القاهرة – محمد الدوي
القاهرة – محمد الدوي
أصدرت هيئة المفوضين في محكمة القضاء الإداري، اليوم الأربعاء، تقريرًا طالبت فيه بعدم قبول الدعوى التي تطالب بإلزام رئيس الجمهورية ووزير الدفاع بإصدار قرار بفرض الخدمة العسكرية الإلزامية على كل مصرية أتمَّت الثامنة عشرة من عمرها، كما أوصت المحكمة برفض الدفع بعدم دستورية نصوص المواد 1 و14 و15 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980. واستندت الهيئة إلى الآراء
الفقهية التي تؤكِّد أن المرأة غير مطالبة بأن تكون مقاتلة، أو مجنّدة في صفوف الجيش، لأن في ذلك امتهانًا لها خاصة في ما يخص اختلاطها بالرجال في الجيش، إلا إذا قدَّر ولي الأمر حاجة البلاد لتجنيدها فقط في حالة تعرُّض البلاد لهجوم من العدو، وأن يكون ذلك في الأعمال التي تتفق مع طبيعتها، أما في غير ذلك من الحالات وفي ظل الكثرة العددية للرجال فلا حاجة لتجنيدها.
وأكَّدَت هيئة المفوضين في تقريرها الذي أعدَّه المستشار وائل فرحات عبد العظيم بإشراف نائب رئيس مجلس الدولة المستشار أحمد سعد البرعي، أن نصوص قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980 تفرض الخدمة العسكرية الإلزامية على الذكور فقط دون الإناث، وهو ما يتفق مع المبادئ التي تضمنتها الدساتير السابقة صونًا للمرأة ومراعاة لطبيعتها الخاصة، وتوفيقًا بين واجبها نحو أسرتها وعملها، وحمايةً للأسرة المصرية التي هي أساس المجتمع، ومن دون أن يكون في ذلك مخالفة لمبدأ المساواة أمام القانون.
وأضافت "ومن ثم يكون مسلك وزير الدفاع بقصر الاستدعاء للخدمة العسكرية الإلزامية على الذكور متفقًا وصحيح القانون، وينتفي التزامه المقابل باستدعاء الإناث، وبانتفاء هذا الإلزام ينتفي وجود قرار إداري سلبي توجه إليه الدعوى، ويتعيَّن من ثم التقرير بعدم قبولها لانتفاء القرار الإداري السلبي".
وأوضح التقرير "وتأسيسًا على ما تقدم، فإن ما تضمنته نصوص المواد 1، 14، 15 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980 المدعى بعدم دستوريتها لم يُقصد بها إفراد المصريين من الذكور بمعاملة استثنائية يختصون بها علوًا على نظرائهم من الإناث، ولا أن يمنحهم مَيْزة يؤثرهم بها على سواهم، بل لتحقيق مصلحة المرأة في الحفاظ عليها، وكفالة القيام بدورها نحو أسرتها وعملها، وصون الأسرة المصرية وحماية تماسكها واستقرارها باعتبارها أساس المجتمع، ومن ثم فإن هذه النصوص تكون بذلك كافلةً للأسس الموضوعية التي يُنظم المشرِّع الحقوق في نطاقها، بما لا إخلال فيه بمبدأ المساواة أمام القانون المنصوص عليه في المادة 33 من الدستور، وعليه يكون الدفع الماثل بعدم دستورية هذه النصوص قائمًا على غير سند خليقًا بالرفض.