أبوظبي - سعيد المهيري
وفر مجلس أبوظبي للتعليم مقاعد دراسية بديلة داخل وخارج جزيرة أبوظبي لـ 1900 طالب وطالبة من المسجلين بمدرسة أكاديمية الورود الخاصة والتي من المقرر إغلاقها بنهاية العام الدراسي الحالي، وذلك بسبب خرق المدرسة لمواد اللائحة التنظيمية للمدارس الخاصة بإمارة أبوظبي، ونتيجة الإهمال الجسيم في إجراءات الحفاظ على أمن وسلامة الطلبة، خصوصاً فيما يتعلق بإجراءات النقل المدرسي.
ويأتي ذلك انطلاقاً من حرص مجلس أبوظبي للتعليم على توفير فرص تعليم متميزة ومتكافئة لجميع الطلبة، في هذا الإطار وبغية توفير بدائل نقل مريحة للطلبة وأولياء أمورهم، بادر مجلس أبوظبي للتعليم بتوفير مقاعد دراسية للطلبة بالقرب من أماكن إقامتهم، كما حرص المجلس على توفير مقاعد دراسية للأشقاء بالمدارس نفسها، حيث يتولى المجلس حالياً مهام الإشراف المالي والإداري حتى موعد إغلاق المدرسة أبوابها مع نهاية العام الدراسي 2015/2014 وذلك حفاظاً على مصلحة الطلبة.
ومن المقرر أن يتم إرسال خطابات لأولياء أمور الطلبة لتعريفهم بالمدارس الجديدة التي سيتم إلحاق أبنائهم بها، وسيتطلب الأمر من أولياء الأمور تسلم تلك الخطابات من المدرسة فور تلقي أولياء الأمور لرسائل نصية من المجلس على هواتفهم النقالة تحدد تاريخ ووقت تسلم الخطابات من المدرسة، كما تتضمن تلك الخطابات كافة المعلومات المتعلقة باسم المدرسة الجديدة، وفترة سماح تمتد لمدة أسبوع من تاريخ تسلم الخطاب لإتاحة الفرصة أمام أولياء الأمور للتوجه إلى المدرسة الجديدة وتسجيل أبنائهم بها، ولن يتحمل المجلس أية مسؤولية من جراء عدم التزام أولياء الأمور بالتوجه إلى المدرسة المعنية خلال الوقت المحدد بالخطاب.
ومن أجل ضمان إنجاز عملية نقل الطلبة بسلاسة، فسيقوم المجلس بمتابعة يومية للسجلات المدرسية للتأكد من تسلم أولياء الأمور للخطابات المرسلة إليهم، وفي حال رغبة أولياء الأمور في اختيار مدارس أخرى، سواء خاصة أو حكومية، فإنهم يتحملون مسؤولية تسجيل أبنائهم خلال فترة السماح المحددة من قبل المجلس، وأن المجلس يترك حرية الاختيار لأولياء الأمور لتسجيل أبنائهم خلال الفترات المحددة. وكانت محكمة جنح أبوظبي قد قضت بإغلاق المدرسة، وتغريمها 100 ألف درهم، وإلزامها مع السائق ومشرفة الباص والموظفة الإدارية المعنية بأن يؤدوا بالتضامن الدية الشرعية لأولياء المجني عليها، وهي طفلة بحافلة تابعة للمدرسة.
وتضمن الحكم إدانة مشرفة الباص والسائق بتهمة التسبب بخطئهما في الوفاة، وحكمت على كل منهما بالحبس 3 سنوات وغرامه 20 ألف درهم، كما حكمت على موظفة التدقيق والتسجيل بالحبس 3 سنوات مع وقف التنفيذ وتغريمها 20 ألف درهم، وأدينت المدرسة كشخصية اعتبارية وحكم عليها بغرامة 50 ألف درهم
بينما حكم على مالك شركة المقاولات بالحبس 6 أشهر عن تهمة تعريض الغير للخطر وغرامة 500 ألف درهم لإدانته بتشغيل عشر مرافقات في الحافلات المدرسية دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة. كما تضمن الحكم إلزام المدرسة وسائق الحافلة والمشرفة عليها وموظفة التدقيق والتسجيل بأن يؤدوا متضامنين دية المجني عليها.