أبوظبي - سعيد المهيري
حددت وزارة التربية والتعليم، 9 أنواع من مخالفات الدوام الرسمي لموظفيها، في الديوان والمناطق التعليمية، وربطتها بثلاثة أنواع من الجزاءات المختلفة، التي تفرض بالتدرّج على الموظف، على مدى ثلاثة أشهر، في حال تكرار المخالفة.
وتتوزع تلك المخالفات على 4 محاور، أولها مخالفات مواعيد العمل المقررة دون عذر مقبول، ويتضمن 3 مخالفات، وهي التأخر عن العمل وبما لا يتجاوز الساعتين، وما زاد عن ذلك يعامل معاملة الموظّف المنقطع عن العمل، والانقطاع عن العمل دون إذن قانوني لمدة ثلاثة أيام، والانقطاع عن العمل دون إذن قانوني لأكثر من ثلاثة أيام، وأقل من عشرة أيام.
وشمل المحور الثاني مخالفات التوقيع، ويتضمن 3 مخالفات، هي عدم التوقيع بما يفيد الوقت الفعلي للحضور، والانصراف دون عذر مقبول، والتلاعب في طريقة إثبات الحضور والانصراف. اما المحور الثالث فكان عن مخالفات مغادرة مكان العمل دون إذن أو عذر يقبله الرئيس المباشر، والمحور الأخير مخالفات الانتظام الفعلي للدوام، ويتضمن مخالفتين، هما الوجود دون مبرر مقبول في غير المكان المخصص للعمل، والنوم أثناء العمل.
وأما جزاءات المخالفات التي يجوز توقيعها على الموظّف، فهي تتدرّج من لفت نظر خطي، وإنذار خطي، وخصم من الراتب الأساسي بما لا يتجاوز أجر عشرة أيام عن كل مخالفة، وبما لا يتجاوز ستين يومًا في السنة، والفصل من الخدمة مع حفظ الحق في معاش التقاعد، أو مكافأة نهاية الخدمة أو حرمانه منها في حدود الربع كحد أقصى، إذ يتم توقيع الجزاء المناسب على الموظّف حسب جسامة، وخطورة المخالفة المرتكبة.
كما حددت التربية مفهوم المخالفة الوظيفية، بأنها كل موظّف يخالف الواجبات المنصوص عليها في المرسوم، بقانون أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته يجازى إداريًا، وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية المدنية أو الجزائية عند الاقتضاء. ولا يعفى الموظّف من الجزاءات الإدارية إلا إذا أثبت أن ارتكابه للمخالفات المتصلة بالوظيفة، كان تنفيذًا لأمر كتابي صدر إليه من رئيسه المباشر، على الرغم من تنبيهه خطيًا إلى المخالفة، وفي هذا الحال تكون المسؤولية على مصدر الأمر.
وأما ضوابط المخالفة الوظيفية فأربعة، أولها أن لا يعفى الموظف من الجزاءات الإدارية إلا إذا أثبت أن ارتكابه للمخالفات المتصلة بالوظيفة، كان تنفيذًا لأمر كتابي صدر إليه من رئيسه المباشر على الرغم من تنبيهه خطيًا إلى المخالفة، وفي هذه الحال تكون المسؤولية على مصدر الأمر، وثانيها إبلاغ السلطات الجنائية المختصة، إذا تبين أن ما ارتكبه الموظّف ينطوي على جريمة جزائية، وثالثها أن لا يجوز معاقبته على ذات الفعل، أو المخالفة أكثر من مرة، أو أن يفرض عليه أكثر من جزاء، ورابعها أن لا يجوز أن يوقّع على الموظف أي جزاءات إدارية إلا بعد إجراء تحقيق خطي معه، حتى تتاح له الفرصة المناسبة لسماع أقواله.