إن القانون رقم 7 لسنة 2014 أي القانون الجديد في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية يعاقب بالإعدام كل من تخابر مع أي دولة أجنبية أو تنظيم إرهابي لارتكاب جريمة إرهابية .

وأوضحت أن العقوبة المقررة في القانون الجديد يشترط لتطبيقها أن يكون الهدف من التخابر هو ارتكاب جريمة إرهابية، والجرائم الإرهابية منصوص عليها على سبيل الحصر في القانون نفسه .

وأشارت إلى مبدأ عدم رجعية القانون، والقصد عدم سريان أحكامه على الماضي، أي على الوقائع التي حدثت قبل صدوره، إلا في حالة القانون الأصلح للمتهم، وبشرط عدم صدور حكم نهائي بات في الواقعة التي حوكم فيها المتهم .

في ضوء ذلك، أشادت المصادر القانونية بيقظة جهاز أمن الدولة مع الإشارة إلى تكامل واتساق منظومة السلامة والأمن والعدل في البلاد، باعتبار أن دولة الإمارات دولة قانون ومؤسسات وفصل سلطات، وذلك نحو الإسهام في تطويق ظاهرة الإرهاب العالمية، وكذلك محاصرة كل سعي إلى الإضرار بأمن الدولة .