مواد المسودة النهائية لقانون المنظمات الأهلية

القاهرة – محمد الدوي تضمن قانون المنظمات الأهلية الجديد الإعفاءات بنسبة 50% في رسوم الكهرباء والغاز الطبيعي والمياه، ونسبة 25% على نقل مستلزمات الإنتاج للمعدات والأداوت للمنظمات الأهلية، عبر السكك الحديدية، فضلاً عن الإعفاءات من جميع أنواع الضريبة على المبيعات، والضريبة العقارية، ورسوم الشهر العقاري.وأكد القانون أن "إنشاء الجمعيات الأهلية يتم عبر الإخطار إلى الجهات الإدارية، خلال 30 يومًا، ويكون حلُها بحكم قضائي،وحظر إنشاء سرايا عسكرية، أو ميليشات عسكرية في الجمعيات الأهلية، أو الدعوة إلى الطائفية، أو التمييز من حيث اللون والدين أو العقيدة، أو دعم مرشحي الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية، أو مرشحي الأحزاب أو تمويلها ماليًا، أو دعم مرشحيها".وفي المادة الثالثة جاء التأكيد على أن "النظام الأساسي للجمعية يسمح أن تشغل الجمعية مقرها على سبيل الاستضافة، أو غيرها من طرق شغل المقر القانونية، ولا يشترط أن يكون المقر قاصرًا على الجمعية وحدها، بل يمكن أن تشترك فيه مع أي شخص طبيعي أو معنوي وأن تحدد الجمعية نوع وميدان ونشاط الجمعية، ونطاق عملها الجغرافي"، فيما أشارت المادة الرابعة إلى أن "الجمعية التي تُحل تؤول أموالها إلى صندوق دعم الجمعيات، ولا يجوز أن تؤول أموالها إلى الأعضاء أو ورثتهم أو أسرهم"، فيحين جاء في المادة السابعة أن "للجهة الإدارية حق الاعتراض على تأسيس الجمعية في حالة مخالفة المادة 11، كما يجوز لها الاعتراض على النظام الأساسي لمخالفة القانون، وإذا لم تقم الجمعية بإزالة أسباب الاعتراض، خلال 15يومًا من تاريخ إخطارها، يكون لها الحق في اللجوء إلى القضاء، بغية إزالة أسباب المخالفة، مع استمرار الجمعية، أو وقف نشاطها موقتًا لحين الفصل".وأوضحت المادة التاسعة عشر أنه "يجوز للجمعية أن تقبل وتتلقى الأموال والمنح والهبات من أشخاص مصريين أو أجانب من خارج البلاد، على أن تخطر الجهة الإدارية، خلال شهر من تلقي الأموال، وللجهة الادارية حق الاعتراض، خلال 30 يومًا، عبر طلب تقدمه إلى المحكمة المختصة، يتضمن أسباب الاعتراض، وإذا لم ترد الجهة الإدارية، اعتبر ذلك موافقة ضمنية".
وألزم قانون المنظمات الأهلية، في المادة 22، بالإعلان عن مصادر تمويلها، ونشر ذلك على شبكة المعلومات، أو داخل مقراتها أو أي وسيلة نشر، فيما أشارت المادة التاسعة والخمسين على أن تنشأ المؤسسة الأهلية بتخصيص مالى لا تقل قيمته عن خمسين ألف جنيه، لتحقيق أغراض غير الربح المادي.وأجازت المادة 70 للمنظمات الأهلية أن تنشأ تجمعات، مثل شبكات أو ائتلافات أو تحالفات أو اتحادات نوعية أو اقليمية، تكون لها الشخصية الاعتبارية، بينما اشترطت المادتين 80 و81 إنشاء وزارة التضامن الاجتماعي لصندوق لتوفير الدعم المالي لاستمرارية الأنشطة، على أن يرأسه الوزير المختص، ويكون من أعضائه رئيس الاتحاد، ونائبًا للصندوق، ويمثل الأعضاء رؤساء الاتحادات الإقليمية والاتحادات النوعية، واثنين من أعضاء مجلس الإدارة الاتحاد العام، وثلاث رؤساء جمعيات أهلية، ذات نفع عام، وثلاث رؤساء من الإدارات المركزية في وزارة التضامن الاجتماعي، وتكون مدة إدارة الصندوق ثلاثة أعوام. وأضافت المادة الخامسة والثمانين أنه "يشترط في إنشاء المنظمة الإقليمية أو الدولية داخل جمهورية مصر العربية أن يكون مجلس إدارتها الرئيسي داخل مصر، وتسري عليها أحكام المنظمات الأهلية"، بينما أجازت المادة 89 للمنظمات الأجنبية فتح مقر لها أو أكثر، بغية ممارسة أنشطة الجمعيات الأهلية، أو بالشراكة مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية"، واشترطت المادة 90 أن تنشأ لجنة عليا تبت في التراخيص للمنظمات الأجنبية في فتح فروع لها ومكاتب تمثيل داخل مصر، برئاسة الوزير وعضوية ممثلي وزارة الخارجية والتعاون الدولي.وألزمت المادة 96عقوبات غرامة مالية لا تزيد عن ألف جنيه، حال إنشاء كيان، تحت أي مسمى، يقوم بنشاط الجمعيات الأهلية دون إشهاره.